حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630281331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571310857/1446
رقم الحكم:4630281331
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571310857 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630281331 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة العامة بحائل بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها على ألا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره: خمسون ألف ريال (50,000)، على أن تقوم المدعى عليها بعمل المساهمات في الأعمال المكتبية والمدرسية، وألا تدفع المدعى عليها شيئًا، وقد بدأت الشراكة في 21/01/1440ه، وحالة الشراكة قائمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 3/1/1444ه، وأرفق مع صحيفة دعواه مستند تسليم رأس المال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره: خمسون ألف ريال (50,000)، إضافة إلى الأرباح بمبلغ وقدره: (24,500) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بحائل باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفي الجلسة التحضيرية حضر وكيل المدعي/ (...) (الهوية الوطنية: (...))، (الوكالة رقم: (...)) وتاريخ 19 / 10 / 1445هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من إبلاغها بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى الالكتروني فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر بأنه سلم المدعى عليها مبلغاً وقدره (50000) خمسون ألف ريال؛ للمضاربة بها والمتاجرة في مجال الأدوات المكتبية والمدرسية ، وذلك بتاريخ 21 / 01 / 1441هـ الموافق 01 / 10 / 2018م، ولم يتم تحديد نسبة طرفي الدعوى من الأرباح، كما لم يتم تحديد مدة المضاربة وقد قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ وقدره (13300) ريال من الأرباح لموكله، وتبقى في ذمته من الأرباح مبلغ وقدره (24500) ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكله رأس المال المقدم من قبله وقدره (50000) خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى المتبقي من الأرباح الناتجة عنه وقدرها (24500) أربعة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألت المدعي وكالةً عن بيانات موكله، وأدلته، وقائمة الشهود، فأجاب بأن بينات موكله هي المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم ذكرت الدائرة لوكيل المدعي أنها بعد الاطلاع على كشف الحساب المقدم مع صحيفة الدعوى تبين عدم اكتمال بياناته حيث لم يذكر فيه اسم المحول إليه، فطلب مهله لتقديم بينة على استلام المدعى عليها لرأس المال المتفق عليها، ثم سألته الدائرة عن البينة في تحقق الأرباح المطالب بها فذكر بأن بينته هي إقرار المدعى عليها بذلك عبر ممثلها النظامي في رسائل الواتساب المرسلة إلى موكله والاتصالات الهاتفية التي جرت بينهما، وطلب مهلة لإرفاقها، فأمهلته الدائرة لذلك, ثم قررت تأجيل نظر الدعوى, وبتاريخ 23/ 12/ 1445هـ قدم الممثل النظامي للمدعى عليها إجابة من خلال الطلب رقم: (4512242629) والذي ذكر أنه اطلع على طلبات المدعي وأنها صحيحة وأن ذلك من عام 2023م, ووعد بتقديم تفاصيل الشراكة في الجلسة التالية, وفي الجلسة التالية المنعقدة بتاريخ 24/ 12/ 1445هـ حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وفقاً لبيان التبليغات المشار إليه في ملف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت إلى ما أرفقه وكيل المدعي في ملف الدعوى الكترونيا بالطلب رقم: (...) وتاريخ 23 /12 /1445هـ، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينة موكله على عائدية الرقم المرفق ضمن محادثة الواتساب إلى المدعى عليها فذكر بأنه هو ذات الرقم المدون في السجل التجاري العائد للمدعى عليها، ثم سألته الدائرة عن مدة الشراكة فذكر بأن مبلغ المطالبة يشتمل على ثلاثة عقود ومدتها ثلاثة شهور، ثم سألته الدائرة عما إذا كان يحصر دعوى موكله بأحد العقود فذكر بأنه يحصر دعوى موكله بالمطالبة بالعقد البالغ قيمته عشرون ألف ريال بالإضافة إلى أرباحها وقدرها سبعة آلاف ريال، ويحتفظ بحق موكله بالمطالبة بباقي العقود وأرباحها في دعوى مستقلة، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتحديد موعد للنطق بالحكم. ثم صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (1/24/45) في 21/ 11/ 1445هـ المتضمن إلغاء الدوائر التجارية في المحكمة العامة بحائل, ثم صدر قرار بضم قضاياها إلى المحكمة التجارية ببريدة، وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى فيها عقدت الجلسة التالية، وفيها انضم وكيل المدعي في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى -وفقاً لما حصر به وكيله دعواه- طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره: عشرون ألف ريال (20,000)، إضافة إلى الأرباح بمبلغ وقدره: سبعة آلاف ريال (7,000)، مقابل العمل بالمساهمات في الأعمال المكتبية والمدرسية، وحيث أن العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعي استند لإثبات دعوى موكله لاستحقاقه كامل رأس ماله عن عقد المضاربة المسلم للمدعى عليها وقدره عشرون ألف ريال (20,000) إضافة إلى استحقاقه لأرباح قدرها سبعة آلاف ريال (7,000) إلى مراسلات من خلال تطبيق "واتس آب" مع مفوض المدعى عليها تفيد بتحقق أرباح للمدعي عن هذا العقد وذلك من خلال رقم الجوال المثبت في السجل التجاري للمدعى عليها, وبما أن الممثل النظامي للمدعى عليها أقر بصحة طلبات المدعي قبل حصرها بشكل مجمل, وبما أن الاقرار حجة قاطعة في الاثبات, وبما أن الإقرار يصح أن يستنتج من دلالة اللفظ أو الكتابة وفقاً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام الإثبات، وبما أن صور المحادثات المقدمة من المدعي من قبيل المراسلات الرقمية والتي تعد دليلاً رقمياً بموجب ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (54) من نظام الإثبات، وبما أن المادة (57) من ذات النظام قد نصت على أن: (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات التالية: ... 3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم)، وبما أن الأصل صحة المراسلات المقدمة من المدعي وأنها دائرة بينه وبين مفوض المدعى عليها لا سيما أن الرقم المستخدم في المراسلة مسجل في السجل التجاري للمدعى عليها، الأمر الذي يثبت معه للدائرة سلامة رأس مال المضاربة وتحقيقه للأرباح الواردة في المراسلات, وبما أن الثابت من هذه المراسلات التي تمت بتاريخ 16/ 11/ 2022م أن المتبقي على انتهاء العقد محل الدعوى شهرين فقط, وحيث نصت الفقرة (1) من المادة (564) من نظام المعاملات المدنية على أن: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. ولا يغير مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد على الحكم من عدم اعتبارها لإقرار المدعي باستلامه لمبلغ من المدعى عليها, ذلك أن إقراره كان قبل حصر دعواه, وقد أثبتت المراسلات بين المدعي والمدعى عليها أن المبالغ المستلمة لم تكن عن العقد الذي حصر المدعي الدعوى به, حيث جاء فيها أنه تم تصفية ثلاث مساهمات ومتبقي واحدة وهي الشراكة محل الدعوى, الأمر الذي يثبت معه أن المبالغ المستلمة لم تكن عن العقد محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) -سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعي/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)- مبلغاً قدره عشرون ألف ريال (20,000) يمثل رأس مال الشراكة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره سبعة آلاف ريال (7,000) ريال يمثل الأرباح. وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.