حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630285307
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670018408/1446
رقم الحكم:4630285307
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670018408 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630285307 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قام موكله بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة، بسجل تجاري رقم (...)- ببيع مجموعة من مستحضرات التجميل لمشغل (...) للتزيين النسائي المملوك للمدعى عليها بالسجل التجاري ذي الرقم (...)، وذلك بموجب الفواتير المرفقة والمؤرخة في ١٣/١١/٢٠٢٢م وفي ٢٩/٣/٢٠٢٣م، حيث تم البيع بتاريخ هذه الفواتير، وتم استلام البضاعة المبيعة من قبل المدعى عليها، إلا أنها لم تسدد لموكله قيمة البضاعة البالغ قدرها (١٦,١٤٠) ستة عشر ألفا ومائة وأربعون ريالا. وطالب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله قيمة البضاعة المباعة لصالح مؤسستها بمبلغ قدره (١٦,١٤٠) ستة عشر ألفا ومائة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: مجموعة فواتير صادرة من مؤسسة المدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بما يلي: ما جاء في دعوى المدعي فهو غير صحيح. وما قدم من مستندات وفواتير فهي فواتير خاصة بالمدعي ولم يوقع عليها من قبل موكلتها او يتم اعتمادها بين الطرفين بأي طريقة، كما أنه لم يتم استلام أي بضاعة من هذه البضائع الموصوفة في الفواتير، والعادة والعرف بين التجار ان في الاستلام يتم التوقيع من قبل المستلم وهذا الأمر الذي لم يتم في هذا التعامل الذي يدعي به المدعي، وطالبت برد دعوى المدعي. وعقب وكيل المدعي بطلب مهله للرد. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ، وفيها: قرر المدعي وكالة أن ما ذكرته المدعى عليها وكالة في الجلسة الماضية من إنكار العلاقة التعاقدية والفواتير غير صحيح، وحصر بينته على دعواه، وعلى تسليم المبيع في الفواتير المرفقة مع صحيفة الدعوى، وطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى حال رأت المحكمة عدم كفاية البينة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٩هـ، وفيها: حضرت المدعى عليها أصالة وبسؤالها عن استعدادها لأداء اليمين على نفي الدعوى وبعد تذكيرها بعظم اليمين حلفت بالله قائله ( والله العظيم بأنه لا يوجد بيني وبين المدعي أي اتفاق وليس له في ذمتي أي مطالبة ماليه تخص هذه الدعوى والله العظيم )،وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم تقدم وكيلة المدعية البينة الموصلة لما تدعيه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة ، ، وفقاً للمادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها ( البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) وحيث أدت المدعى عليها اليمين على نفي صحة دعواه، وقد أدتها المدعى عليها على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من المدعي (...) بهوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ (...) بهوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.