حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630283950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571019040/1445
رقم الحكم:4630283950
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571019040 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630283950 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571019040 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/05/26هــ تم الاتفاق بين الأطراف المدعية والمدعى عليها، على أن يتم تأجير سيارات من قبل موكلته الشركة المدعية للمدعى عليها مقابل أجرة شهرية محددة بملحقات العقد، ولم يتم الالتزام بالسدادات من قبل المستأجر ونصت المادة (7.2) من العقد على أن: "في حالة عدم وجود اعتراض على الفاتورة من قبل المستأجر بعد تسلمها خلال أسبوع، لا يحق للمستأجر لأي سبب كان أن يمتنع أو يتأخر عن الوفاء بالأجرة خلال (30) يوم. وفي حالة وجود اعتراض في المبلغ على الفاتورة يتم ارسال ايميل يوضح فيه سبب الاعتراض وفي حالة عدم تسوية المبلغ المعترض عليه خلال (30) يوم يتم استبعاد المبلغ المعترض عليه لحين التسوية والالتزام بسداد مبلغ الفاتورة المتبقية في مواعيد استحقاقها، فإن تأخر عن دفع الأجرة أو أي جزء منها في موعد استحقاقها أو أخل بأي شرط من شروط هذا العقد أو أشهر إفلاسه أو صدر حكم أو قرار بتصفيته كان من حق المؤجر اتخاذ كل أو بعض مما يلي: ج. "أن يعتبر هذا العقد مفسوخا وبموجب ذلك يتوجب على المستأجر سداد المبالغ التي سترد في المادة التاسعة أدناه"، ونصت المادة التاسعة بالتفصيل عن الغرامات المالية وحددت مقدارها وفقا للمادة (9.3) من العقد المنصوص كما يلي: " إذا تمسك المستأجر برغبته في رد السيارات قبل نهاية مدة العقد دون الحصول على موافقة المؤجر، فيتعين عليه نظير قبول المؤجر بالفسخ سداد كافة الاقساط المستحقة، إضافة الى المتبقي من الأجرة عن كامل السنة التي تم إنهاء العقد بها، وكذلك ثلاثة أشهر عن كل سنة لاحقة من مدة العقد". ويوضح السيارات المستأجرة على التفصيل التالي:- 1. الملحق (أ) تاريخ 1444/09/27هـ ثمانون سيارة من نوع (...) سنة الصنع (2023) بأجرة شهرية للسيارة الواحدة قدرها (1,235) ألف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، بإجمالي شهري قدره (98,800) ثمانية وتسعون ألف وثمانمائة ريال لمدة (60) شهراً. 2. الملحق (أ) تاريخ 1444/06/25هـ: خمسة وعشرون سيارة من نوع (...) سنة الصنع (2023) بأجرة شهرية للسيارة الواحدة قدرها (1,200) ألف ومئتان ريال بإجمالي شهري قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال لمدة (48) شهراً. حيث بلغت قيمة الأجرة عن الفترة 2023/12/31م حتى 2024/02/29م مبلغاً قدره (247,387.40) مئتان وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وأربعون هللة، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة عن الفترة 2023/02/28م حتى 2023/11/30م مبلغا قدره (598,971.38) خمسمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وثمانية وثلاثون هللة، والتي تمت المطالبة بها في القضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (4570758174)، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتهم قدرهـ (247,387.40) مئتان وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وأربعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر غير رسمي عبارة عن عقد، بتاريخ 1444/05/26هــ، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها للقيام بالتأجير، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها. 2-محرر غير رسمي عبارة عن (160) رخصة سير للسيارات المذكورة في الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/12هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب: بصحة التعاقد وأنه يطلب الفواتير من المدعية لمراجعتها والتحقق من المبالغ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/26هـ وفيها: وتشير المحكمة إلى تقديم المدعي وكالة مرفق عبر الطلبات بتاريخ 18/ 11/ 1445هـ، وأجاب المدعى عليه وكالة بمذكرة ونصها: أن ما ذكرته المدعية في دعواها من تاريخ بداية التعامل والتعاقد فهو صحيح لكن ما تطلبه المدعية في دواها غير صحيح و غير مستند على بينه تمكنه من الرد عليها حيث انها ذكرت في صحيفة دعوى ان مطالبتها مبينه على فواتير محررة شهر (1) من عام 2024م وشهر (2) من عام 2024م، الا انها لم تقدمها حتى الآن على الرغم من أن المحكمة طلبت منها صراحة تقديم الفواتير محل الدعوى التي تطالب بها بالإضافه إلا أن موكلته طلبت من المدعية ان تعدل نوع السيارات الموردة إلى سيارات مرخصه لنقل لتتمكن موكلته من اصدار تراخيص من الهيئة العامة للنقل وقوبل ذلك بموافقة المدعية إلا انها لم تلتزم بذلك مما أدى الا تعطل مصالح موكلته، و مع ذلك قامت المدعية باعتماد مطالبتها على أساس انها قامت بما هو متفق عليه وهذا غير صحيح، وطالب برد دعوى المدعية لعدم تحريرها بشكل صحيح، وإحالة الدعوى لخبير محاسبي لتدقيق في مطالة المدعية، وعقب المدعي وكالة قائلاً: غير صحيح ما ذكره وهم يمنعون تأجيرها للغير وهم يطلبون إثبات منهم على ما ذكروا، وعقب عليها المدعى عليه وكالة: بأن المدعية لم تقدم الفواتير محل الدعوى، وهو يطالب بتقديمها، وسأل المدعى عليه وكالة تطلب إثبات على ما ذا حيث إن المدعية هي التي يطلب منها الإثبات، وأضاف المدعي وكالة: بأن السيارات لا تزال عند المدعى عليها، وفي هذه الجلسة طلبت المحكمة من الطرفين تقديم كشف حساب من واقع سجلات دفاتر طرفي الدعوى، فاستعدا. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/29هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليه وكالة متى طلبوا من المدعية تغيير الرخص لعشر سيارات التي أوضحها في مذكرته، قال: كان ذلك في بداية شهر (1) لعام 2024م ووافقوا على ذلك إلا أنهم لم يقوموا بتغيير الرخص، وبسؤاله عن الإجراء المتخذ من قبل المدعى عليها بعد ذلك، أجاب: بقوله استمرت موكلته بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 1446/03/12هـ ذكر فيها: يتمسك بما ورد في تحرير الدعوى حيث تم توضيح السيارات المؤجرة وتاريخ بداية العقد ومدته وقيمة الأجرة الشهرية للسيارات وقد تم توضيح التواريخ المطالب في هذه الدعوى كما هو في طلبات صحيفة الدعوى، علما بأنه من اختصاص القاضي تحديد اذا ماتم تحرير الدعوى أم لا، لم يلتزم وكيل المدعى عليها بالطلبات الواردة التي يجب الرد عليها (عدد ونوع السيارات المستأجرة ومدتها مع بيان تاريخ استئجار كل سيارة بداية وانتهاء)، أقر وكيل المدعى عليها بالاطلاع على جميع الفواتير المرسلة متضمنة جميع الفواتير، حيث توجد مبالغ لم يتم سدادها وقد تم ارفاق الفواتير من قبلهم، ولم يتم سداد جميع الفواتير من قبل المدعى عليها لجميع السيارات. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في 1446/03/16هـ ذكر فيها: إن المدعية لم تلتزم بتقديم الفواتير محل المطالبة وهي ما استندت عليه في لائحة دعواها الا انها وحتى تاريخ اليوم لم تقدم ذلك بالأضافة إلا أن المدعية اقرت اقراراً قد تكون لا تقصده ولكنه يؤخذ عليها ولا يؤخذ لها ان نصوص العقد و الاعتراض كان على الفواتير محل المطالبة و هي التي ما زالت عاجزة عن تقديمها، بالاضافة الا انه لم ينكر صحة التعامل و التعاقد الا انه يتكلم عن عقد ممتد منذ شهر ثلاثة من العام 2023م حتى تاريخ اليوم والتعامل مبني على فواتير يتم ارسالها من قبل المدعية لموكلته بشكل شهري، السؤال لماذا يصر المدعي وكالة على عدم تقديم الفواتير محل المطالبة ليتسنا لهم الرد عليها و لماذا لم تحدد المدعية في تحرير دعواها فترة المطالبة، كل هذا يشكل خلل في تحرير الدعوى مع العلم انه حريص كل الحرص على عدم اطالة امد التقاضي إلا أن المدعي وكالة حتى اليوم لم يقدم تحرير دعوى يمكنه من الرد بشكل موضوعي. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولكون المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها ببذل الأجرة للسيارات المبينة في الوقائع للفترة الزمنية من تاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م حتى 1445/08/19هـ الموافق 2024/02/29م، وقد أجملت المدعى عليها الإجابة بإقرارها بحصول التعاقد بالأجرة الموضحة في الدعوى للسيارات الموصوفة فيه، ودفعت بأمرين أحدهما عدم صحة النتيجة التي توصلت لها المدعية من الأجرة المتبقية وطالبت ندب خبير محاسبي، وكذلك دفعت بعدم استحقاق المدعية لكامل الأجرة نظرا لطلب المدعى عليها من المدعية تحويل رخص عشر سيارات من النقل الخاص إلى النقل العام وذلك بحسب الإيميل المرفق في الدعوى في شهر يناير (1) لعام 2024م، فأما إقرار المدعى عليها بالتعاقد بصفته وقدر أجرته فهي مؤاخذة به وفق ما نصت عليه المادة السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام الإثبات وأما عدم صحة ما توصل له المدعي في احتساب أجرته فإن المدعى عليه قد أقر بصحة ما ادعاه المدعي وبينه في دعواه وذلك باستئجاره (ثمانين سيارة من نوع (...) سنة الصنع (2023) بأجرة شهرية للسيارة الواحدة (1235) ألف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال بإجمالي شهري (98800) ثمانية وتسعون ألف وثمان مئة ريال) وكذلك (خمسة وعشرون سيارة من نوع (...) سنة الصنع (2023) بأجرة شهرية للسيارة الواحدة (1200) ألف ومئتان ريال بإجمالي شهري (30000) ثلاثون ألف) فيكون الناتج زائداً عن قيمة المطالبة في هذه الدعوى فأغنى عن ندب خبير محاسبي للنظر في هذه المطالبة، وأما ما ادعاه من طلب تغيير الرخص من رخص خصوصية إلى عمومية لعشر سيارات، فإنه طلب لاحق للعقد وهو إيجاب من المدعى عليها دون ظهور القبول من المدعية، وعلى فرض حصول القبول فإن بقاء العين المؤجرة في يد المدعى عليها دون ردها وهي على تلك الحال برخص النقل الخاص دليل رضا على ما هي عليه، ولا يمكن أن تخلو تلك المدة من أجرة والأجرة فيها هي ما اتفق عليه الأطراف فلما استنفدت المدعى عليها المنفعه بالتصرف في جميع المعقود عليه دون رد جزء منه كانت المدعية مستحقة للأجرة واستناداً لما نص عليه نظام المعاملات المدنية في المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة منه: (1- يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسَّمة على فتراتٍ زمنيَّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنيَّة). لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (247,387.40) مائتان وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وأربعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث