حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630277775
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571230106/1445
رقم الحكم:4630277775
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571230106 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630277775 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4571230106 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 21/ 10/ 1445هـ حضرت فيها وكيلة المدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه (...) أصالةً، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت قائلة: لقد تم إرفاق صحيفة الدعوى محررة في مرفقات القضية وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن الآتي: (أنه قد جرى الاتفاق بموجب عقد الشراكة المؤرخ في 20/ 4/ 1438هـ بين كلً من الطرف الأول المدعي موكلي (...) والطرف الثاني المدعى عليه (...) فيما يخص نشاط شركة بيع المياه بالجملة في مؤسسة (...) لتجارة الواد الغذائية والمياه بالجملة، سجل تجاري رقم: (...)، ومالكها (...) المثبت بعقد الشراكة على مطبوعات مؤسسة (...) لتجارة الواد الغذائية والمياه بالجملة والمذيلة بختم المؤسسة وهي شركة مضاربة، وقد تم الاتفاق على أن يدفع موكلي مبلغ وقدره: (200,000) مائتا ألف ريال وألا يقوم بالعمل، مقابل أن يكون العمل وتشغيل الشركة من المدعى عليه وهو العمل بنشاط بيع المياه وقد تم تحويل المبلغ المتفق عليه من قبل موكلي المدعي من حساب رقم: (...) بنك (...)، إلى حساب رقم: (...)، بنك (...) الحوالات البنكية وتفصيلها على النحو الآتي: بتاريخ 19/ 1/ 2017م مبلغ وقدره: (150,000) ريال، بتاريخ 26/ 1/ 2017م مبلغ وقدره: (20,000) ريال، بتاريخ 29/ 1/ 2017م مبلغ وقدره: (15,000) ريال، بتاريخ 29/ 1/ 2017م مبلغ وقدره: (15,000) ريال، ونصيب موكلي من الشراكة نسبة (50٪) وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكة، وحالة الشراكة حاليًّا غير معلومة كما تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز الصالحة منصة تراضي وقد تعذر الصلح ولما سبق أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي معه بنسبة (50%) خمسون في المئة، وذلك في نشاط بيع المياه)، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلا: (ابتداءً أدفع بعدم القبول شكلاً استناداً إلى أني لست طرفًا في العقد المرفق، بسبب انعدام الصفة، أما ما ورد في الدعوى من هل الشراكة في عقار معين؟ غير صحيح والصحيح هو لا يوجد شراكة، وهل تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح ومقداره بالنسبة؟ غير صحيح والصحيح هو لا يوجد اتفاق بيني وبين المدعي على أي شي، وتاريخ بدء الشراكة ونشاط وحالة الشراكة غير صحيح والصحيح هو لا يوجد تعامل بيني وبين المدعي، ومستند الشراكة غير صحيح والصحيح هو لا أعلم عنه شيء، وهل قام المدعي بدفع أموال؟ غير صحيح والصحيح هو لم يقم المدعي بدفع أي أموال لي، وهل قام المدعى عليه بالعمل وماهي طبيعة العمل؟ غير صحيح والصحيح هو لم يقم المدعي بعمل معي، وهل قام المدعى عليه بدفع أموال؟ غير صحيح والصحيح هو لم أقم بدفع أموال، أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب إثبات شراكة فهي غير صحيحة والصحيح ليس لي صلة بالموضوع وأنا غير موافق بسبب عدم اتفاقي مع المدعي على أي نوع من أنواع الشراكة وليس بيني وبين المدعي أي تعامل تجاري، وأطلب صرف النظر عن دعوى المدعي لانعدام صفتي في القضية)، هكذا أجاب، وبعرضها على وكيلة المدعي طلبت مهلةً للجواب، فأمهلتها الدائرة عشرة أيام على أن ترفق بالنظام إلكترونياً، تليها مدة مماثلة للمدعى عليه للرد، وبتاريخ 29/ 10/ 1445هـ تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة جاء فيها: (أولاً: دفع المدعى عليه من عدم الصفة مردوداً عليه حيث إن عقد الشراكة يتضمن السجل التجاري لمؤسسة (...) الحارثي الذي يعود بالأصل إلى المدعى عليه (...) وهو ذات السجل الموضح بالمستخرج التجاري الموضح رقم (...) والمرفق لكم. ثانياً: إن ما ذكره المدعى عليه من أن موكلي لم يقوم بدفع أي مبالغ مالية فهذا غير صحيح؛ لما أن الحوالات المرفقة تثبت تسلم المدعى عليه مبلغ الشراكة وقدرها: (۲۰۰,۰۰۰) ريال من حساب موكلي في بنك (...) رقم: (...) إلى حساب المدعى عليه ببنك (...) رقم: (...) كما جرى تفصيلها في لائحة الدعوى فما علاقة المدعى عليه بهذه المبالغ سوى عقد الشراكة المنشئ لتلك العلاقة)، ثم تقدم المدى عليه (...) بمذكرة في تاريخ 13/ 11/ 1445هـ تضمنت: (ما زالت ممثلة المدعي تصر وتلح على صفتي في هذه الدعوى دون أن تقدم الدليل على الشراكة وعلاقتي بها وأفصل الأسباب التي توضح بأنني ليس لي أي علاقة بالشراكة لا من قريب أو من بعيد وفق الأسباب أدناه: أولاً: بالاطلاع على تحرير ممثلة المدعي على دعواها ذكرت بأنّ العقد حرر على مطبوعات مؤسسة (...) وهذا إقرار واضح وصريح بأنني لا علاقة لي بالعقد المبرم بين المدعي وبين مؤسسة (...) والإقرار سيد الأدلة وكاف لتأسيس حكم بموجبه. ثانياً: رقم الحساب المشار إليه بمذكرة ممثلة المدعي لا علاقة لي به ولا يخصني بل مملوك لمؤسسة (...). ثالثاً: ذكرت ممثلة المدعية في تحرير دعواها أن تاريخ إبرام عقد الشراكة كان في 20/ 8/ 1438هـ وفي هذا التاريخ لم يكن السجل بإسمي بل كان باسم مؤسسة (...) وهذا دليل آخر على عدم صحة دعوى المدعي. رابعًا: مرفق نموذج تفويض صادر من مطبوعات مؤسسة (...) بتفويض المدعو (...) المؤرخ بتاريخ 9/ 3/ 1440هـ وهذا المستند يفيد بأنّ السجل في هذا الوقت كان مملوك لمؤسسة (...) أي بعد مرور عامين لإبرام عقد الشراكة بين المدعي وبين مؤسسة (...). خامساً: مرفق صورة من السجل التجاري باسم (...)، وصورة للسجل باسم مؤسسة (...)، وبالاطلاع عليهما معاً تجدون أنّ رقم السجل التجاري: (...) وتاريخ إصداره 27/ 3/ 1436هـ هما نفس البيانات في كلا الصورتين مما يظهر عملية نقل السجل من مؤسسة (...) لمؤسسة (...) بذات رقم السجل وبذات التاريخ وبمخاطبة وزارة التجارة واستفسارهم عن ذلك يظهر تاريخ نقل السجل بإسمي لاحق لتاريخ عقد الشراكة المبرم بين المدعي وبين مؤسسة (...). عملية نقل السجل من مؤسسة (...) لمؤسسة (...) بذات تاريخ إصدار السجل دون توضيح تاريخ عملية النقل هو الذي دفع المدعي برفع دعوى ضدي وإقحامي بعقد لا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد وليس له أي بينة أو دليل يشير لصفتي في هذا العقد وعندما لم يجد المدعي أي سبيل برفع دعواه ضد مؤسسة (...) تقدم ضدي بهذه الدعوى واستغل نقل بيانات السجل باسمي وهذا هو سببه الوحيد في رفع الدعوى ضدي دون أي سبب آخر)، وفي جلسة 20/ 11/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها طلبت المدعية وكالة مهلة للرد على مذكرة المدعى عليه، وبتاريخ 25/ 12/ 1445هـ تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة مفادها: (أولاً: ما أجاب به المدعى عليه من دفعه بعدم الصفة نجيب عنه كالتالي: أن المدعى عليه لم يقدم أي بينة موصلة بانتقال السجل التجاري بعد تاريخ واقعة الشراكة ولم يظهر ويفصح من جوابه عن كيفية الانتقال وعن خطاب التنازل وعن العقد الذي أبرمه لغرض انتقال المؤسسة وعن الشروط المنعقدة لسببه بحسب العرف التجاري، بل جاء بادعاءات مرسلة لا مستند لها، فموكلي تعاقد مع مؤسسة ذات السجل التجاري رقم: (...) حسب العقود المرفقة ولا علم لموكلي بما يدعونه، ومن أقمنا عليه الدعوى هي مؤسسة (...) العائد لها السجل التجاري المذكور أعلاه والمبرم معها عقد الشراكة وعليه جرى تحرير مستند توزيع الأرباح المتضمن من تاريخ 20/ 4/ 1438هـ إلى تاريخ 20/ 4/ 1439هـ إجمالي الأرباح هو: (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال فقط لا غير ومن تاريخ 21/ 4/ 1439هـ إلى تاريخ 20/ 4/ 1440هـ إجمالي الأرباح هو: (30,000) ثلاثون ألف ريال فقط لا غير، علماً بأن الواصل منها: (5,000) فقط، لو سلمنا جدلاً بانتقال السجل التجاري كما ادعى فإن الصفة لا تنفك لإن الحقوق والالتزامات تنتقل للخلف الخاص متى ما علم بذلك وعلم بوجودها، ولما سبق بيانه وإيضاحه فإننا نطلب الطلب الاحتياطي: إدخال (...) هوية رقم: (...)، إدخال (...) هوية رقم: (...))، وفي جلسة 26/ 12 /1445هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها استمهل المدعى عليه لتقديم تاريخ نقل السجل التجاري وتاريخ العقد والبينة عليه، وبتاريخ الجلسة تقدم المدعى عليه (...) بمذكرة جاء فيها: (أرفقت لكم صورة من عقد تقبيل وتنازل مؤسسة (...) للمواد الغذائية من (...) إلى (...) وقد تم نقل السجل بتاريخ4/ 7/ 1442هـ الساعة 8:45 صباحاً وبإمكانكم التأكد من تاريخ نقل السجل من خلال وزارة التجارة)، وفي جلسة 24/ 1/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى، ثم حصرت المدعية دعواها في مواجهة المدعى عليها (...)، طالبة فسخ العقد وإعادة رأس المال، وذكرت بأن المدعى عليه الأول أخو زوج المدعى عليها الثانية فأفهمته الدائرة بأن عليه إبلاغ (...) للحضور في الجلسة القادمة، وفي جلسة 23/ 2/ 1446هـ حضرت المدعية وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن الحوالة حولت على حساب من؟ فذكرت أنها حولت لحساب زوجة المدعى عليه (...) وهي (...)، ثم طلبت منها الدائرة إدخال (...) في الدعوى فأمهلتها الدائرة لإدخالها، وفي جلسة 7/ 3/ 1446هـ حضرت المدعية وكالةً كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) ، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور بقية الأطراف رغم ثبوت تبلغهم بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغات رقم: (...)، (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى؟ طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة، وبتاريخ 20/ 3/ 1446هـ تقدم وكيل المدعى عليها (...) بمذكرة ذكر فيها: (أولاً: في كشف الحساب المرفق من قبل المدعي موضح أن التحويل كان إلى الحساب باسم فرع مؤسسة (...) التجارية وهذا الحساب/السجل التجاري لا علاقة له بموكلتي/ (...) ولا بالسجل التجاري الخاص بموكلتي مؤسسة (...) للمواد الغذائية، حيث بالرغم من أنه يوجد وجه من التشابه في الاسمين إلا أنهما مختلفين. ثانياً: قامت موكلتي بزيارة فرع بنك (...) في طريق (...)- (...) للتأكد والسؤال عن هذا الحساب المذكور أعلاه وهل يعود لها أم لا وتم إفادتها أن هذا الحساب الذي ذكره المدعي ليس باسمها وغير مرتبط بالسجل التجاري الخاص بها وتم إعطاءها أوراق مختمة لجميع حساباتها البنكية التجارية والشخصية في بنك (...) مرفقة مع هذه المذكرة، ونرى أن ليس من بينها الحساب الذي ذكر المدعي أنه قد حول عليه المبلغ وأنه يعود لموكلتي. ثالثاً: ذكر المدعي في تحرير دعواه أن الحوالات كانت في تاريخ شهر 1 عام 2017م وكذلك في كشف الحساب الذي أرفقه وفي نفس الوقت يدّعون أن هذا الحساب التجاري يعود للسجل الخاص بموكلتي (...) وهذا السجل تحديداً الذي يخص موكلتي تموينات (...) للمواد الغذائية تم إصداره في شهر 5 من عام 1439هـ الذي يوافق شهر 2 من عام 2018م، مرفق السجل التجاري متضمن تاريخ الإصدار، فكيف يتم تحويل مبلغ على حساب موكلتي التجاري قبل سنة من إصدار السجل؟، علماً أنه لا يوجد لها أي سجلات تجارية أخرى تم إصدارها قبل هذا التاريخ، لذا نطلب إزالة موكلتي (...) من هذه القضية حيث إنها ليست طرفاً فيها ولم يتم التحويل لها من قبل المدعي و ليس لها أي علاقة بالحساب البنكي الخاص بفرع مؤسسة (...) التجارية الذي ذكره المدعي وكذلك هي ليست زوجة للمدعى عليه (...) كما ادّعت وكلية المدعي في جلستين متتاليتين)، وفي جلسة 28/ 3 /1446هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن الشخص الذي ترفع الدعوى في مواجهته فذكرته بأنها ترفعها في مواجهة المدعى عليها (...)، وطلبت الحكم بإعادة رأس مالها البالغ قدره (200.000) مئتا ألف ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوق أدناه مبينًا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيلة المدعي حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها (...) بمبلغ قدره: (200.000) مئتا ألف ريال، ويمثل رأس مال المدعي عن عقد المضاربة المبرم بين الطرفين فيما يخص بيع المياه بالجملة، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 4/ 1438هـ ممهورًا بتوقيع وكيل المدعى عليها وختم مؤسسة المدعى عليها والذي وقعه نيابة عن الممحكوم عليها (...) وباطلاع الدائرة على مرفق نموذج تفويض صادر من مطبوعات مؤسسة (...) بتفويض المدعو (...) المؤرخ بتاريخ 9/ 3/ 1440هـ وهذا المستند يفيد بأنّ السجل مملوك لمؤسسة (...) وأنها من قام بتقبل العقد محل الدعوى، كما قدمت المدعية حوالات بنكية بمبلغ المطالبة صادر من بنك (...)، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعي دليل كتابي، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال وقدره (200.000) مئتا ألف ريال بسبب العقد وتشير الدائرة أنها أعملت العقد الموقع بين الطرفين وحكمت في مواجة المحكوم عليها لكونها صاحبة السجل ولا ينال من ذلك أن المبلغ حول على مؤسسة (...) التجارية لكون المحكوم عليها هي من وقعت العقد وتقبلته فهي المسؤولة عن الدفع عن نفسها في مواجهة المدعية وهذا ما لم تقم به وأن المال في ذمتها وأن الحساب إنما هو وعاء للمبلغ الذي تم الاتفاق عليها خصوصا وأن الأطراف لديهم علاقات شخصية وضحت للدائرة من وقائع الدعوى وضبوطها، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا مع تبلغها بالدعوى تشير الدائرة أن حكمها في مواجهة المحكوم عليها حكم حضوري لما تقرر نظامًا في نظام المرافعات الشرعية ونظام المحكمة التجارية، لذا، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الورد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره: (200.000) مئتا ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.