حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630290318
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670214399/1446
رقم الحكم:4630290318
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670214399 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630290318 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:( إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م تعاقد المدعي للوساطة بين (...) لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية و مؤسسة (...) التجارية بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وذلك عن مشروع (...) لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية الواقع (...) بمبلغ قدره (٣,٣٥٣,٦٣٠.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها ٥ % وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (١٦٧,٦٨١.٥٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، للمسوغات التالية:(بتاريخ ١/١/٢٠٢٣م أبرم موكلي المدعي صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) اتفاقية شراكة تجارية يقوم بموجبها بجلب مشاريع إلى المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لتنفيذها على أن يتحصل موكلي على نسبة ٥% من قيمة التعاقد، وعليه فقد أسند موكلي إلى المدعى عليه تنفيذ المشروع الواقع (...) والتابع للمقاول الرئيسي (...) لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، وقد قدم موكلي إلى المدعى عليه فاتورة بقيمة نسبته من العقد المبرم بين المدعى عليه والمقاول الرئيسي؛ إلا أن المدعى عليه ماطل موكلي ولم يقم بسداد المتفق عليه)، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (١٦٧,٦٨١.٥٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله.، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢٣-٣-١٤٤٦هـ، حضر المشار إليهما أعلاه ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فظهر ان هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأرفق عبر الدردشة ما نصه ("بسم الله الرحمن الرحيم تحرير الدعوى أولاً: بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق بينهما تحت المسمى (اتفاقية شراكة تجارية)، وبموجبها تقوم موكلتي بجلب مشاريع الى المدعى عليها لتنفيذها، على أن يتحصل موكلي على نسبة ٥% من قيمة التعاقد وذلك بموجب تفعيل (ثاني اختيار) المشار اليه في العقد المرفق ثانياً: استنادا على الفقرة المشار اليها أعلاه (ثاني اختيار) فأن موكلتي المدعية قد أسندت الى المدعى عليها تنفيذ مشروع (...) لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية محل هذه الدعوى، وقبل توقيع العقد، فقد قامت موكلتي بالتنسيق بينهما حيث قامت موكلتي بترتيب عدة اجتماعات بين المدعى عليها و(...) للخدمات مالكة المشروع وبحضور ممثل لموكلتي، الى ان توجت مجهودات موكلتي وأثمرت بتوقيع العقد الذي بموجبه تقوم المدعى عليها بتنفيذ مشروع (...) لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية الواقع (...) بمبلغ قدره (٣,٣٥٣,٦٣٠.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي ثالثاً: بعد ان باشرت المدعى عليها العمل في المشروع محل هذه الدعوى تقدمت موكلتي إلى المدعى عليها بفاتورة بنسبتها المتفق عليها في العقد وقدرها ٥% من قيمة العقد المشار اليه والمقدرة بمبلغ قدره ((١٦٧,٦٨١.٥٠) ريال، مائة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة، وقد اقرت المدعى عليها بهذا الحق في الايميل المرسل لموكلي الا انها لم تقم بسداده وتتعذر بأسباب واهية مماطلة منها في دفع ما تم الاتفاق عليه. رابعاً: عليه واستنادا على ما ذكر أعلاه أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٧,٦٨١.٥٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة.، هذه دعواي. ملحوظة: مرفق لفضيلتكم اسانيد دعوانا، وهي عبارة عن كافة المحررات والمستندات التي تؤيد مطالبنا")، وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: احيل على ما جاء في مرفقات القضية، وتشير الدائرة بطلب السجلات التجارية من الأطراف، ثم سألت الدائرة الأطراف هل العلاقة بينهما علاقة شراكة أم سمسرة؟ أجاب وكيل المدعي أن العلاقة بين الطرفين سمسرة، فيما أفاد وكيل المدعى عليه بنفي ذلك حيث ذكر أن ليس بين الطرفين أي علاقة تعاقدية، وبسؤال وكيل المدعي الفاتورة المرفقة من قبلكم أين ما يفيد استحقاقكم بتلك الفاتورة فأجاب: أن ما يفيد استحقاقنا هو استلام المدعى عليه للمشروع هكذا أجاب، وبطلب الفواتير من وكيل المدعي التي تثبت استحقاق المدعي ما نسبته ٥% من كل فاتورة وفقاً للعقد المرفق من قبله فأجاب: ليس لدى موكلي فواتير، وبسؤاله عن الفاتورة المرفقة أفاد أنها صادرة من قبلهم وليس للمدعى عليه علاقة فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بانعدام الصفة في الدعوى كون موكله ليس علاقة في هذه الدعوى، وتشير الدائرة من خلال سؤالها لوكيل المدعي عن علاقة المدعى عليه في الدعوى أفاد أن المدعى عليه هو المالك لشركة (...)، ثم أفاد وكيل المدعى عليها عبر الدردشة ما نصه فيما يتعلق بمسألة الصفة ("فضيلة رئيس الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: الموضوع مذكرة جوابية مقدمة من المدعي عليه: (...) يمثلها بالوكالة المحامي/(...) ضد المدعي: (...) أصحاب الفضيلة نوجز ردنا على الدعوى بانه ولما كانت تحقيق الصفة في الدعوى شرطا جوهريا لقبول الدعوى يجب توافرها حين رفعها كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخصا لا صفة له فيها فيجب ان ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها في هذا الامر إذا رات ان شرط الصفة مختل لأنه من شروط إقامة الدعوى توافر الصفة في أطرافها. ولما ذكره المدعى في لائحة دعواه من ابرامه عقداَ تجارياَ مع مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) في حين انه ارفق عقدا خلاف ذلك، مبرم مع شركة (...) وهي شركة (...) تحمل سجل تجاري رقم (...) بالتالي فلا صفة لموكلي في هذه الدعوى. وبناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوى") وبطلب البينة من وكيل المدعية أن المالك لشركة (...) هو المدعى عليه (...) أرفق عبر المحادثة الجانبية سجل تجاري (...) باسم (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للتأكد من موكله حول ما أرفقه وكيل المدعي، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم كل ما لديهم خلال يومين، وأفهمت وكيل المدعى عليه بتقديم جواب شكلي فيما يتعلق بالصفة وجواب موضوعي قبل الجلسة القادمة، ولوكيل المدعي مدة مماثلة لتقديم ما لديه، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٤٤٦هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي، فيما حضر عن المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل، وتشير الدائرة باطلاعها على المذكرة الجوابية المرفقة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ٢٧-٣-١٤٤٦هـ، والمذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعي بتاريخ ٢٩-٣-١٤٤٦هـ، ومن خلالهما أتضح للدائرة انعقاد الصفة للمدعى عليه حيث ذكر وكيل المدعى عليه أن موكله شريك في شركة (...) وتبين انه شريك فيها بنسبة من خلال السجل التجاري الـ(...) ٧٠% المرفق من قبل وكيل المدعي، وكانت الدائرة قد سألت وكيل المدعي في الجلسة الأولى هل لدى موكله ما يثبت استحقاق المدعي ما نسبته ٥% من كل فاتورة وفقاً للعقد المرفق من قبله فأجاب: ليس لدى موكلي فواتير، ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهما إضافة؛ فقرر الطرفين اكتفائهما، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين، ولكون الدائرة تحققت من شروط قبول الدعوى الواردة في المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فلم يتبين ما يوجب صرف النظر من حيث انعدام الصفة للمدعى عليه كما دفع وكيل المدعى عليه، حيث ثبت أن المدعى عليه شريك في شركة (...) في العقد الذي يطالب من خلالها وكيل المدعي باستحقاق موكله أجرة سمسرة وذلك بإقرار موكله في المذكرة الجوابية بتاريخ ٢٧-٣-١٤٤٦هـ حيث أقر أن موكله شريك في الشركة محل التعاقد ولتقديم وكيل المدعي السجل التجاري الذي يثبت ذلك؛ الأمر الذي ثبت من خلالها للدائرة انعقاد الصفة للمدعى عليه في هذه الدعوى، أما عن موضوع الدعوى: فقد أقر وكيل المدعي بعدم امتلاكه البينة على دعواه حيث طلبت منه الدائرة الفواتير التي تثبت استحقاق موكله أجرة السمسرة فأجاب: "ليس لدى موكلي أي فواتير" واستناداً للمواد ٢-١٦-١٧ من نظام الاثبات "المادة الثانية تضمنت أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه والمادة السادسة عشر يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو الكتابة؛ والمادة السابعة عشر من ذات النظام يكون الإقرار القضائي حجة قاطعة، ومن خلال ما تقدم تخلص الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي ما يدعيه وذلك لعدم تقديمه البينة الموصلة، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.