حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630280620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571212308/1446
رقم الحكم:4630280620
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571212308 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630280620 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت:" إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اغذية) عدد (230) (حلويات وشوكولاتة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (26,836.00) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (التسليم في الفروع)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقات الرصيد) 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في اداء الحق مما أدى إلى (الاضطرار لتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (4,025.00) أربعة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي ويطلب: إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (26,836.00) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,025.00) أربعة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(21/10/1445) هـ حضرت وكيلة المدعية (...) ورقم وكالتها (...) والمدعى عليها أصالة وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وأجابت المدعى عليها بأن التعاقد صحيح والتوريد بمبلغ 21000 ريال وليس كما ذكرت المدعية ولم تزودها المدعية بالفواتير وأفهمتها الدائرة بإرفاق مذكرة تفصيلية بذلك " وفي جلسة 20/12/1445هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم (...) ولم ترفق المذكرة التفصيلية وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإيداع المطابقات بشكل واضح بدون تكرار " وتشير الدائرة إلى أن (ممثلة المدعية (...) تقدم بمذكرة برقم (4610237279) وتاريخ (08/02/1446) عبر النظام وتضمنت:" بناءً على طلب فضيلتكم بالجلسة السابقة بإيداع مطابقات المدعى عليها على الرصيد دون تكرار، فإننا نرفق لكم المستندات التالية:1- مطابقة رصيد من المدعى عليها عن الفترة2023/1/1 الى2023/10/28م بمبلغ (14،442.25) ريال 2- كشف حساب عن الفترة 2024/1/1م الى 2024/4/16م بمبلغ (7498.95) ريال ليكون إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها مبلغ قدره (21,941.2) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال وقد سبق أن أقرت المدعى عليها في الجلسة الأولى أمام فضيلكم بأن المديونية مبلغ قدره (21ألف) ريال والمدون بضبط الجلسة بتاريخ 1445/10/21 هـ،(مرفق الضبط) وعليه فإننا نلتمس من فضيلتكم الطلبات التالية:1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (21,941.2) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال 2- الزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة بنسبة 15 بالمئة من المبلغ المحكوم به وفقكم الله وأعانكم. " وفي جلسة 09/02/1446هـ، حضرت ممثلة المدعية (...) بالهوية رقم (...) وحضرت المدعى عليها (...) بالهوية رقم (...)، وذكرت وكيلة المدعية أن المبلغ المطلوب تحدث فصار (21941) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة 15% من المبلغ المحكوم فيه، وذكرت وكيلة المدعى عليها أن المبلغ (21941) ريال صحيح وهم يقرون به، واكتفى الطرفان، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما حضرت المدعى عليها، ثم علقت المدعى عليها ذكرت بأن هناك جزء من الفواتير تخص المالك السابق للمؤسسة التي اشترتها في 20/3/2022م، وأن المبالغ التي تخصها هي 6.350 ريالاً، والباقي يخص المالك السابق، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: وبما المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (21941) واحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد واربعون ريالاً، وبما أن المدعى عليها تقر بمبلغ المطالبة، وتقرر بالجلسة الأخيرة بأن جزء منها تخصها والباقي تخص المالك السابق، وبما أن الإقرار حجة معتبرة، فإن الدائرة تلزمها بمبلغ المطالبة الأصلية، وأما بشأن دفعها بأن هناك مبالغ تخص المالك السابق، فإن المادة(9) من نظام الأسماء التجارية تنص:" من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري"، مما لا يصح هذا الدفع منها وفقاً لنص المادة السابقة، وأما فيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,025) أربعة آلاف وخمسة وعشرون ريال، فإنه لما كانت المادة ( 51 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم توجب إقامة الدعاوى اليسيرة من محامٍ، فضلاً عن الترافع بها، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب قيد الدعوى والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. نص الحكم: بإلزام (...)، هوية وطنية (...) بان تدفع لـ/ شركة (...) للحلويات، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (21941) واحد وعشرون الفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث