حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430946357

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470823429/1444
رقم الحكم:4430946357
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823429 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430946357 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٣٤٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٩ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (خضار وفواكه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١١ هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٤٨,٥٩٤) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢٤٨,٥٩٤) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (١٧) صادرة من المدعية من تاريخ ٢٥\٠٨\٢٠٢٢ م حتى تاريخ ٠٩\١٠\٢٠٢٢ م على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع الاستلام من المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في عقد توريد مواد بتاريخ ٠١\٠٦\٢٠٢٠ م على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع منسوب لكلا لطرفين. ٣- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٦٤٢٠١٢) وتاريخ ٢٥\٠٧\١٤٤٤ هـ يتضمن الحكم بعدم الاختصاص المكاني وصادرة من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (٢٣) الثالثة والعشرون. وعقدت الدائرة جلسة ١٢/٩/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى والذي حضر عن المدعى عليها هو مديرها (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وأضافت الدعوى والمرفقات في الطلبات تاريخ ١١/٩/١٤٤٤ وبسؤال مدير المدعى عليها عن اجابته استمهل للإجابة واحالت الدائرة الطرفين الى تبادل مذكرات تبدأ من المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم مدير المدعى عليها مذكرة تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ وبسؤال وكيلة المدعية عن الإجابة قررت الاكتفاء كما قرر مدير المدعى عليها الاكتفاء وحيث افاد مدير المدعى عليه انه توجد فواتير غير واضحة وفواتير غير مستلمة وسألت الدائرة مدير المدعى عليها كم المبلغ المستحق للمدعية افاد انه أجاب في الطلب الأخير بالتفصيل عن المبالغ الغير مستلمة ٣٢,٣٧٦.٩ ريال، وسألته الدائرة كم المتبقي للمدعية أجاب أنه ٢١٦٢١٧.١٠ريال وقررت وكيلة المدعية الاكتفاء كما قرر المدعى عليه الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٩ هـ حضر طرفا الدعوى وحيث ان الحاضر عن المدعى عليها هو مالك الشركة، وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهام طرفي الدعوى حاجة القضية للخبرة المحاسبية ولكن افهمتهما بمحاولة الصلح فحصرت وكيلة المدعية الدعوى على مبلغ الذي أقرت به المدعى عليها ٢١٦٢١٧.١٠ريال وتريد الصلح عليه ووافقها مالك المدعى عليها بما ذكره في الجلسة السابقة، وحيث اطلعت الدائرة على وكالة وكيلة المدعية حيث تخولها من حق الإقرار رقم ٤٤١٦٤٠٤٠٣، عليه قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قف باب المرافعة و النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر ممثلة المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢٤٨,٥٩٤) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريالاً. وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره ٢١٦٢١٧.١٠مائتان وستة عشر الفا ومائتان وسبعة عشر ريالا وعشرة هللات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث