حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630306291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670292998/1446
رقم الحكم:4630306291
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670292998 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630306291 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٢٩٩٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مخبوزات، عدد (٣٠٠٠) بثمن إجمالي قدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين توريد المخبوزات ومن ثم الدفع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بعدم الدفع مما أدى إلى توكيل محامي للترافع بالدعوى. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٩١) أربعة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة مصادقة المدعى عليه على رصيدها وقدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة، ومذيل بختم المدعى عليه، مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٨/٣١م. ٢- كشف حساب صادر من المدعية المتضمن الحساب الإجمالي للمدعى عليها وقدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة. ٣- عقد أتعاب المحاماة، مبرم بين المدعية وشركة (...) للمحاماة، المتضمن تمثيل الأخيرة للمدعية في المطالبات، مقتبل أتعاب قدرها (١٥%) من قيمة المطالبة، وممهور بتوقيع الطرفين.٤- فاتورة أتعاب المحاماة الصادرة من شركة (...) للمحاماة، المتضمنة قيمة الأتعاب وقدرها (٤,١٩١.٨٠) أربعة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريال وثمانون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام وحصر مستنداته فيما أرفقه فيها وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم تقدم المدعى عليه جوابها ولا مذكرة الدفاع الأولى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٩١) أربعة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريال. وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته كشف حساب، ومطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، ومذيل بختم المدعى عليه، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه:: لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه:: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ واما عن أتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليه دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للخدمات الغذائية (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ما يلي أولا: مبلغاً قدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله وثانيا: مبلغا قدره (١٤٠٠) ألف واربعمئة ريال عن أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث