حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630258701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670206665/1446
رقم الحكم:4630258701
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206665 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630258701 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفقت المدعى عليها مع موكلته على تنفيذ أعمال وتوريد وتركيب بولي ايثيلين عالي الكثافة بمشروع المدعى عليها بمحافظة (...) بموجب عرض الأسعار الصادر من موكلته بتاريخ : ٠٨/١١/٢٠٢١م والمصادق عليه بالموافقة من المدعى عليها، قامت موكلته بتنفيذ الاعمال المطلوبة منها بقيمة اجمالية مبلغ وقدره ( ٥٤,٠٦٠ ) أربعة وخمسون ألف وستون ريال بموجب كشف الحساب والفاتورة الضريبية الصادرين من موكلته طبقا للأسعار الواردة في عرض الأسعار المتفق عليه، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( ١١,٠٠٠ ) أحد عشر ألف ريال عن طريق التحويل البنكي من حساب المدعى عليها بالبنك (...) إلى حساب موكلته ليصبح المبلغ المتبقي المستحق لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ( ٤٣,٠٦٠ ) ثلاثة وأربعون ألف وستون ريال .طالبت موكلته المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والمشار إليه بعاليه بموجب الخطاب المسلم للمدعى عليها بتاريخ : ٢٣/٠٨/٢٠٢٢م ولكن المدعى عليها لم تسدد وماطلت في السداد رغم مطالبة موكلته المتكررة لها. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٤٣,٠٦٠ ) ثلاثة وأربعون ألف وستون ريال .وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٥,٠٠٠ ) خمسة آلاف ريال مقابل تعويض عن أتعاب المحاماة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٥هـ وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : حوالة بنكية لجزء من المبلغ وعرض السعر المعتمد وخطاب مطالبة سداد وفاتورة و كشف حساب العميل، وبعرض ذلك على المدعى عليه قدم مذكرة نصها " أولاً : عدم صحة الدعوى .تنحصر دعوى المدعية في المطالبة بمبلغ وقدره (٤٣,٠٦٠) ريال على سند من القول توريد وتركيب بولي ايثلين عالي الكثافة ، وقدمت لإثبات ذلك عرض سعر وتحويل وفاتورة ، وهذا الأمر غير صحيح ومردود عليه بالتالي : ١- عرض السعر المقدم من المدعية بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ريال فقط لا غير خلاف مبلغ المطالبة . ٢- الحوالة المقدمة من موكلتي قدرها (١١,٥٠٠) ريال وتدعي استلامها (١١,٠٠٠) ريال فقط . ٣- الفاتورة المقدمة من المدعية من صنع يدها ولا علاقة لموكلتي المدعى عليها بما ورد بها . ٤- لم تقدم المدعية أي بيّنة على تنفيذ الأعمال التي تدعي تنفيذها من مستخلص ختامي أو محضر استلام للأعمال أو خلافه مما يثبت قيامها بتنفيذ الأعمال محل الدعوى . ٥- المدعية قامت بالتعاقد مع المقاول الرئيس للمشروع بالالتفاف على عقد المدعى عليها وتسببت في فسخ التعاقد معها وإيقاف الأعمال ، مما يؤكد عدم قيامها بتنفيذ الأعمال محل هذه الدعوى . ثانياً : الطلبات .رد الدعوى لعدم صحتها". وبسؤال المدعى عليه عن سبب الحوالة المالية أجاب بقوله : قيمة المواد التي من المفترض أن تقوم بتوريدها وتركيبها، وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة للرد، عليه أفهمته المحكمة بإرفاق ردهم على جواب المدعى عليه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ هذه الجلسة ثم للمدعى عليه الرد بمدة مماثلة وتكون مذكراتهم النهائية، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ وفيها: حضر من ينوب عن الأطراف، وتشير المحكمة إلى ورود رد المدعي على جواب المدعى عليه ونصه " ١ – ما ورد بالمذكرة الجوابية للمدعى عليها في الفقرة اولاً ودفعها بعدم صحة دعوى موكلتي وأن دعوى موكلتي تنحصر في المطالبة بمبلغ وقدره (٤٣,٠٦٠) ريال على سند من القول توريد وتركيب بولي ايثلين عالي الكثافة وقدمت لإثبات ذلك عرض سعر وتحويل وفاتورة وهذا الامر غير صحيح ومردود عليها ١ – عرض السعر المقدم من المدعية بمبلغ وقدره ( ٢٣.٠٠٠) ريال خلاف مبلغ المطالبة, والجواب على ذلك ان ما جاء بجواب المدعى عليها ودفعها بعدم صحة دعوى موكلتي دون تقديم ما يثبت دفعها لكي تتنصل من مطالبة موكلتي وتأكل أموال موكلتي بالباطل مخالفة بذلك لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ وحيث انه من الثابت قبول المدعى عليها لعرض السعر المقدم من قبل موكلتي بتاريخ: ٠٨/١١/٢٠٢١م وتعميد موكلتي بتوريد وتركيب بولي ايثلين عالي الكثافة حسب الكميات والاسعار المقدمة وتوقيع المدعى عليها على عرض السعر يؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما دفعت به المدعى عليها هذه من ناحية ومن ناحية أخرى ودفع المدعى عليها بأن عرض السعر المقدم من قبل موكلتي خلاف مبلغ المطالبة التي تطالب به والجواب على ذلك ان موكلتي في بداية العلاقة والتعامل كان العرض المطلوب هو بمبلغ وقدره ( ٢٣.٠٠٠) ريال وقد وردت موكلتي ذلك وقامت بتوريد وتركيب أعمال زائدة عن العرض المقدم وقامت بإرسال ما يثبت توريدها لكميات جديدة لممثل المدعى عليها والذي كان يتواصل مع موكلتي منذ تاريخ العلاقة من بدايتها وقد تواصلت موكلتي بتاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٢م عن طريق الواتس اب مع ممثل المدعى عليها وافاده بأن اجمالي المديونية سوف يكون مبلغ وقدره ( ٣٠٧١١) ريال ثلاثون الف وسبعمائة واحدى عشر ريال وطلب ممثل المدعى عليها بعدم تقديم موكلتي مستخلص الا بعد الانتهاء من المبنى الأخير المتبقي والذي يثبت لفضيلتكم انه يوجد اعمال إضافية على العرض السعر المقدم كما طلبت موكلتي من ممثل المدعى عليها سداد دفعة من المبالغ المستحقة الا ان المدعى عليها أفادت قولها سوف تأخذ حقك مرفق لفضيلتكم محادثة الواتس اب مع ممثل المدعى عليها والتي تثبت صحة دعوى موكلتي " مرفق رقم -١" ٢ - ما ورد بالمذكرة الجوابية للمدعى عليها في الفقرة (٢) ودفعها بأن الحوالة المقدمة من موكلتي قدرها (١١,٥٠٠) احدى عشر الف وخمسمائة ريال وتدعي موكلتي استلامها مبلغ وقدره ( ١١,٠٠٠) أحدى عشر الف ريال فقط والجواب على ذلك افيد فضيلتكم ان المبالغ المستلمة من المدعى عليها هي مبلغ وقدره ( ١١,٥٠٠) احدى عشر الف وخمسمائة ريال فصحيح ما ذكرته المدعى عليها ولكن سقطت سهواً من احتساب موكلتي للمبلغ ونقر باستلام المبلغ أعلاه . ٣ - ما ورد بالمذكرة الجوابية للمدعى عليها في الفقرة (٣) والفقرة (٤) من ان الفاتورة المقدمة من موكلتي هي من صنع يدها ولا علاقة لموكلتي المدعى عليها بما ورد بها وان موكلتي لم تقدم أي بينه على تنفيذ الاعمال التي تدعي تنفيذها من مستخلص ختامي او محضر استلام للأعمال او خلافه مما يثبت قيامها بتنفيذ الاعمال محل الدعوى والجواب على ذلك ان ما ذكرته المدعى عليها من ان الفاتورة المقدمة هي من صنع يدي موكلتي فغير صحيح فجميع الاعمال نفذتها موكلتي بمبلغ اجمالي وقدره ( ٥٤,٠٦٠) أربعة وخمسون الف وستون ريال وقدمت بذلك مستخلص للمدعى عليها عن طريق محادثة الواتس اب في تاريخ : ٢٥/٠١/٢٠٢٢م وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( ١١,٥٠٠) احدى عشر الف وخمسمائة ريال بما يثبت لفضيلتكم قيام موكلتي بتسليم الاعمال المنفذة للمدعى عليها وطلبت موكلتي من المدعى عليها السداد وأفادت المدعى عليها بكلمة حاضر وانه يوجد نيه للسداد ولكن فيه خلاف فيما بينهم وتعثر مالي وبعدها سنقوم بالسداد مما يثبت لفضيلتكم عدم اعتراض ممثل المدعى عليها على الاعمال المنفذة وقيمتها بل قاموا باستلام جميع الاعمال مرفق لفضيلتكم محادثات الواتس اب مع ممثل المدعى عليها والتي تثبت استلام المدعى عليها للأعمال المنفذة " مرفق رقم – ٢ " ثالثا : الطلبات ولكل ما سبق فإننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي : - ١ – الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٤٢,٥٦٠ ) اثنان واربعون الف وخمسمائة وستون ريال صالح موكلتي مقابل تنفيذ الاعمال الواردة بأمر الشراء . ٢ – الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٥,٠٠٠ ) وذلك مقابل اتعاب المحاماة ." كما ورد رد المدعى عليه على رد المدعي ونصه " أولاً : عدم تقديم بيّنة . ١- بداية نتحفظ على ما ذكرته المدعية من وصف المدعى عليها أنّها تريد أكل أموالها بالباطل ، والعجيب ذكره أنّ موكلتي المدعى عليها لم تقدم ما يثبت عدم صحة الدعوى، وهذا الأمر مخالف للقواعد الفقيهة ونظام الإثبات حيث شرعت البيّنة للإثبات لا للنفي ، ومع ذلك فيؤخذ من قول المدعية أنّها لم تقدم بيّنة على صحة دعواها وقيامها بتنفيذ أعمال بمبلغ المطالبة ، وذلك لما ورد عَن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قال: «لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى، واليَمينَ على مَن أنكَرَ».. ٢- ذكرت المدعية أنّها قامت بتوريد وتركيب أعمال إضافية خلاف عرض السعر ، ولم تقدم بيّنة على هذه الأعمال ، والمدعية لابد لها أن تفرق بين وجود عرض السعر وتنفيذ الأعمال التي تضمنها عرض السعر، موكلتي لم تنكر عرض السعر ، ولكنها تنكر تنفيذ الأعمال الواردة في عرض السعر ، ويجب على المدعية تقديم بيّنة على قيامها بتنفيذ الأعمال من مستخلص بالأعمال مذيل بموافقة وتوقيع المدعى عليها أو محضر استلام أو خلافه . ٣- قدمت المدعية رسائل واتس أب تدعي أنّها تثبت تنفيذها للأعمال ، وهذا الأمر غير صحيح ، حيث ما دون بهذه الرسائل أنّ المدعية تدعي وتقول أنّها بطلع مستخلص بقيمة (٣٠,٧١١) ريال وهو الأمر الذي تنفيه موكلتي المدعى عليها ثم تسأل المدعى عليها في عمل المستخلص أم تنتظر إلى عمل مستخلص لانتهاء الأعمال ، وهذه الرسائل تضر المدعية كونها تؤكد تناقضها في دعواها حيث تدعي أنّها قامت بتنفيذ أعمال بقيمة (٥٤,٠٦٠) ريال والرسائل بها ادعاء غير صحيح بتنفيذ أعمال بمبلغ (٣٠,٧١١) ريال ، والرسائل تؤكد أيضاً عدم إنهاء المدعية للأعمال حيث تضمنت عبارة : (تحب أعمل مستخلص ولا نخلي المستخلص عند انتهاء الأعمال) ، مما يؤكد عدم انتهاء الأعمال ، وأنّ الدفعة المسلمة لها بمبلغ (١١,٥٠٠) ريال أكثر مما تم توريده . ٤- بشأن جواب المدعية عن الفواتير الصادرة منها فجوابها غير ملاق لما ذكرته موكلتي المدعى عليها كونها لم تبين هل الفواتير على مطبوعات موكلتي أو موقعها منها أو هناك أي مطابقة للرصيد . ٥- لم تقم المدعية بالرد على ما ذكرته موكلتي المدعى عليها بالالتفاف على عقدها وتسببها في فسخ التعاقد وإيقاف الأعمال ، مما يؤكد عدم قيامها بتنفيذ الأعمال محل هذه الدعوى . ثانياً : الطلبات . رد الدعوى لعدم صحتها ." وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٤٣,٠٦٠ ) ثلاثة وأربعون ألف وستون ريال .وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٥,٠٠٠ ) خمسة آلاف ريال مقابل تعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن محل الدعوى عقد توريد وتركيب بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٣٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم مستندات ليثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي حوالة بنكية لجزء من المبلغ وعرض السعر المعتمد وخطاب مطالبة سداد وفاتورة و كشف حساب العميل ، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته بعدم صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ويدفع بعدم التنفيذ . ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن المدعية لم تقدم ما يثبت قيامها بأعمال المتفق عليها كما لم تقدم ما يثبت الاعمال الإضافية على عرض السعر المقدم، حيث ان ما يستندون عليه هو عرض سعر بقيمة ٢٣٠٠٠ وفاتورة على مطبوعاتهم دون ختم او توقيع المدعى عليه بالاستلام أو غيره ، اما التعميد فهو على عرض السعر ولا يثبت التنفيذ ، والقيمة المسددة دفعها المدعي وذكر أنها مقابل المواد المفترض تنفيذها وذلك حسب المتفق ؛ مما يتبين لدى الدائرة أن لا بينة على التوريد والتركيب وعليه تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث