حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630298748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670273233/1446
رقم الحكم:4630298748
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670273233 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630298748 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670273233 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها:(إنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (2) (منتجات غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م بثمن إجمالي قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/09/15هـ الموافق 2024/03/25م بمبلغ قدره(3,800.00) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/09/15هـ الموافق 2024/03/25م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير - كشف حساب)، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,800.00) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 4-4-1446هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأرسل تحريراً لدعواه ونص ما جاء فيه ( إنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (2) (منتجات غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م بثمن إجمالي قدره (3800) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/09/15هـ الموافق 2024/03/25م بمبلغ قدره(3800) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/09/15هـ الموافق 2024/03/25م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير - كشف حساب)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3800) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي. )، وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: الفواتير، وكشف الحساب، وبسؤاله هل يكتفي بما قدم قرر اكتفائه، وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (3800) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال سعودي؛ وذلك قيمة توريد (منتجات غذائية)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعية فيما يدعيه على صحة دعواه، مطابقة رصيد موقعة من قبل المدعى عليها، ولكون أن العرف أستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما أن الأصل عدم السداد، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (3,800) ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.