حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830096432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773050900/1448
رقم الحكم:4830096432
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773050900 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830096432 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠٥٠٩٠٠ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها : إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٤م والذي أملك صوره منه على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (لحوم مستوردة) عدد (٠) ((عدد غير محدد)من لحوم الغنم والبقر (...) ويتم بيعه بالكيلو جرامات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٥٨٨.٩٥) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و خمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٩م بمبلغ قدره(٣٠,٥٨٨.٩٥) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و خمسة وتسعون هلله وأن يكون تسليم المبيع دفعات حسب البيان الآتي:(٦,٩٢٧.٩٠)ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعون هللة ، قيمة ريش وفخذ وموزات خروف (...) + فيليه بقر (...) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/١١م.، و(١,٧٠٧.٩٨)ألف وسبعمائة وسبعة ريال وثمانية وتسعون هللة قيمة غنم (...) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/١٧م.، و(٥١١٤.١٤ )خمسة آلاف ومائة وأربعة عشر ريال وأربعة عشر هللة ، قيمة ريش خروف + فيليه بقر) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/١٩م.، و(٤١٠٢.١٢)أربعمائة ومائة وريالين واثنا عشر هللة ، قيمة موزات خروف + غنم (...) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٢٢م.، و(٤٢١٦.٣٧)أربعة آلاف ومائتين وسته عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة ، قيمة فيليه بقر + لية غنم + غنم (...) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٣٠م.، و(١٦٩٧.١٧ ) ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعة عشر هللة ، قيمة كتف خروف) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٠٧م.، و(١٥٢٧.٨٩ ) ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وثمانون هللة ، قيمة ريش خروف) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٠٧م.، و(٥٢٤٨.٥٤)خمسة آلاف ومائتين وثمانية وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة ، قيمة فيليه بقر) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٠م.، و(١٠٤٨.٠٣)ألف وثمانية وأربعون ريال وثلاثة هللات ، قيمة كتف خروف) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٩م.، و(٢٣٩٨.٢٩ )ألفين وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال وتسعة وعشرون هللة ، قيمة لحم خروف حري + لحم رب اي وفيليه بقري) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/١١م. ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(أن شركة (...) تورد اللحوم لشركة (...) ومتبقي عليهم المبلغ المذكور ولم يتم سداده). وطالبت : إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٥٨٨.٩٥) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و خمسة وتسعون هللة ، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية : ١-الفواتير الضريبية، ٢-طلب فتح حساب ، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٤هـ وفي هذه الجلسة حضر مدير المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم بالرغم من تبلغهم بالدعوى إلكترونياً، وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفتها، وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٠,٥٨٨.٩٥) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و خمسة وتسعون هلله، مقابل بيع لحوم مستوردة للمدعى عليها، واستند على بينته المتمثلة في مجموعة من الفواتير الضريبية، وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على كافة المستندات المقدمة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٥٨٨.٩٥) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و خمسة وتسعون هللة قيمة بيع لحوم ،وحيث قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مجموعة فواتير وطلب فتح حساب ، وبما أن من احتج به عليه قد تخلّف عن الحضور، فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم أي دفع مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه، بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وقدره (٣٠,٥٨٨.٩٥) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و خمسة وتسعون هللة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: إلزام المدعى عليها / شركة (...) للمطاعم الرقم الوطني الموحد (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتشغيل والصيانة الرقم الوطني الموحد (...) مبلغاً قدره (٣٠,٥٨٨.٩٥) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و خمسة وتسعون هلله.