حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830096558

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772965517/1448
رقم الحكم:4830096558
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772965517 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830096558 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية ٤٧٧٢٩٦٥٥١٧رقم لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في العقد المحرر في تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١م والذي أملك أصله على أن أقوم بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(الغسيل والكي) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٥,٧٦٥.٥٨) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وستون ريال و ثمانية وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تم تقديم الخدمة ولم يتم السداد. وطالب: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٧٦٥.٥٨) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وستون ريال و ثمانية وخمسون هللة . وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية : ١-محرر عادي يتمثل اتفاقية على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . ٢- محرر عادي يتمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية . وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٤هـ : حضر طرفي الدعوى وكالة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية : هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب بالنفي ، ثم سألته الدائرة عن حصر بيناته فأجاب: عقد الاتفاق والفواتير ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على دعوى المدعية أجاب: نقر بكل ما جاء في الدعوى وبمبلغ المطالبة ، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديكم مزيد إضافة أجبوا لا، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٧٦٥.٥٨) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وستون ريال و ثمانية وخمسون هللة المتمثل بتنفيذ خدمات للمدعى عليها. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في : الإقرار والمصادقة على الدعوى. وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر وفق ما هو موضح بإقراره المثبت بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٤هـ ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام. و على المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية مبلغ المطالبة ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)ذات الرقم الوطني: (...). بأن تدفع للمدعية شركة(...) شركة شخص واحد، ذات الرقم الوطني: (...) مبلغ وقدره (٥,٧٦٥.٥٨) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وستون ريال و ثمانية وخمسون هلله،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث