حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830111206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772930552/1448
رقم الحكم:4830111206
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772930552 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830111206 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٣٠٥٥٢ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: وتتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية((...) -هوية وطنية رقم ((...))- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)ادعى على المدعى عليه بـصحيفة دعوى تضمنت ( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلويات مشكلة) عدد (١) (حلويات مشكلة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٦,٣٢٢.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون  سدد منه (٢٧,٤٨٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانون ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٨٤٢.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة واثنان وأربعون ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف( انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلستها وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤاله عن حصر أدلة إثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الإثبات -؟ فأجاب بقوله: مطابقة الرصيد - سند الاتعاب هكذا أجاب. وبعد دراسة القضية والاطلاع على مستنداتها؛ ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدعوى: فإن المدعية أقامت دعواها استنادًا إلى العلاقة التعاقدية المتمثّلة في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وتهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وفقًا لما ورد في وقائع الدعوى، مستندة في ذلك إلى مطابقة الرصيد المنسوبة إلى المدعى عليها، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات. وحيث تخلّفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلّغها، ولم تتقدّم بأيّ مذكرة دفاعية تُبيّن فيها أوجه ردّها على الدعوى، ولما نصّت عليه الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الإثبات من أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ..."، وما قرّرته الفقرة (٣) من المادة ذاتها من سريان الحكم على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها، وعليه فإنّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم إبداء أي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوى في حقها، إذ لو كان لديها ما يدرأ المطالبة من سدادٍ أو إبراءٍ أو إنكارٍ لما فوّتت على نفسها فرصة بيان ذلك، الأمر الذي ترجّح معه صحة ما الدعوى. أما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي وحيث أن الدائرة ترى أن المدعى عليها تخلفت عن الوفاء بالتزامها دون مسوغ معتبر مما اضـطر المدعية إلى رفع الـدعوى، ولما نصت عليه المادة (العشرون بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية على أنه: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وبما أن للـدائرة سـلطة في تقدير التعويض بناء على ما ورد في المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من لائحة نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: إلزام: شركة (...)التجارية -الرقم الوطني الموحد (...)-، بأن تدفع لـ: شركة (...)للتجارة -الرقم الوطني الموحد (...)-، مبلغ قدره: (٨,٨٤٢) ثمانية آلاف وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، بالإضافة إلى مبلغ قدره: (٨٠٠) ثمانمائة ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي، ولكون هذه الدعوى تُعد من الدّعاوى اليسيرة؛ فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث