حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4830086631

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772740564/1448
رقم الحكم:4830086631
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772740564 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4830086631 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٤٠٥٦٤لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٧هـ المنعقدة مرئيا عن بعد، حضر عن المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٥/٢٥ هـ بموجب ترخيص المحاماة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٦/١١ هـ بموجب شهادة تدريب المحاماة رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وإرفاق جميع بيناته خلال يومين تليها مدة خمسة أيام للمدعى عليه للرد تليها خمسة أيام للمدعي للرد، ثم قدّم وكيل المدعية مذكرة ونصّها: (نتقدم بهذه المذكرة الشارحة، والتي نطلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٤٤٣,٣٤٣,٠٠ ريال سعودي) فقط (مليون وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا سعوديًا)، قيمة الأعمال المنفذة محل الدعوى وعليه نرد لفضيلتكم الوقائع على النحو التالي:١. إنه وبالإشارة إلى عقد الاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٢هـ الموافق ۲۰۲٤/٠٩/١٥م، والذي تم بموجبه الاتفاق على قيام موكلتي شركة (...) بتنفيذ أعمال تخفيض منسوب خدمات (...)، وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعتمدة من الشركة (...)، ضمن نطاق المشروع المتعاقد عليه بين المدعى عليها وشركة (...)، وبحسب الأعمال والأسعار المبينة في تمهيد العقد والمفصلة في الملحق رقم (۱) المرفق به ، وقد نص البند الرابع من عقد الاتفاق على أن مدة تنفيذ الأعمال تكون ستة أشهر، وحيث باشرت موكلتي تنفيذ الأعمال المتفق عليها وأتمتها، بموجب محاضر استلامات رسمية ، وقد بلغ إجمالي قيمة الأعمال المنفذة - وفقاً لمحضر حصر الأعمال الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٥م الموافق ١٤٤٦/٠٨/٠٦هـ - مبلغاً وقدره (٦٦٦,٢٩٢ ريال سعودي)، وقد قامت المدعى عليها بسداد هذا المبلغ بموجب شيك مسحوب على البنك (...) رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٦م الموافق ١٤٤٦/٩/١٦هـ.(مرفق مستند ١)إلا أنه وبتاريخ ۲۰۲۵/۰۳/۱۲ م الموافق ١٤٤٦/٠٩/١٢هـ، ونظراً لوجود تأخيرات من قبل المدعى عليها، فقد اتفق الطرفان على زيادة أجور المصنعية الخاصة بالأعمال المنفذة من قبل موكلتي بنسبة قدرها (٢٠٪) عن الأسعار الواردة بالعقد الأساسي، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من ملحق عقد الاتفاق، وقد بلغ إجمالي قيمة الأعمال محل ملحق العقد الثاني مبلغاً وقدره (٢,١٦٦,٦٢٠ ريال سعودي)، قامت المدعى عليها بسداد جزء منه بإجمالي مبلغ وقدره (١,٠٢٠,٠٠٠ ريال سعودي)، وذلك على النحو الآتي:أ- مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧م، كدفعة مقدمة تحت الحساب. ب- مبلغ وقدره (٨٢٠,٠٠٠ ريال سعودي) بموجب شيك مصدق مسحوب على البنك (...) رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٢م. ت- وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١,١٤٦,٦٢٠ ريال سعودي) لم يتم سداده حتى تاريخه، رغم استحقاقه و ثبوته بموجب المستندات والعقود المبرمة بين الطرفين.(مرفق مستند ٢). وفي تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٤ م الموافق ١٤٤٦/١٠/١٦هـ، ونظراً لعدم قدرة المدعى عليها على تسليم الأعمال محل التنفيذ في المواعيد المتفق عليها، نتيجة تأخرها في تنفيذ اعمال الحفر، ولما كانت أعمال الحفر تعد من ضمن التزامات المدعى عليها وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من عقد الاتفاق الأساسي المؤرخ في ١٤٤٦/٠٣/۱۲هـ ، فقد اتفق الطرفان على إسناد أعمال الحفر إلى موكلتي، وذلك لتنفيذ أعمال حفر مسارات الكهرباء خارج حدود المشروع، وفقاً للمخططات والمواصفات الفنية المعتمدة من الطرف الأول، وفي إطار نطاق العقد الأساسي، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في البند الأول من عقد الاتفاق المشار إليه أعلاه ، وقد اتفق الطرفان على أن يكون سعر الحفر لمسارات الكهرباء مبلغاً وقدره (١٤٠ ريال سعودي) غير شامل ضريبة القيمة المضافة لكل متر طولي، على أن يشمل ذلك توريد وفرد طبقة بطحاء ناعمة أسفل وأعلى الكابلات، وذلك وفقاً لما نص عليه البند الأول من المادة الخامسة من عقد الاتفاق ، وقد بلغت كمية أعمال الحفر المنفذة (٢,٥٩٤ متراً طولياً)، بسعر (١٤٠ ريال سعودي) للمتر الواحد، ليكون إجمالي قيمة الأعمال مبلغاً وقدره (٣٦٣,٠٢٠ ريال سعودي) غير شامل الضريبة، وبإضافة ضريبة القيمة المضافة يصبح إجمالي المبلغ المستحق مبلغاً وقدره (٤١٧,٤٧٣ ريال سعودي)، وقد استلمت موكلتي مبلغاً وقدره (١٢٠,٧٥٠ ريال سعودي) بموجب حوالة بنكية على بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٧م، تمثل الدفعة المقدمة بنسبة المحددة في المادة الرابعة من المادة السادسة من عقد الاتفاق، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٩٦,٧٢٣ ريال سعودي) مستحق الأداء حتى تاريخه.(مرفق مستند ٣)وفي تاريخ ۲۰٢٥/٠٥/٢٧م، قامت موكلتي بإرسال مطالبة مالية إجمالية بمبلغ وقدره (١,٤٤٣,٣٤٣ ريال سعودي) شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن المبالغ المتبقية المستحقة بموجب ملحق العقد الثاني، إضافة إلى مستحقات العقد الثالث المتعلق بأعمال الحفر ، إلا أن المدعى عليها قامت بإصدار شيك مصدق رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢١م بمبلغ وقدره (١,٢٠٠,٥٤٩ ريال سعودي)، واكتفت بإرسال صورة ضوئية من الشيك إلى موكلتي عبر تطبيق "واتساب" دون تسليم أصل الشيك أو تمكين موكلتي من صرفه، كما قامت بحجز مبلغ وقدره (٢٤٣,٣٤٣ ريال سعودي) بحجة وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة من قبل موكلتي، وهو ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا يستند إلى أي مستند فني أو تعاقدي معتبر ، وذلك حيث إنه وبتاريخ أرسلت موكلتي خطاباً إلى مدير إدارة التخطيط والإنشاءات بكهرباء منطقة (...)، تطلب فيه إخلاء طرف عن الأعمال المنفذة من قبلها، فقد أصدرت (...) خطاباً مؤرخاً في ۲۰٢٥/٠٧/٠٣ م الموافق ١٤٤٧/۰۱/۰۸هـ ، أقرت فيه بانتهاء الأعمال المسندة إلى موكلتي وفقاً للمخططات والمواصفات الفنية المعتمدة لديها ، وهذا يثبت لفضيلتكم بصورة قاطعة عدم أحقية المدعى عليها في إجراء أي حجوزات أو استقطاعات على مستحقات موكلتي، لعدم وجود أي ملاحظات أو تحفظات صادرة من الجهة المشرفة على الأعمال، وهي الشركة (...)، الأمر الذي يؤكد استحقاق موكلتي لكامل المبلغ المطالب به.(مرفق مستند ٤)٥. وكما يعلم فضيلتكم ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية محضة محكومة بنصوص العقود المبرمة وملحقاتها، والأصل الذي استقر عليه القضاء والفقه أن "العقد شريعة المتعاقدين"، وهو ما أكدته المادة الثامنة والتسعون من نظام المعاملات المدنية التي نصت على أن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين ، وبما أن موكلتي قد وفت بجميع التزاماتها التعاقدية، فإن المدعى عليها ملزمة نظاماً بالوفاء بالتزاماتها المالية المقابلة دون تأخير أو نقص، وحيث عرفت المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية عقد المقاولة بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بأداء عمل مقابل أجر، كما ألزمت المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة من ذات النظام صاحب العمل بالمبادرة إلى تسلم العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه وفي قضيتنا هذه، فإن موكلتي لم تكتف بإنجاز العمل فحسب، بل حصلت على شهادة إنجاز من الجهة المشرفة، مما يجعل امتناع المدعى عليها عن سداد كامل المستحقات إخلالاً جوهرياً بالتزاماتها التعاقدية.٦. وحيث إن خطاب الشركة (...)، بوصفها الجهة الفنية المشرفة على الأعمال، يعتبر شهادة إنجاز رسمية تثبت مطابقة الأعمال للمواصفات وخلوها من العيوب، وهذا المستند يعد قرينة قوية وحجة دامغة على صحة موقف موكلتي، وينفي أي حق للمدعى عليها في حجز أي جزء من المستحقات تحت ذريعة وجود "ملاحظات"، فوفقاً للمبادئ المستقر عليها في عقود المقاولات، والتي أكدتها المادة الحادية عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي يستأنس بها في هذا المقام، فإن صرف المستخلص الختامي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقديم شهادة الإنجاز من الجهة صاحبة المشروع، وبالتالي، فإن ادعاء المدعى عليها بوجود ملاحظات بعد صدور هذه الشهادة هو ادعاء مرسل يفتقر إلى أي سند واقعي أو نظامي.كما أن إقرار المدعى عليها بالمديونية بإصدار شيك مصدق بقيمة (١,٢٠٠,٥٤٩ ريال سعودي) يُعد إقراراً صريحاً منها بصحة جزء كبير من الدين واستحقاقه، مما يضعف موقفها ويجعل حجزها للمبلغ المتبقي تعسفاً ومماطلة غير مبررة، خاصة وأنها لم تقدم أي بينة أو تقرير فني يثبت وجود الملاحظات المزعومة ويبرر هذا الحجز. الطلبات :بناءً على ما تقدم، ولما لفضيلتكم من واسع النظر، نلتمس من عدالتكم الحكم بما يلي:١. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (١,٤٤٣,٣٤٣ ريال سعودي)، وهو يمثل باقي مستحقاتها المترتبة في ذمة المدعى عليها بموجب العقود وملحقاتها المبرمة بين الطرفين.٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وكافة مصاريف التقاضي التي تحملتها موكلتي نتيجة لهذه الدعوى)، وبجلسة ٠٨/٠١/١٤٤٨هـ المنعقدة مرئيا عن بعد، حضر عن المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٥/٢٥ هـ بموجب ترخيص المحاماة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٦/١١ هـ بموجب شهادة تدريب المحاماة رقم (...)، وفيها طلب الأطراف مهلة لإجراء الصلح فأمهلتهم الدائرة. وبجلسة ٢٢/٠١/١٤٤٨هـ المنعقدة مرئيا عن بعد، حضر عن المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٥/٢٥ هـ بموجب ترخيص المحاماة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٦/١١ هـ بموجب شهادة تدريب المحاماة رقم (...)، ثم أكد طرفا الدعوى وكالة الاتفاق على الصلح، وطلبا إثباته، ونصه: (اتفاقية تسوية نهائية وإبراء ذمة بعون الله تعالى: تم إبرام هذه الاتفاقية فـي ٤/٠٧/٢٠٢٦ بين كل من: أولاً: شركة (...). شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم (...) ثانيا: شركة (...) شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية رقم المنشأة في السجل التجاري(...) التمهيد: حيث إن الطرف الأول تقدم بمطالبة مالية في مواجهة الطرف الثاني بمبلغ قدره (١,٤٤٣,٣٤٣) ريال سعودي، وذلك في القضية رقم ( ٤٧٧٢٧٤٠٥٦٤ ) ، وذلك عن أعمال تركيب خطوط كهرباء لصالح الطرف الثاني استنادًا إلى العقود المبرمة بينهم، وحيث نشأ خلاف بين الطرفين بشأن كشوف الحساب والمبالغ المستحقة، ورغبةً منهما في إنهاء النزاع وتسوية العلاقة المالية بينهما وديًا عن طريق الصلح أمام المحكمة، فقد تلاقت إرادة الطرفين على تسوية المبلغ المطالب به بمبلغ إجمالي مقطوع وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة ، وحيث أن الطرفين يرغبان في تسوية جميع الاستحقاقات المالية بشكل نهائي، وإبراء ذمة كل طرف تجاه الآخر من وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه "الاتفاقية " عليه، فقد تم الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل الاهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزءً لا يتجزأ من "اتفاقية التسوية" هذه ويقرأ ويفسر معها. ثانياً: التسوية يقر طرفي الاتفاقية بأن مجموع المبالغ المتفق على تسويتها بموجب "هذه الاتفاقية" والتي تغطي جميع مطالبات الطرف الاول تبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال فقط ("مبلغ المستحقات المعلومة او غير المعلومة") (شاملة ضريبة القيمة المضافة). وافق الطرف الثاني على تسديد "مبلغ المستحقات " للطرف الاول مقسم على أربع دفعات: الدفعة الأولى بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال يدفع بتاريخ (١٠/٠٧/٢٠٢٦م) حتى (١٥/٠٧/٢٠٢٦م) الدفعة الثانية مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال يدفع بتاريخ (١٠/٠٨/٢٠٢٦م) حتى (١٥/٠٨/٢٠٢٦م) الدفعة الثالثة مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال يدفع بتاريخ (١٠/٠٩/٢٠٢٦م) حتى (١٥/٠٩/٢٠٢٦م) الدفعة الرابعة مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال يدفع بتاريخ (١٠/١٠/٢٠٢٦م) حتى (١٥/١٠/٢٠٢٦م) وفي حال تأخر الطرف المدين عن سداد أي دفعة من الدفعات في موعد استحقاقها المحدد أعلاه، تُعد جميع الدفعات المتبقية مستحقة الأداء فوراً ودون حاجة إلى إنذار أو إخطار، ويحق لشركة (...) اتخاذ إجراءات التنفيذ والمطالبة بكامل المبالغ المتبقية مباشرة. بعد تقديم الفاتورة الضريبية للمبالغ المسلمة كاملا بجميع معاملات العقد وملحقات العقد. يتم سداد الدفعات المذكورة بموجب تحويل بنكي رسمي إلى الحساب البنكي التابع للطرف الأول والمحدد بالآيبان التالي: (...) ويشار فيما بعد الى تاريخ تحويل "مبلغ المستحقات" بـ ("تاريخ التسوية"). يلتزم الطرف الأول بإصدار جميع الفواتير الضريبية الخاصة بالعقد عن كافة المبالغ المستحقة والمستلمة، وذلك في موعد أقصاه ١٠/١٠/٢٠٢٦م. كما لا يجوز اعتماد أو صرف أو تنفيذ سداد الدفعة الرابعة إلا بعد قيام الطرف الأول بإصدار الفواتير الضريبية المستحقة عن إجمالي المبالغ المستلمة، وذلك وفقًا لأحكام العقد والأنظمة الضريبية المعمول بها. ثالثاً: إبراء الذمة المتبادل: باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة ثانيا اعلاه، يقر الطرف الثاني، أنه ليس له بذمة الطرف الأول أية مبالغ، أو مديونيات، أو أعمال، أو التزامات أو غيرها ويلتزم الطرف الثاني بعدم مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ او مستحقات أو غيرها وتسقط جميع مطالباته تجاه الطرف الاول عن جميع العقود التي سبق ابرامها معه واي مديونات سابقة. كما اتفق الطرفان على ان لا يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني باي تعويضات سواء معروفة او غير معروفة، كما لا يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني علي سبيل المثال وليس الحصر اتعاب تقاضي او اتعاب محاماة الخ ..... اعتباراً من تاريخ "التسوية"، فإن الطرف الأول من جهة والطرف الثاني من جهة أخرى يبرئ ذمة الطرف الآخر وفروعه والشركات التابعة له ومدراءه ومسؤوليه وشركاءه وموظفيه وممثليه وخَلَفه والمتنازل لهم (يُشار إليهم جميعاً بـ "الأشخاص التابعة") إبراءً كاملاً ودائماً وغير مشروط ولا رجعة فيه من: (١) جميع التزامات الطرف الآخر"؛ (٢) جميع المطالبات والحقوق والطلبات والخسائر والمسؤوليات وأسباب الادعاء والدعاوى والتعويضات سواء كانت معلومة في الوقت الحاضر أم لا، والتي أتيحت أو ستصبح فيما بعد متاحة لأي من الطرفين أو "الأشخاص التابعة" له ضد الطرف الآخر أو أي من "الأشخاص التابعة" للطرف الآخر، عندما تكون في كل حالة ناجمة، أو ناشئة نتيجة تنفيذ أو إبرام أو إنهاء عقد و/او اعمال، باستثناء الحقوق والالتزامات المنصوص عليها والمُكتسبة لكل طرف بموجب "الاتفاقية " هذه. يتعهد كل طرف للطرف الآخر بعدم رفع أية مطالبة لاحقة ويتنازل بموجبها عن جميع حقوقه المشار اليها في التمهيد. رابعاً: إقرارات وتأكيدات وضمانات: يصرّح كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية ويضمن ما يلي: أنه يتمتع بكامل الأهلية والسلطة لتوقيع وتنفيذ "الاتفاقية " هذه وأداء الالتزامات المنصوص عليها في هذه "الاتفاقية ". أنه غير مُلزم بالحصول على أي موافقة أخرى من جانبه لإبرام "الاتفاقية " هذه والموافقة عليها، أو الالتزام بشروطها، أو أداء التزاماته المنصوص عليها فيها. أنه مُطلع تمام الاطلاع على شروط "الاتفاقية " هذه ومضمونها وأحكامها وأثرها، وأنها واضحة ومفهومة ولا لبس فيها. أنه تمّ توقيع "الاتفاقية " هذه بشكل صحيح، وهي تشكّل التزامات قانونيّة صحيحة وملزمة له وقابلة للتنفيذ وفقًا لأحكامها. أنه لم يُقدم أي وعد أو تعهد من أي نوع كان يترتب عليه حق أو التزام تجاه الطرف الآخر باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في "الاتفاقية " هذه. أنه سيقوم بجميع الأمور ويوقّع جميع المستندات اللازمة من أجل استكمال أي إجراء أو معاملة منصوص عليها في "الاتفاقية " هذه، وعليهما تقديم الوثائق والمستندات اللازمة لتطبيق "الاتفاقية " هذه وتنفيذ أحكامها. خامساً: أحكام عامة: السريّة: يلتزم طرفي الاتفاقية هذه بإبقاء كافة المعلومات والمستندات وأيّة بيانات حصلوا عليها بموجب علاقتهما الناشئة عن " الاتفاقية " هذه في سرية كاملة، ويتعيّن عليهما عدم الإفصاح عن أيٍّ من هذه المعلومات والمستندات والبيانات وضمان امتناع كافة موظفيهم ومستشاريهم عن الإفصاح عنها إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الآخر الكتابية المسبقة أو في حال صدور قرارٍ قضائي بهذا الخصوص أو بقدر ما هو ضروري لتنفيذ مضمون "الاتفاقية" هذه. كما يمتنع كل من طرفيها عن الإفصاح عن "الاتفاقية" هذه إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الآخر الكتابية المسبقة، وذلك باستثناء ما تفتضيه الأنظمة واللوائح أو بقدر ما هو ضروري للتقيّد بالالتزامات الواردة في هذه " الاتفاقية". الاتفاق الكامل: تُعد هذه " الاتفاقية" بكامل مرفقاتها ومستنداتها اتفاقية شاملة وكاملة بين طرفيها فيما يتعلق بإنهاء وتسوية المطالبات المالية، وتنسخ أية اتفاقيات سابقة بهذا الخصوص وتلغيها وتسود عليها، وتحل محل جميع المراسلات والاتفاقات والترتيبات الأخرى، سواء كانت كتابية أو شفهية، المتعلقة بإنهاء وتسوية المطالبات المذكورة في صدر هذه الاتفاقية وتنسخها. ولا يُعد أيّ تغيير أو تعديل يتمّ إجراؤه على "الاتفاقية " هذه نافذاً إلا إذا كان هذا التغيير أو التعديل كتابياً وموقعاً من كلا الطرفين. النظام المطبق وتسوية النزاعات تخضع هذه "الاتفاقية" لقوانين المملكة العربيّة السعوديّة وتُفسر وتُطبق وفقاً للأنظمة المطبقة فيها، وتتم إحالة وتسوية أي نزاع أو مطالبة أو خلاف أو مسألة تنشأ بين الأطراف نتيجة "الاتفاقية" هذه أو فيما يتعلق بها – حصراً - إلى الجهات القضائية والمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية. الفصل بين الأحكام: عدم شرعية أو عدم قابلية تطبيق أي من أحكام "الاتفاقية" هذه لا تؤثر على سريان مفعول ما تبقى منها من أحكام طالما كان بالإمكان تنفيذ أحكام "الاتفاقية" هذه وفقاً لأغراض التسوية المتعلقة بها،وفي حال خلصت أيّ جهة قضائية ذات اختصاص بعدم قابلية تنفيذ بندٍ من بنود "الاتفاقية" هذه بالشكل الوارد فيها، يتعيّن على الأطراف العمل معاً وبذل أقصى جهد ممكن على تعديل هذا البند بما يجعله قابلاً للتنفيذ وبما يتيح لطرفيها تحقيق الغاية المقصودة أصلاً منه. حررت الاتفاقية هذه من نسختين باللغة العربية واستلم كل طرف من طرفيها نسخة منها بعد تذييلهما بتوقيعهما للعمل بموجبها)، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى وكالة قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث