حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630261194

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670285137/1446
رقم الحكم:4630261194
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670285137 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630261194 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670285137 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت إنه بتاريخ 12-07-1440هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (عطور ومستحضرات التجميل) بثمن إجمالي قدره (29,200) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان ريال سدد منه (2,500) ألفان وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (ارسال بضاعة عبارة عن عطور عن طريق مندوب مبيعات)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (26,700) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,670) ألفان وست مئة وسبعون ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الأتية: محرر عادي متمثل في كشف حساب بمبلغ وقدره (26,700) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال. محرر عادي متمثل في فواتير. محرر عادي متمثل في طلب أمر فتح حساب. وقد عقدت المحكمة جلسة في 22-03-1446هـ وفيها حضرت فيها وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية. وبطلب البينة قدمت أمر الشراء وكشف حساب وفواتير صادرة من موكلتها، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة لما يدعيه سوى امر شراء وكشف حساب وفواتير صادرة من موكلتها وغير معتمده من المدعى عليها لاترقى لأثبات المطالبة وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة ، ، وفقاً للمادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها ( البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من شركة (...) للتجارة سجل رقم (...)ضد (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث