حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630258493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670206049/1446
رقم الحكم:4630258493
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206049 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630258493 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: بتاريخ 1444/01/09هـ الموافق 2022/08/07م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع حافلة كبيرة لونها بيج سنة الصنع 2011 لوحة رقم (...) من شركة (...) بثمن (17,995.00) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/12هـ الموافق 2022/08/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة حافلة كبيرة لونها بيج سنة الصنع 2011 لوحة رقم (...) من شركة (...) رقم الهيكل (...)، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم مع المدعى عليه، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 22/ 03/ 1446هـ، حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام ابشر وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة حافلة كبيرة لونها بيج سنة الصنع 2011 لوحة رقم (...) من شركة (...) رقم الهيكل (...)، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، وبناءً على المادة (1/29)من نظام الإثبات، واستناداً لنص المادة (307) من نظام المعاملات المدنية(البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.) ولنص المادة(319) من ذات النظام (يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً.)، وحيث إن المدعى لم يحضر ويقدم ما يثبت خلاف الدعوى، مما أدته الدائرة نكولاً عن الجواب، وقرينة على صحة الدعوى، ويكون الحكم في حقه حضورياً استناداً على نص المادة(30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية، ، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن ينقل ملكية السيارة حافلة كبيرة لونها (بيج) سنة الصنع (2011) لوحة رقم (...) من شركة (...) رقم الهيكل (...) من اسم المدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) إلى المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم:(...)، وبالله التوفيق.