حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630261173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670173037/1446
رقم الحكم:4630261173
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670173037 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630261173 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قوى عاملة، بعدد (١٠٠) فني تمريض وأخصائي تمريض، بثمن إجمالي قدره (٢١٤,٠٤٢) مئتان وأربعة عشر ألفًا واثنان وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢١٤,٠٤٢) مئتان وأربعة عشر ألفًا واثنان وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير عددها (٣) صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع ممثل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى. وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة قرر أنه يطلب مهلة للصلح مع المدعية. وبعرض ذلك على المدعي وكالة وافق على ذلك. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٦هـ، حضر فيها وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبطلب البينة من وكيل المدعية قدم عدد من المستندات، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢١٤,٠٤٢) مئتان وأربعة عشر ألفًا واثنان وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ولما قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه من مجموعة فواتير عددها (٣) صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع ممثل المدعى عليها، ولما كان الخطاب الموقع والمختوم من المدعى عليها حجة عليها استنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة، الدعوى لثبوته في ذمتها وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ( ٢٠٠٠٠) عشرون الاف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للرعاية الطبية سجل رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للموارد البشرية سجل رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٣٤,٠٤٢) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا واثنان وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث