حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830087075
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870030080/1448
رقم الحكم:4830087075
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870030080 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830087075 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٣٠٠٨٠ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بدعوى ضد المدعى عليها، طالبًا إلزامها بسداد مبلغ قدره (٣٣,٨٩٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا، يمثل المتبقي من أتعاب المحاماة المستحقة بموجب عقد أتعاب أبرم بين الطرفين، وذكر أن المدعى عليها كلفت موكله بإقامة دعوى للمطالبة بمبلغ (٨٣٨,٩٧٨) ريالًا، مقابل أتعاب بنسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة، وأن موكله باشر الأعمال المتفق عليها وأقام الدعويين المتعلقتين بالمطالبة، ثم طلبت المدعى عليها التنازل عن الدعوى بعد تعهد المدين بالسداد، ثم أعادت تكليفه بإقامة الدعوى مرة أخرى لعدم الوفاء، وبعد استيفائها كامل مبلغ المطالبة طلبت إنهاء الدعوى، وبذلك استحقت كامل أتعاب المحاماة وفقًا للعقد، إلا أن المدعى عليها سددت مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال فقط، وبقي في ذمتها مبلغ المطالبة، وأرفق تأييدًا لدعواه عقد الأتعاب، والوكالة، وصحف الدعويين، والخطابات المتبادلة بين الأطراف. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٨هـ عبر الاتصال المرئي، حضر فيها (...) بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة رقم ((...))، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه تمسك بما ورد في لائحة الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣,٨٩٧) ريال يمثل باقي أتعاب المحاماة المستحقة بموجب عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين، مؤسسًا دعواه على أنه باشر الأعمال المتفق عليها، وأقام دعويين لصالح المدعى عليها، ثم طلبت منه التنازل عن إحداهما وإنهاء الأخرى بعد استيفائها كامل مبلغ المطالبة من خصمها، وأن عقد الأتعاب نص على استحقاق كامل الأتعاب عند التحصيل أو عند تنازل الموكل عن الدعوى، وقد سددت المدعى عليها جزءًا من الأتعاب وبقي في ذمتها مبلغ المطالبة. وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطرفين أبرما عقد أتعاب محاماة تضمن تحديد الأتعاب وآلية استحقاقها، وأن المدعي باشر تنفيذ التزامه بإقامة الدعويين واتخاذ الإجراءات القضائية المتفق عليها، كما ثبت من الخطابات الصادرة من المدعى عليها أنها طلبت أولًا التنازل عن الدعوى ثم طلبت لاحقًا إنهاءها بعد استيفاء كامل مبلغ المطالبة من المدين، وهو ما تتحقق معه الحالة التي رتب العقد عليها استحقاق كامل الأتعاب، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت براءة ذمتها من باقي الأتعاب أو ما ينال من المستندات المقدمة، وكان الأصل وجوب الوفاء بالعقود الصحيحة وتنفيذها وفق ما اشتملت عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي من أتعابه وقدره (٣٣,٨٩٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا، وتقضي بإلزام المدعى عليها بسداده. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً : بإلزام(...) ، سجل مدني رقم: ((...)) بأن تدفع لـــــ : (...) ، سجل مدني رقم: ((...)) مبلغا قدره (٣٣٨٩٧) ثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال.