حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830096218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870004544/1448
رقم الحكم:4830096218
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870004544 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830096218 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٠٤٥٤٤لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى، ذكر فيها: تعمل موكلته بنشاط إنتاج وبيع وتوزيع مواد النظافة، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت مع المدعى عليها لتوريد منتجاتها من مواد النظافة للمدعى عليها، وصادقت المدعى عليها على المديونية المعلقة بذمتها حتى تاريخ ١٦ /١٠ /٢٠٢٤م، والتي جاءت مبلغاً قدره (١٠,٦٥٨.٧٨) عشرة آلاف وستمــائـه و ثمانية و خمسـون ريالاً وثمانية و سبعــون هلله لا غير، وامتنعت المدعى عليها عن سداد متبقي المديونية المعلقة بذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٠,١٤٨.٧٣) عشرة آلاف ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وثمانية و ثلاثة و سبعــون هللةً، وإلزامه بدفع مبلغاً قدره (١٠٠٠) ألف ريال قيمة أتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه صورة اتفاقية تسهيلات على الحساب، وصورة مصادقة حساب عميل، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٨هـ، حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم مذكرة تضمنت ما سبق ذكره، وحصرت المدعية وكالة طلبها وأسانيدها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بصحة الدعوى وطلب الصلح على سداد المبلغ على دفعات، وبعرض الصلح بين الطرفين وكالة اصطلح الطرفان على: "أن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره (١٠,١٤٨.٧٣) عشرة آلاف ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وثلاث وسبعون هللةً على دفعتين وفقاً للنحو التالي: أولاً/ يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره (١٠,١٤٨.٧٣) عشرة آلاف ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وثلاث وسبعون هللةً على دفعتين وفقاً للنحو التالي: الدفعة الأولى: بتاريخ (٠٧/١٠/ ٢٠٢٦م) مبلغاً قدره (٥,٠٧٤) خمسة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً. الدفعة الثانية: بتاريخ (١٠/ ٠٨/ ٢٠٢٦م) مبلغاً قدره (٥,٠٧٤.٧٣) خمسة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً وثلاث وسبعون هللةً. ثانياً/ في حال تخلف المدعى عليه عن سداد الدفعة الأولى في موعدها المحدد تحل الدفعة المتبقية"، وطلبا إثباته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٠,١٤٨.٧٣) عشرة آلاف ومئة وثمانية وأربعون ريالاً و ثلاث و سبعــون هللةً، وإلزامه بدفع مبلغاً قدره (١٠٠٠) ألف ريال قيمة أتعاب محاماة، ولما كانت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما أجمل وكيل المدعى عليه إجابته بـصحة الدعوى، وطلب الصلح على سداد المبلغ، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإثبات الاتفاق المبرم بين الطرفين والقاضي بأن يسدد (...) -ذي السجل المدني- رقم :(...) لشركة(...) -ذات الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠,١٤٨.٧٣) عشرة آلاف ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وثلاث وسبعون هللةً على دفعتين وفقاً للنحو التالي: أولاً/ (...)-ذي السجل المدني- رقم :(...) لشركة(..) -ذات الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠,١٤٨.٧٣) عشرة آلاف ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وثلاث وسبعون هللةً على دفعتين وفقاً للنحو التالي: الدفعة الأولى: بتاريخ (٠٧/١٠/ ٢٠٢٦م) مبلغاً قدره (٥,٠٧٤) خمسة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً. الدفعة الثانية: بتاريخ (١٠/ ٠٨/ ٢٠٢٦م) مبلغاً قدره (٥,٠٧٤.٧٣) خمسة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً وثلاث وسبعون هللةً. ثانياً/ في حال تخلف (...)-ذي السجل المدني- رقم :(...) عن سداد الدفعة الأولى في موعدها المحدد تحل الدفعة المتبقية ؛ وألزمت المحكمة الطرفين التمشي بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث