حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830093848

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772996201/1448
رقم الحكم:4830093848
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772996201 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830093848 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٩٦٢٠١ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت عبر النظام وفي جلسة ٢٣/١/١٤٤٨هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها طرفي الدعوى وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والمرفقة في ملف القضية ونصها ( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٨م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٥٠) (مكسرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٣٩.٠٨) خمسة آلاف وتسعة وثلاثون  و ثمانية هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم توريد المواد ولم يتم الوفاء بالثمن)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تم توريد المواد ولم يتم الوفاء بالثمن واطلب الزامه بالمبلغ محل الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها نحيط فضيلتكم علماً بصدور حكم المحكمة التجارية بمحافظة جدة – الدائرة الرابعة – في القضية رقم (٤٧١٠٠٦٩٩٠) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٧هـ، القاضي بـ افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلتى (شركة (...) التجارية) رقم المنشأة الموحد (...)، وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام الإجراء وفقاً للصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولوائحه. وحيث نص الحكم استناداً إلى الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (١٧١) من نظام الإفلاس "على غل يد المدين عن إدارة نشاطه، وأن تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، كما أن لجنة الإفلاس تصبح بموجب تعيينها النائب القانوني عن المدين أمام كافة السلطات القضائية والتنفيذية وذلك فيما يتطلبه عملها، كما تملك حق إقامة الدعوي نيابة عن المدين والمرافعة والمدافعة في أي دعوي يكون المدين طرفاً فيها، كما نصت الفقرة (١) من المادة (١٦٩) من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات حتى إنهاء الإجراء، ومفاد ذلك تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدينه، بما يشمل وقف تنفيذ كافة الإجراءات والأوامر والقرارات الصادرة ضده، ووقف جميع الدعاوى المنظورة أمام الجهات القضائية أو شبه القضائية، ومن ثم فلا يجوز استكمال الإجراءات أو القرارات أو الدعاوي القائمة قبل تعليق المطالبات في أي مرحلة كانت تلك الإجراءات أو القرارات أو الدعاوي.كما تم الإعلان عبر منصة ايسار ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ الإعلان الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢٦م. وحيث إن الدعوى الماثلة قد أقيمت ضد موكلتي بعد صدور حكم افتتاح إجراء التصفية الإدارية، فإنها تندرج ضمن الدعاوى المشمولة بأحكام تعليق المطالبات، مما يترتب عليه نظاماً وقف السير فيها، وعدم جواز الاستمرار في نظرها أو الفصل في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف السير في الدعوى.لها قائمة سياق وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يطلب ف دعواه: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٣٩.٠٨) خمسة آلاف وتسعة وثلاثون ريال و ثمان هللات في حين أجمل وكيل المدعى عليها إجابته صدور حكم بـ افتتاح إجراء التصفية الإدارية المدعى عليها وفق حكم الدائرة الرابعة – في القضية رقم (٤٧١٠٠٦٩٩٠) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٧هـ، القاضي بـ افتتاح إجراء التصفية الإدارية وباطلاع الدائرة على القضية وأوراقها،واستناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦٩) من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات حتى إنهاء الإجراء، ومفاد ذلك تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدينه خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم قبول الدعوى والمقامة من/ شركة(...) ضد /شركة (...)التجارية لماهو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث