حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830079441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772804554/1448
رقم الحكم:4830079441
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772804554 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830079441 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٠٤٥٥٤لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: لائحة الدعوى إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٥م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع) عدد (١٠٠٠) (ادوية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢١,٩٩٧.٥٥) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير مذيلة بختم المدعى عليه)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(الفواتير). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ النكول عن السداد مما أدى إلى (احوج موكلتي للشكاية وتكبد اتعاب المحاماة)، بمبلغ قدره (٣,٧٩٤.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٩٩٧.٥٥) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٧٩٤.٥٨) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة. هذه دعواي. وبجلسة٢١/٠١/١٤٤٧ه حضرت وكيلة المدعية: (...) سعودية الجنسية، حاملة الهوية رقم (...) بصفتها وكيله عن شركة (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد على الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها فاتورة مرفقة ممهورة بختم المدعى عليها ومثبت فيها رصيد المديونية وفاتورة أتعاب المحاماة، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع المبينة أعلاه تفصيلا، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال فاتورة مرفقة ممهورة بختم المدعى عليها ومثبت فيها رصيد المديونية وفاتورة أتعاب المحاماة، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (٢١,٩٩٧.٥٥) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريالا سعوديا وخمس وخمسون هللة إضافة إلى اتعاب الدعوى بنسبة ٥% وبمبلغ قدره (١١٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث