حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830081171

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772060853/1448
رقم الحكم:4830081171
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772060853 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830081171 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٠٦٠٨٥٣لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائيه) عدد (٤٦٩٨) (مواد غذائيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤,٦٩٨.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م بمبلغ قدره(٤,٦٩٨.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(فاتورة)" وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٩٨.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٣/٠٧/١٤٤٧ه وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...)وحضر المدعى عليه أصالة وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المحررة في المذكرة المرفقة اليوم ونصها (بموجب بيع وتوريد بين طرفي الدعوى والذي قام الطرف الأول المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليه ببيع مؤجل. وبموجب كشف الحساب والفاتورة رقم (...) تطالب موكلتي المدعى عليه ب مبلغ (٥٨٥٢) خمسة آلاف وثمانمئة واثنان وخمسون ريالا. سدد منها مبلغ (١١٥٤) ألف ومئة وأربعة وخمسون ريالا. ومتبقي مبلغ (٤٦٩٨) أربعة آلاف وستمئة وثمانية وتسعون ريالا الطلبات: لما تقدم من فضيلتكم القضاء لصالح موكلتي المدعية لما يلي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٦٩٨) أربعة آلاف وستمئة وثمانية وتسعون ريالا) وقرر المدعى عليه بأن التوريد صحيح منذ عام ٢٠٢١م وأن الاجمالي غير صحيح وأن البضاعة التي قاموا بتنزيلها مشارفة على انتهاء الصلاحية وأفهم بايداع الجواب الملاقي على الدعوى وبيان المبلغ الاجمالي للتوريد والمسدد ومستنده والذي لم يسدده وسببه ومستنده وكذلك الاجابة على المطابقة على الرصيد التي وعد وكيل المدعي باعادة ارفاقها حيث قرر المدعى عليه عدم اتضاح الختم خلال أسبوع واحد في تبادل المذكرات وفي حال لم يتم ذلك سيتم إجراء اللازم بحقه وعلى وكيل المدعية الرد خلال الأسبوع التالي وتم اعتماد المحضر بعد التمكن من ذلك. ، وبتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٧هـ قدم ممثل المدعي مذكرة ونصها (مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس الدائرة القضائية يحفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد الموضوع لائحة الدعوى: مذكرة مقدمة من المدعية: شركة(...) المحدودة ضد المدعى عليه:(...) الوقائع: بموجب بيع وتوريد بين طرفي الدعوى والذي قام الطرف الأول المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليه ببيع مؤجل. وبموجب كشف الحساب و الفاتورة رقم (...) تطالب موكلتي المدعى عليه ب مبلغ (٥٨٥٢) خمسة آلاف وثمانمئة واثنان وخمسون ريالا. سدد منها مبلغ (١١٥٤) ألف ومئة وأربعة وخمسون ريالا. ومتبقي مبلغ (٤٦٩٨) أربعة آلاف وستمئة وثمانية وتسعون ريالا الطلبات: لما تقدم من فضيلتكم القضاء لصالح موكلتي المدعية لما يلي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٦٩٨) أربعة آلاف وستمئة وثمانية وتسعون ريالا ) وبتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٧هـ قدم المدعى عليه مذكرة ونصها (مذكرة الرد على الدعوى أولا: ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح أن موظف المدعية قام بتنزيل بضاعة عبارة عن مواد غذائية بكميات كبيرة مشارفة على الانتهاء عند عامل غير مخول له التنزيل ابدا وهذا الكلام قديم جدا في ٢٠٢٠/٨/٩م وتم الاتصال مرات عديدة لاستلام بضاعتهم ولم يتم التجاوب ثانيا: يوجد خطأ في كشف الحساب فقد تم سداد مبلغ ١٨٠٠ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٩ عن طريق التحويل البنكي لم يتم خصمه ثالثا: يوجد كشف حساب من مطبوعات المدعية وفيها احتساب جزء من الرجيع بمبلغ ٩٤٣ ريال ولذا أطلب رفض دعواهم ) وبتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٧هـ قدم ممثل المدعي مذكرة ونصها (مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس الدائرة الثانية التجارية يحفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, وبعد ,, اولا : اما ذكره المدعي من استلام بضاعة مشارفة على الانتهاء فهذا غير صحيح ولم يقدم ما يثبت ذلك من بينة كما ان دفعه في غير محله و كان بالإمكان عدم استلام البضاعة الموردة او الاعتراض عليها نظاميا في دعوى مستقلة ان لم تقوم المدعية بالتزاماتها العقدية كما إن ما يدعيه المدعى عليه من أن تنزيل البضاعة تم عن طريق عامل غير مخصص لذلك لا يعدو كونه دفعًا غير صحيح إذ إن العامل المذكور هو عامل تابع للمدعى عليه وتحت مسؤوليته الكاملة, ولا يجوز للمدعى عليه إجازة بعض تصرفات ورفض بعضها الآخر متى كانت في إطار العمل المعتاد خاصة وأن التعامل بين الطرفين ليس وليد اللحظة وإنما تعامل تجاري مستمر قائم على التسليم والاستلام عبر عمال المؤسسة بعلم وموافقة صاحبها ولم يسبق اعتراضه عليها كما ان اقرار المدعى عليه بالتعامل وعلمه بالبضاعة واستلامه لها كافة يعد حجة عليه تقتضي الوفاء بها . ثانيا: فيما يخص الدفعة التي بمبلغ وقدره ١٨٠٠ الف وثمانمائة ريال فهي مسجلة بكشف الحساب ومدون كمقبوضات بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٠ ودفعه بعدم تسجيلها غير صحيح وقد تم تسجيلها كمقبوضات وتم انزالها من الكشف واعتمادها .ثالثا : ما ذكره من وجود رجيع بمبلغ ٩٤٣ ريال وهو احتساب من موكلتي فهذا غير صحيح والصحيح انه الرصيد المدون على مطبوعات بقيمة ٤٦٩٨ ومدون بجانب المبلغ " يرجى المصادقة على الرصيد وتوضيح الفروقات " وهذه العباره موجهه للمدعي للمصادقة او الرفض وقد تمت المصادقة وان اعتراضها على مبلغ ٩٤٣ , فضيلة رئيس الدائرة نفيد فضيلتكم بأن المدعي يحاول ان يتنصل من هذه المطالبة التي لم يتم سدادها وقد تمت مطالبته مرارا وتكرارا ولم يحرك ساكنا وان اقراره الضمني والصريح على استلام البضاعة محل الدعوى وتمسكه بمستندات موكلتي من كشف حساب ومن فواتير فهي بينة بذاتها وقرارا عليه ولا يجوز التمسك والاعتراف ببعضها وانكار بعضها متى ما رغب في ذلك كما انه لم يتلزم الى توجيه الدائرة من ذكر هل البضاعة مستلمة كامله وكم سدد وكم لم المتبقي ولكون السكوت في معرض الحاجة للبيان , بيان وهذا دليلا دامغ على صحة دعوى موكلتي كم اسلفنا من تقديم ما يثبت على صحة المطالبة فضيلة رئيس الدائرة نتمسك بما تقدمنا من بينات ونتمسك باعتراف لمدعي بكشف الحساب حيث ابدا اعتراضه على ال ١٨٠٠ من كونها غير مسجلة فقط ونمتسك بسكوت المدعى عليه عن توجيه الدائرة من كونه يعد حجة وبينة على صحة الدعوى ونمتسك ما سبق من إقرار من المدعى عليه باستلام البضاعة محل الدعوى لذلك امل من فضيلتكم بالقضاء لموكلتي لم سبق ذكره في الدعوى) وبجلسة ٢٦/١٠/١٤٤٧ه حضر وكيل المدعية: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم ((...)) بصفته وكيلًا عن شركة (.....) المحدودة شركة شخص واحد بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم ((...)) بصفته أصيلاً عن نفسه، وذكر طرفا الدعوى أنهما تبادلوا المذكرات فيما بينهم ويكتفون بما قدموا.، وبجلسة ٢١/٠١/١٤٤٨ه حضر وكيل المدعية :(...)سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم ((...)) بصفته وكيلًا عن شركة (...)المحدودة شركة شخص واحد بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عما يذكره المدعى عليه من سداد لمبلغ قدره (١٨٠٠) ريال فأجاب بأن هذا صحيح ومُبين في كشف الحساب الذي أرفقناه والذي تمسّك به المدعى عليه، وأكد وكيل المدعي على أن بيناته هي إقرار المدعى عليه بأن الكشف حساب صحيح وإقراره أنه ليس له أحقية بإرجاع البضاعة وهذا مذكور في استلام الصحيح في الفاتورة وفتح الحساب كما أنه لم يقدم بينة على إرجاعها، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع المبينة أعلاه تفصيلا، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال كشف الحساب والفاتورة رقم (...) علاوة على أن إقرار المدعى عليه بأن كشف الحساب صحيح وإقراره أنه ليس له أحقية بإرجاع البضاعة وهذا مذكور في الفاتورة وفتح الحساب كما أنه لم يقدم بينة على إرجاعها ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من دفوع ذلك أن في إجابات المدعية عليها ما يكفي لردها؛ مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم ((...)) أن يدفع للمدعية/ شركة(...)المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (٤,٦٩٨.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث