حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830107571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870083292/1448
رقم الحكم:4830107571
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870083292 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830107571 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٨٣٢٩٢ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: افتتحت هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى بموجب الوكالات المودعة في ملف القضية، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه:( فضيلة / رئيس الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية المبالغ المستحقة مقابل العقد المبرم معها، وذلك وفقًا للتفصيل التالي: أولًا: بيانات الأطراف: المدعية: شركة(...) سجل تجاري رقم (...) فرع شركة(...) (تحت إجراء التصفية) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) ويمثلها المحامي (...) هوية وطنية رقم ((...)) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٦هـ والوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٦هـ والصادرة عن أمين الإفلاس (...) هوية وطنية رقم ((...)) المعين بموجب الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (٤٥٢٠٠٠٣١٩) وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٥هـ. المدعى عليها: ٢. شركة (...) المحدودة (...) سجل تجاري الرقم الوطني للمنشأة (...) ومقرها مدينة (...). ثانيًا: وقائع الدعوى: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال المقاولة بتوريد وتركيب الأعمال الميكانيكية والكهربائية كمقاول رئيسي في المشروع وذلك بموجب العقد المحرر بتاريخ ١٧/١٠/١٤٣٨هـ الموافق ١١/٠٧/٢٠١٧م (مرفق١). قامت المدعية بتنفيذ أعمالها في المشروع وتبقى لها مستحقات لم تُدفع من قبل المدعى عليها تقدر بمبلغ وقدره (٩٠٢,٩٢١.٠٦) تسعمائة واثنان ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرين ريال وستة هللات. جرى من المدعية تقديم طلب مصالحة في منصة تراضي وجرى تقييده برقم (...) وتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٧هـ وقد أُغلق الطلب لتعذر الصلح (مرفق٢). ثالثًا: أسانيد الدعوى: عقد أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٧م. محضر تعذر المصالحة الصادر من منصة تراضي. رابعًا: الطلبات: عليه ولما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغاً وقدره: (٩٠٢,٩٢١.٠٦) تسعمائة واثنان ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرين ريال وستة هللات. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه المحامي/(...) بالوكالة عن المدعية ترخيص محاماة رقم (...))أ.هـ وبعرضه على المدعى عليها وكالة أجاب قائلاً: تم الاتفاق على صلح بموجب اتفاقية ونصها:(تم تحرير هذه الاتفاقية بيوم الأربعاء بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٦م في مدينة (...)بين الأطراف التالية: شركة(...) -تحت التصفية-، سجل تجاري رقم (...) فرع شركة (...) -تحت التصفية- سجل تجاري رقم (...)، ومقرها (...)، ويُمثلها/ [(...)، هوية وطنية رقم ((...))] بصفته [أمين الإفلاس تصفية شركة (...) وفروعها المُعين بموجب الحكم القضائي في القضية رقم (٤٥١٠٠١١٠٥) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ الصادر من المحكمة التجارية بالدمام]، بريد الكتروني(...)ويُشار إليه لاحقًا بـ "الطرف الأول"، و شركة (...) المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة وقائمة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، والمقيدة بالرقم الوطني الموحد (...)، ومقرها مدينة (...)، ويُمثلها السيد/ (...) هوية وطنية رقم ((...)) بصفته رئيس مجلس المديرين بريد الكتروني (...)ويشار اليه لاحقا بـ "الطرف الثاني" ويُشار إلى أطراف الاتفاقية بـ "الأطراف" أو "أطراف هذه الاتفاقية" ويُشار إلى هذه الاتفاقية بـ "الاتفاقية" أو "هذه الاتفاقية". التمهيد حيث إن الطرف الأول أبرم مع الطرف الثاني عقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمستشفى الطرف الثاني (...)رقم (...) وتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٧م (ويُشار إليه لاحقًا بـ "عقد أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة")، ، وبما أن الطرف الأول مفتتح في حقه إجراء التصفية، ولرغبة الأطراف في إنهاء العقود أعلاه، والاتفاق على المبالغ المستحقة وعلى تسوية نهائية وإخلاء مسؤوليتهم من أي التزامات حالية أو مستقبلية، فقد تم الاتفاق بينهم على البنود التالية: المادة الأولى: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. المادة الثانية: مسؤوليات الأطراف اتفق الطرف الأول والطرف الثاني بعد تدقيق أوراق الشركتين وفحصها بأن المبالغ المستحقة للطرف الأول لعقد أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة من الطرف الثاني فقط مبلغ وقدره (٩٠٢,٩٢١.٠٦) تسعمائة واثنان ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون ريال سعودي وستة هللات، ويلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول هذه المبالغ خلال (٣٠) يوم من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وذلك وفقًا لآلية السداد المذكورة في الفقرة (٤) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية. اتفق أطراف هذه الاتفاقية بمجرد توقيعهم عليها واستلام الطرف الأول لكامل المستحقات المذكورة في هذه الاتفاقية على إنهاء عقد أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة، وجميع أوامر الشراء الصادرة بشأنها، والأعمال المتعلقة بهذه العقود، ولا يحق لأي من الأطراف مطالبة الآخر في أي جهة قضائية أو غير قضائية بتنفيذ أي أعمال متعلقة بها، أو المطالبة بأي مستحقات ناشئة عنها أو بالتعويض أو بتوقيع جزاء مالي أو غير مالي بسبب قصور في التنفيذ أو تأخير في تنفيذه، ويقر أطراف هذه الاتفاقية بعدم وجود أي مستحقات أخرى غير المستحقات المذكورة في هذه الاتفاقية. كما تقرشركة (.....) والشركة المالكة لها شركة (...)بأن هذه الإتفاقية تعد اتفاق نهائي وقاطع بين شركة (...) المحدودة وشركة (...) وفروعها والشركة المالكة لها شركة(...) وتنهي جميع المنازعات والخلافات والعلاقات بينهما وتقر بأنه عند تنفيذ هذه الإتفاقية فإنه لا توجد لديها أي مطالبات مالية أو غير مالية ضد شركة (...)المحدودة أو فروعها أو ملاكها أو موظفيها أو مساهميها أو الشركاء فيها أو أعضاء مجلس إدارتها، وأنه لا يجوز لها مطالبة شركة (...) المحدودة بأي شيء مهما كان نوعه داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وأنه إذا وجدت أية دعوى قائمة فإنها تسقطها وتعتبر هذه الدعوى بموجب هذه الإتفاقية ساقطة ومنتهية. ويقر الطرفان بأن هذه الإتفاقية نهائية وملزمة وغير قابلة للرجوع أو النقض أو الطعن بأي طريقة من طرق الطعن النظامية أو القانونية تسدد المستحقات المذكورة في البنود (١) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية إما بإصدار شيك مصدق باسم شركة (...) تحت التصفية أو بتحويل المبالغ إلى حساب إجراء التصفية ببنك (...)على الآيبان رقم ((...)). المادة الثالثة: أحكام عامة تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال بطلان بند من بنود هذه الاتفاقية فإن بقية البنود تكون ساريةً في مواجهة أطرافها. في حال نشوء نزاع أو خلاف حول هذه الاتفاقية أو تفسيرها، يسعى الأطراف أولًا إلى تسويته خلال (١٠) أيام من تاريخ إخطار الطرف الآخر بوجود النزاع. إذا تعذّر حل النزاع وديًا، يُحال إلى دائرة الإفلاس المختصة بالمحكمة التجارية بالدمام للنظر والفصل فيه طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به والتي يتكبدها فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ وتسليم هذه الاتفاقية. تشكل هذه الاتفاقية مجمل الاتفاق بين الطرفين حول محل الاتفاقية، وتَجُبُّ وتحل محل ما سبقها من اتفاقيات شفهية ومكتوبة ومفاوضات جرت بين الطرفين. تُرسل جميع الإخطارات المتعلقة بهذه الاتفاقية -إن وجدت- خطيًا إلى العناوين الرسمية للأطراف والمحددة في ديباجة هذه الاتفاقية، ما لم يتم إخطار أطراف هذه الاتفاقية كتابيًا بتغيير هذه العناوين. المادة الخامسة: نسخ الاتفاقية تم تحرير هذه الاتفاقية من نسختين أصلية، وقد تسلم كل طرف نسخة واحدة منها. إشهادا على ما تقدم، قام كل طرف بالتوقيع على هذه الاتفاقية من خلال ممثله المفوض نظاماً.)أ.هـ وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلاً: نقر بهذه الأتفاقية هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٠٢,٩٢١.٠٦) تسع مئة واثنان ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال و ستة هلله، المتمثل بقيمة مقاولة توريد وتركيب الأعمال الميكانيكية والكهربائية، ثم اصطلح الأطراف وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ،ووكالة الطرفين تخولهم بالصلح ،على أنه يتم سداد مبلغ وقدره (٩٠٢,٩٢١.٠٦) تسع مئة واثنان ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال و ستة هلله للمدعية، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية استنادًا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وعليه يكون ثابت للمحكمة الصلح الوارد اعلاه مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما.