حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830054411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772862585/1448
رقم الحكم:4830054411
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772862585 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830054411 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٦٢٥٨٥ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلتها ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (....) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة عشرة)، وقد انتهت بحكم نصه (بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الطبية ذات المسؤولية المحدودة هوية رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية هوية رقم (...) مبلغًا قدره (١٢٥,٨٨٤) مئة وخمسة وعشرون ألفاً وثمان مئة وأربعة وثمانون ريالاً)، وذلك حسب الصك رقم (....) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/٠٨هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية لعدم سداد المدعى عليها لمستحقاتها رغم استلام التوريد، مما الجأ موكلته الى توكيل محام ورفع الدعوى من ١٤٤٦/١١/١٥هـ إلى ١٤٤٧/٠١/٠٨هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٥٨٨) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال ، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم رقم (....) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/٠٨هـ في القضية رقم (...) الصادر من الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، ٢- فاتورة ضريبية صادرة من شركة (...) للمحاماة بمبلغ قدره (١٢,٥٨٨) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٤هـ، ١٤٤٨/٠١/١٣هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بما يتضمن: (بأن المنازعة بين الطرفين في الدعوى الأصلية قد أقرت فيه موكلته بمبلغ المطالبة ولم تقم بالمماطلة مع المدعية على الإطلاق حيث أنه في الجلسة الأولى قد أقرت بمبلغ المطالبة ولم تنكر ذلك، وعلية فإن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة قائمة علي غير أساس، وبالنظر إلي ما قام به وكيل المدعية فليس هناك ما يستحق عليه أتعاب حيث أنه لم يقدم مذكرات ولم يكن هناك ثمة منازعة في موضوع الحق، ثم إن موكلته قد أقرت بالمطالبة من الجلسة الأولى ولم تنكر ذلك، كما أن مجرد اللجوء للقضاء لا يعتبر خطأ موجبا للتعويض ، كما أن ركن الضرر قد انتفي في الدعوي حيث أن المدعية لم تقدم أي دليل يثبت الضرر واستحقاقها بناء علية تعويض ، وحيث أنه استوجب النظام لكي يتم الحكم بالتعويض لا بد من ثبوت الضرر بدليل قاطع يربط الفعل بالنتيجة، وطالب برد دعوى المدعية لعدم صحتها)، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن موعد استحقاق قيمة المبيع المورد الذي لم يتم سداد قيمته؟ فأجابت: في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ هـ وتمت المطالبة إلى تاريخ الدعوى ١٤٤٧/٠١/٠٤هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: المطابقة الأخيرة في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ وصحيح تمت مطالبة الشركة إلى تاريخ الدعوى، وبعد مداولة للصلح اصطلح الطرفان بطوعهما واختيارهما وهما جائزا التصرف ووكالة كل منهما تخوله حق الصلح على ما يلي: "أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، حالّة كتعويض عن مصاريف التقاضي" وبسؤال الطرفين، هل لديهما ما يودان إضافته؟ فأجاب كل منهما بقوله:(أكتفي بما سبق تقديمه)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢,٥٨٨) اثنا عشر ألفا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريالاً، لقاء التعويض عن أضرار التقاضي للقضية رقم (....)، وبما أن الطرفين قد اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحا، وبما أن المتداعيين من جائزي التصرف، وبما أن الصلح عقد يحسم بمقتضاه النزاع القائم بين الطرفين وذلك استناداً إلى المادة (٣٩١) من نظام المعاملات، وبما أن وكالة كل من الأطراف تخوله حق الصلح واصطلحا على :(أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال حالّة كتعويض عن مصاريف التقاضي) عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه: فقد ثبت لدى المحكمة الصلح المدون أعلاه وحكمت بصحة هذا الاتِّفاق ولزومه، وألزمتهما بالالتزام بموجبه.