حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830086227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773052275/1448
رقم الحكم:4830086227
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773052275 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830086227 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠٥٢٢٧٥لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه جرى الاتفاق بين موكله والمدعى عليه بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ١٤٤٧هـ على إنشاء شركة مضاربة، ونشاطها بيع أجهزة إلكترونية، وذلك بأن يدفع المدعي مبلغا قدره: تسعة آلاف ريال (٩.٠٠٠)، على أن يقوم المدعى عليه بشراء و بيع الأجهزة الإلكترونية، وأن يكون نصيب المدعي من الربح بنسبة خمسون (٥٠%)، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: واحد وثمانون ألفاً ومائة وخمسون ريال (٨١.١٥٠) إضافة إلى طلب دفع أرباح الشراكة بمبلغ وقدره: تسعة آلاف ريال (٩.٠٠٠)، إضافة إلى طلب إلزامه بدفع أرباح الشراكة وقدرها: ألف ريال (١.٠٠٠)، إضافة إلى طلب التعويض عن مصاريف التقاضي مبلغاً قدره: ألفا ريال (٢.٠٠٠)، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي:(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: ((...))، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ:٢٦\١١\١٤٤٨هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ :٢٢\٥\١٤٥١هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة:(...)، حامل الاقامة النظامية رقم: (...)، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم اضاف بأن موكله اشترك مع المدعى عليه في (....) على بيع الأجهزة الالكترونية، وأن موكله والمدعى عليه مقيمان في المملكة العربية السعودية، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة الشراكة ودفع بأن رأس المال المدفوع من كل شريك أربعة آلاف ريال (٤.٠٠٠)، وأن في ذمته للمدعي أربعة آلاف ومائتان ريال (٤.٢٠٠)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن المدعى عليه سبق وأن أقر بأن موكله يستحق مبلغ عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، وأنه مستعد بسدادها على دفعات، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه أقر سابقاً إلا أنه تبين أنه لا يستطيع دفع مبلغ عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وحيث أن العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: تسعة آلاف ريال (٩.٠٠٠)، إضافة إلى طلب إلزامه بدفع أرباح الشراكة وقدرها: ألف ريال (١.٠٠٠)، إضافة إلى طلب التعويض عن مصاريف التقاضي مبلغاً قدره: ألفا ريال (٢.٠٠٠)، وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، وبما أن المدعى عليه قد أقر باستحقاق المدعي للمبلغ المدعى به، ولكن يدفع بعدم استطاعته بسداد المبلغ المدعى به للمدعي، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة -الثامنة عشرة- من نظام الإثبات على أنه: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، ولما نصت عليه المادة -الحادية والستون بعد الخمسمائة- من نظام المعاملات المدنية على أنه: "ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله" كما نصت الفقرة الأولى من المادة -الثانية والستون بعد الخمسمائة- من ذات النظام على أنه: "إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت"، كما نصت الفقرة الأولى من المادة -الرابعة والستون بعد الخمسمائة- من ذات النظام على أنه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة"، ولانتهاء مدة العقد، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه /(...) حامل الاقامة النظامية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي /(...)حامل الاقامة النظامية رقم: (...)، مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.