حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830092477
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773037341/1448
رقم الحكم:4830092477
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773037341 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830092477 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠٣٧٣٤١لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية تدعي أنها أبرمت مع المدعى عليها اتفاقا على توريد مطبوعات وملصقات بإجمالي مبلغ قدره (٤٨,٠٨٢.٩٤) ثمانية وأربعون ألفا واثنان وثمانون ريالا وأربع وتسعون هللة، وأنها نفذت كامل التزامها بالتوريد، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد كامل قيمة التوريد رغم استحقاقها، فتخلف في ذمتها مبلغ قدره (٤٨,٠٨٢.٩٤) ثمانية وأربعون ألفا واثنان وثمانون ريالا وأربع وتسعون هللة، وأضافت أنها سعت إلى تسوية النزاع عن طريق منصة «تراضي» دون الوصول إلى صلح، كما طلبت إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٢,٠٠٠) ريال؛ لذا انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة. وفي جلسة، حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولم يظهر تقدمها بمذكرة جوابية؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا؛ بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم أفاد بأن المذكور في صحيفة الدعوى (...) هو مدير الشركة المدعية فقط، ولا يطالب بأي حق في هذه الدعوى، وأن المطالبة مقصورة على الشركة المدعية بصفتها صاحبة الحق محل الدعوى، كما أحال إلى المستندات المودعة في خانة الطلبات، وأفاد بأن الاتفاق على أتعاب المحاماة كان شفهيا بمبلغ (٢,٠٠٠) ريال، وبسؤاله عما يود إضافته، قرر اكتفاءه؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعية من الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٨,٠٨٢.٩٤) ريال سعودي، الموصوف بالدعوى، وأتعاب محاماة بمبلغ (٢٠٠٠) ريال، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، فإن ذلك يعد إسقاطا منه لحقه في المرافعة والمدافعة؛ مما يعد الحكم في مواجهته حكما حضوريا؛ بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، فأما عن الطلب الأول، وبما أن المدعية قد أسست دعواها على مصادقة الرصيد المذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه والمتضمنة صحة مبلغ المطالبة، وهي محرر عادي حجة على من صدر عنه ما لم ينكره، كما أن الثابت من طلب وقف السير في الدعوى المقدم من المدعى عليه -المرفوض للأسباب الواردة في القرار الصادر بشأنه- أنه طلب مهلة لسداد مبلغ المطالبة، وهو ما يعد إقرارا دالا باستحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات وهي: المادة (٣/٢)، ونصها: «١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل»، والمادة (١٦/١)، ونصها: «يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة»، والمادة (١٨/١)، ونص الحاجة منها: «يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه»، والمادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، ونصها: «يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق»؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة عن الطلب الأول، وأما عن أتعاب المحاماة، ولما كان التعويض يقوم على أركان ثلاثة، وهي: "الخطأ والضرر والعلاقة السببية"، وبناء على المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليه قد أحجم عن سداد مبلغ المطالبة رغم إخطاره به قبل إقامة الدعوى، مما ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى والاستعانة بمحام للمطالبة بحقها، فتوافر بذلك الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وبما أن تقدير التعويض مناط بالدائرة؛ استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونصها: «يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-»؛ ولما كان مبلغ أتعاب المحاماة المطالب به متناسبا مع طبيعة النزاع وقيمته، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بكامل مبلغ أتعاب المحاماة؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...)، أن يدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة، سجل رقم ((...))، مبلغا قدره ثمانية وأربعون ألفا واثنان وثمانون ريالا وأربع وتسعون هللة (٤٨,٠٨٢.٩٤) ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...)، أن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل رقم ((...))، مبلغا قدره ألفا (٢٠٠٠) ريال سعودي عن أتعاب المحاماة.