حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830054052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772956934/1448
رقم الحكم:4830054052
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772956934 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830054052 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٥٦٩٣٤ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها :إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كمية من الخضار على فترات) عدد (١٧) (بيع وتوريد خضار على دفعات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد خضار الى محل (...)(علامة تجارية) تم استلام البضاعة من محلي بموجب فواتير استلام او توصيلها الى محل المدعى عليه (...) بإسم سجل مطعم (...))، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(توريد بضاعة خضار). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ تكاليف محامي مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال ، وطالب : إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٩,٥٤٧.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفين ريال،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية : ١-فواتير على مطبوعات المدعية ،٢-محادثات عن طريق الواتساب ،وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وأحصر دعواي بثمن المبيع، وأكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٩,٥٤٧.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال قيمة توريد، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...."، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون النزاع قائم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمة بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعوى موكلته مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية ومحادثات واتساب بين طرفي الدعوى تضمنت إرسال الفواتير وكشف الحساب التي تضمنت أن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ المطالبة ورد من الرقم المنسوب للمدعى عليها تضمن التعهد بالسداد، ولما لهذا الدليل من وزن وحجية في الإثبات حيث أنه يعد في حقيقته دليلا رقيما مستفادا من وسيلة موثقة ومشاعة للعموم وعلى من يدعي عدم صحة ما ورد في هذا الدليل عبء الإثبات يدل على ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات: " يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها." والمادة السابعة والخمسون من ذات النظام ونصها: " يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: ١. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. ٢. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. ٣. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم." والمادة الثامنة والخمسون من ذات النظام أيضا ونصها: " على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه." كما أن عدم حضور المدعى عليه قرينة تعضد دعوى المدعي حيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: " ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها." مما تنتهي معه المحكمة لثبوت دعوى المدعي، ولما كان الأصل المتقرر في الأمور والصفات العارضة العدم بناء على ما نصت عليه القاعدة الحادية عشرة من المادة العشرون بعد السبع مائة من نظام المعاملات المدنية، لذا فالمتقرر الثابت لدى المحكمة عدم التزامه بالسداد، ولما للمحكمة من ولاية ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: " 1- يُستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ." لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وبه تقضي نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (٩,٥٤٧.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث