حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830110854

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772995330/1448
رقم الحكم:4830110854
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772995330 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830110854 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٩٥٣٣٠ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما نصه: " إنه في تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م تم الاتفاق بين موكلتي شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...) وشركة (...) للوجبات السريعة (سجل تجاري رقم: (...) على توريد مواد بلاستيكية من نوع (أكياس بلاستيك) وقد استمر التعامل بين الطرفين لعدة سنوات وكانت المدعى عليها ملتزمة بالسداد المنتظم حتى تاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٢٥ حيث بلغ إجمالي المبالغ الغير مسددة المستحقة لموكلتي مبلغًا وقدره (١٩,٨٠٦.١٠) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وعشر هالات وقد تم إشعار المدعى عليها بهذه المبالغ من خلال تزويدها بكشف حساب صادر من موكلتي مرفق رقم (١) كما قامت المدعى عليها بتزويد موكلتي بمصادقة على الرصيد المستحق مختومة ومعتمدة منها بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٢٥ مرفق رقم (٢) وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (١٩,٨٠٦.١٠) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وعشر هالات" وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٨، وفيها افتتحت الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وحضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد سؤال وكيل المدعية عن الدعوى تبين أن موضوعها المطالبة بثمن مبيع، وقد جرى حصر الطلبات كما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٩٨٠٦.١٠) تسعة عشر ألفا وثمانمائة وستة ريالات وعشر هللات، وبالسؤال عن تحرير الدعوى أحال الى لائحة الدعوى المرفقة في النظام والمرفقات، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: تم السداد وأرفقت ما يثبت ذلك عبر الطلبات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بعد الرجوع لموكلته نعم تم السداد، ثم حصر طلبه في انقضاء الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٩٨٠٦.١٠) تسعة عشر ألفا وثمانمائة وستة ريالات وعشر هللات، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم ما يثبت السداد، كما أقر وكيل المدعية بسداد مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب انقضاء الدعوى، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية: (شركة (...))، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها: (شركة (...) للوجبات السريعة)، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث