حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830035452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772783126/1448
رقم الحكم:4830035452
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772783126 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830035452 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٨٣١٢٦ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى أن يورد المدعي للمدعى عليها (ادوية)، بثمن إجمالي قدره (٢٨,١٠٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٤هـ، انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن وقدره (٢٨,١٠٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة ريال، وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية:(مصادقة رصيد)، واطلعت الدائرة على مذكرة الدفاع الأولى فتبين لها أن ممثل المدعى عليها لم يرفقها، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة انضم وكيل المدعي، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٢٢٧٠٤٩٧٩) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على المصادقة، مما رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,١٠٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة ريال، وذلك مقابل توريد (ادوية) للمدعى عليها، وبما أنَّ محل الدعوى عقد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة المعقودة لنظر هذه الدعوى وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."؛ ولما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والعشرين) من نظام المحاكم التجارية "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل."، ولما كانت المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: أنَّ على المحكمة استخلاص ما تراه عند تخلف المدعى عليها عن الحضور أو عن تقديم الإجابة دون عذر مقبول، لذلك ولأنَّ المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، ثم تخلفت عن الحضور والإجابة في الجلسة المعقودة لنظر هذه القضية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أنَّ وكيل المدعي استند في مطالبته على مطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٥/١٢/٢٠٢٤م والمهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أنَّ المادة (الثالثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ نصت على أن: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما أنَّ القضاء استقر على أنَّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأنَّ الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، علاوةً على ما سبق فإنَّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن تقديم الإجابة في مذكرة الدفاع الأولى وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسة قرينة على صحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) ، هوية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي /(...) ، هوية رقم: (...) ، مبلغاً قدره: (٢٨,١٠٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة ريالات سعودية، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.