حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732137155
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4771689402/1448
رقم الحكم:4732137155
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771689402 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732137155 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٦٨٩٤٠٢لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعي عليه فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٧هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية وكيلتها/(...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية التي جاء فيها ما يلي نصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات مياه) عدد (٦٠٠٠) (توريد منتجات مياه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨,٩٣٥.٠٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بالنيابة عن موكلتي المدعية أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ضد المدعى عليها ومفادها بأن موكلتي من الشركات العاملة في منتجات مياه الشرب وقد سبق لها التعامل مع المدعى عليها لتوريد منتجات مياه بقيمة مبلغ وقدره (٨,٩٣٥) ريال ( ثمانية الف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال ) وذلك وفقاً لمطابقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها مرفق رقم ١) وحيث سبق لموكلتي مطالبة المدعى عليها سداد المبلغ المستحق بذمتها مرار وتكرار ولم تلتزم بالسداد وتخلفت عن حضورها لجلستين منعقدة من قبل مركز المصالحة مما تسببت لموكلتي ضرر بتكبد اتعاب محاماة ولجؤها للمحكمة للمطالبة بحقها ولا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب يتكببدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليها وتعويض صاحب الحق موكلتي رفعاً للضرر الواقع عليها جراء تعنت ومماطلة المدعى عليها وذلك لقول النبي صلى الله على وسلم (لا ضرر ولأضرار) واستناداً للمادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد موكلتي قيمة المنتجات الموردة للمدعى عليها مما أدى إلى (لجوء موكلتي للمحكمة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٨,٩٣٥.٠٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي .ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وبسؤالها عن بينتها على دعواها أجابت بقولها : مطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية موجهة لمؤسسة (...) بمبلغ (٨.٩٣٥.٠٠) ممهور بختم (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وطلب الجواب أجاب بقوله : لا ينكر مبلغ المطالبة وأنه جرى التعامل على أن يأتي إليه مندوب المدعية ويتم سداد المبلغ إلا أن المندوب انقطع ولظروف صحية يمر به موكله يطلب الامهال في سداد المبلغ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأنه سبق إمهال المدعى عليه وموكلتها تطلب سداد المبلغ كامل ، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى . الأسباب: بعد التحقق من المسائل الأولية وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وثبوت الاختصاص النوعي وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحضور الطرفين وبسماع دعوى المدعية التي تضمنت وجود علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليه لتوريد (منتجات مياه) عدد (٦٠٠٠) ، وباطلاع الدائرة على البينة المقدمة والمتمثلة في مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية موجه لمؤسسة (...) بمبلغ (٨.٩٣٥.٠٠) ممهور بختم (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) ولما أقر المدعى عليه إقراراً بما تضمنته الدعوى، والإقرار حجة قاصرة على المقر وفق المادة (١٤/١) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تخلص إلى ثبوت استحقاق المدعية لثمن المبيع ، وتقضي بإلزام المدعى عليه بذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨.٩٣٥.٠٠) ثمانية آلاف وتسعمئة وخمسة وثلاثون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.