حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630157480
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670066365/1446
رقم الحكم:4630157480
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670066365 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630157480 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٦٣٦٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضرت عن المدعية/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة ما يلي: "إنه بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية طبية، عدد (٢٩٣٣)، بثمن إجمالي قدره (٤٠,٧٤٣.٩٠) أربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسعون هللة لم يُسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير وكشف حساب مذيلة بختم المدعى عليه)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب وأضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٧٤٣.٩٠) أربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٢٨.٣٢) سبعة آلاف وثمانية وعشرون ريالاً واثنان وثلاثون هللة". وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٠,٧٤٣.٩٠) أربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسعون هللة، يمثل قيمة توريد المدعية أدوية طبية لصالح المدعى عليها، وقدمت وكيلتها بينتها والمتمثلة في اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها لدى المدعية، وكشف حساب صادر من المدعية بأكثر من مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وفقًا لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفق ما قُدم إليها من مستندات، وبما يرد بالمنطوق تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠,٧٤٣.٩٠)أربعون ألف وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال وتسعون هلله. ثانيا : لزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٢٠٠٠) ألفين ريال مقابل أتعاب المحاماة