حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630152725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670091646/1446
رقم الحكم:4630152725
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670091646 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630152725 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩١٦٤٦ لعام ١٤٤٦ه الوقائع: تتلخص الوقائع في أن وكيل المدعي:ة تقدم بهذه الدعوى، والتي تم إحالتها إلى هذه الدائرة، فافتتحت لها جلسة تحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما ورد بصحيفتها وهي على النحو التالي: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة العامة بجازان برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(إنني قد تعاقدت مع المدعى عليه: على عقد شراكة في مطعم للمأكولات تحت مسمى (...)، بعقد مدته (٥) خمس سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ، وقد حرر التعاقد بين الطرفين على مستند محرر على مطبوعات المدعى عليه: برقم (...) وتاريخ العقد ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ، وبناء على عدم تنفيذ العقد محل الشراكة وإغلاق المطعم بعد أقل من شهرين من تاريخ إبرام عقد الشراكة بين الطرفين، مع قيامها بعرضه للتقبيل أو الإيجار دون علمي أو موافقتي كشريك وفقاً لبنود العقد محل الشراكة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل التجاري (...) لمالكتها (...) هوية وطنية (...)أن تسلم المدعية (...) هوية وطنية (...) مبلغًا قدره (١٠٧٥٠٠) مائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال ورفض باقي المبلغ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وقد اعترضت المدعى عليها على الحكم وكان حكم الاستئناف كالآتي: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المستأنف على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان رقم (...)والمؤرخ في ٢٦/٣/١٤٤٥ في القضية رقم (...)، لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (جعلي أقوم بتوكيل محامي تطبيقًا للمادة٢٠ من نظام المحاكم التجارية وأتكبد أتعاب المحاماة) من ١٤٤٤/١١/٢٩هـ إلى ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على القضية رقم (...) وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن هذه الدعوى دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة والمرافعة في القضية التي سبق نظرها أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والتي تم ضم قضاياها إلى هذه المحكمة بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بهذا الشأن، لذا فإن الاختصاص ينعقد للدائرة بناء على المادة ١٦/ ٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ، وأما عن الموضوع: فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال، كأتعاب محاماة عن القضية رقم (...)، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليها ابتداءً في القضية السابقة بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال حسب ما هو مثبت بصحيفة الدعوى المثبتة بصك الحكم في القضية السابقة، وبعد النظر في الموضوع تبين أن المدعية كانت تطالب بأكثر مما تستحقه، وأنها لا تستحق سوى مبلغ قدره ١٠٧.٥٠٠ ريال (مائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال)، وبما أن المدعى عليه: لا يتحمل أتعاب المحاماة إلا إذا ثبتت صحة دعوى المدعي:، وكان يطالب بما هو مستحق له لا بأكثر من ذلك، وثبت أن المدعى عليه: ماطل المدعي: في حق ثابت لا مرية فيه، وبما أنه قد ظهر للدائرة أن المدعية كانت تطالب المدعى عليها بأكثر مما تستحقه، فيكون امتناع المدعى عليها: حينئذٍ عن دفع هذا المبلغ له سببه المتجه، كما أن المدعى عليه: لا يتحمل أتعاب المحاماة والمرافعة إلا إذا ثبت أنه ماطل في حق بين لا شبهة فيه كما تقدم، وذلك يستلزم أن يكون الحق المطالب به واضحاً في ذاته غير محتاج للجوء للقضاء بحيث يُحمل عدم الوفاء به على المماطلة؛ وحيث ظهر للدائرة أن الموضوع كان يستدعي اللجوء إلى القضاء للنظر في تعدي أو تفريط المدعى عليها من عدمه، لكون الأصل أن يد المضارب يد أمانة، وأنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وذلك يستدعي في حالات كثيرة اللجوءَ إلى القضاء وبحث مسألة التعدي والتفريط، والتي قد لا تظهر إلا أمام القضاء، فيكون للمدعى عليه عذر في عدم الوفاء قبل إلزامه بذلك نتيجة الاجتهاد القضائي المبني على البينات التي أمكن تقديمها أثناء المرافعة، ومما يؤكد ما سبق ما ورد في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (١٣/ ٥٥) من قوله: (المفلوج في المخاصمة له حالتان، إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه وأنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات) أ. هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.