حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630171580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630171580

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670161641لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630171580 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦١٦٤١لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (أعمال التجارة والبيع والشراء)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، ونشاط الشراكة التجارة، وقد بدأت الشراكة في ١٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠٢٢م وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد وموت الشريك المضارب وانتقال المال إلى حيازة الورثة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شركة مضاربة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ١٢/ ١٤٤٤ه الموافق ٣/ ٧/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليهم بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وسبب المطالبة برد رأس المال (انتهاء مدة العقد وموت الشريك المضارب وانتقال المال إلى يد وحيازة الورثة). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال ومستند هذه الأرباح (عقد الشراكة) عن الفترة من التاريخ ١٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه وحتى ١٥/ ١٢/ ١٤٤٤ه حيث إنها مستحقة في تاريخ ١٥/ ١٢/ ١٤٤٤ه وذلك بسبب (انتهاء مدة العقد وموت الشريك المضارب وانتقال المال إلى يد وحيازة الورثة) وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية ٢٤/ ٢/ ١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٢٠/ ٥/ ١٤٤٦ه ووكيل المدعى عليهم/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكليه أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر دعوى موكله بالمطالبة بإلزام المدعى عليهم برأس مال موكله وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهم ذكر أن موكليه لا يعلمون عن هذه الشراكة شيئًا وبطلب البينة من وكيل المدعي أحال إلى العقد وسند القبض والحوالة وبعرضها على وكيل المدعى عليهم طعن في العقد والسند باختلاف التواقيع بينهما وأما الحوالة فأجاب بأن موكليه لا يعلمون عنها شيئًا ووجهت الدائرة اليمين للمدعي أصالة وفق دعواه بعد أن خوفته الدائرة من عاقبة اليمين الكاذبة فاستعد بأدائها وأدّاها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه الذي يعلم السر وأخفى أن المبلغ الذي حولته لمورث المدعى عليهم وقدره: (١٥٠.٠٠٠) ريال كان لأجل المضاربة به من قِبل مورث المدعى عليهم وأن مورث المدعى عليهم لم يعد لي منه شيئًا ولم يسلمني أي أرباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان مبلغ المطالبة نشأ عن شركة مضاربة، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية بالنظر في (منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، وفي الموضوع فإن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليهم برد رأس مال موكله وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد استثمار مالي وشراكة كما قدم إيصال الحوالة البنكية وسند القبض، وبما أن جانب المدعي أقوى؛ استنادا للحوالة البنكية الصادرة منه إلى مورث المدعى عليهم؛ وعليه وجهت الدائرة اليمين للمدعي وفق دعواه، وبما أن المدعي أدى اليمين بالصيغة المعتبرة شرعًا فإنه استنادا للمادة (٩٨) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، والتي نصت على أن: كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهم (...) سجل مدني رقم: (...)، و (...) سجل مدني رقم: (...)، و (...) سجل مدني رقم: (...)، و (...) سجل مدني رقم: (...)، و (...) سجل مدني رقم: (...)، و (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفعوا وفق أنصبتهم الشرعية من تركة مورثهم للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث