حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630334425

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630334425

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570865707لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630334425 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٥٧٠٧لعام ١٤٤٥ه الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد بضاعة عبارة عن أنظمة السلامة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٠,٢٩٧) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت مبلغا وقدره (٢٠١,٤٩٦) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٢٩٧) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٨/٠٧/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى المذكرة المودعة في ملف القضية المتضمنة تحرير الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد ونصها (أولاً: ما جاء في التعاقد محل الدعوى والقدر والسداد؛ فكل ذلك صحيح. ثانياً: ما جاء في مطالبة المدعي لمبلغ المطالبة؛ فهي مطالبة غير مستحقة وسابقة لأوانها، حيث أبرما طرفي الدعوى العقد بموجب عرض مقدم من المدعي موافق عليه، وقد جاء بنصه ثلاثة أمور لم يقدمها المدعي، وهي: الأمر الأول: يتم سداد ما نسبته ٦٠ في المائة من قيمة العقد مقابل مستخلصات مسلمة، ولم يقدم المدعي المستخلص المتعلق بجزء من مبلغ المطالبة؛ الأمر الثاني: يتم سداد ما نسبته ١٠ في المائة من قيمة العقد بعد التسليم الدفاع المدني، ولم يقدم المدعي ما يفيد تسلم الدفاع المدني وإصدار الشهادة؛ الأمر الثالث: تسليم مخطط الأمن والسلامة المعتمد. وجميع الأمور السابقة لم يقدمها المدعي؛ رغم مطالبة موكلتي له بذلك، ونص الحاجة من العرض -محل التعاقد- جاء بما يلي: (نظام السداد: ٣٠ في المائة دفعة أولى عند توقيع العقد. ٦٠ في المائة مستخلصات. ١٠في المائة بعد تسليم الدفاع المدني...يشمل العرض تصميم واعتماد مخطط الأمن والسلامة. يشمل العرض تسليم الموقع للدفاع المدني وإحضار شهادة إنهاء التركيبات) ا.هـ. ثالثاً: إن حقيقة عمل المدعي في المشروع هي توريد وتركيب متطلبات إصدار شهادة الدفاع المدني، حيث نص في العرض -محل التعاقد- على ما يلي: (جميع التمديدات والتركيبات حسب مواصفات الدفاع المدني) ا. هـ، وبالتالي فإن أي عمل قام به المدعي دون وصول لشهادة الدفاع المدني؛ غير منتج مهما بلغ، وقد طلبنا -كما سبق بيانه- من المدعي ما يفيد تحقيق ذلك. رابعاً: أما بخصوص ما جاء في شهادة التسليم؛ فهي لا تخص موكلتي ولا الاستشاري، وعملاً بحسن نية؛ طلبنا من المدعي تمكيننا من استلام أصلها أو نسخة طبق الأصل؛ فأفاد بعدم حيازته لها. خامساً: أما بخصوص تسليم المدعي للأعمال من تاريخ بعيد؛ فذلك غير مؤثر؛ إذ الأمر يخص إصدار شهادة الدفاع المدني من عدمه، وقد سبق وأن أخطرت موكلتي المدعي بطلب إنهاء ذلك وتسليم المخططات المعتمدة حسب مواصفات الدفاع المدني وغيرها دون إجابة منه. سادساً: إن تبعية عدم قيام المدعي بما سبق التمسك به مؤداه عدم قدرة موكلتي بتحصيل مستحقاتها مع المالك، حيث لم تتمكن موكلتي -بعد- من استلام مستحقاتها من المالك، وتطلب من المدعي تسليم الأعمال المتبقية وتحقيق غاية التعاقد لتتمكن من استكمال مطالبة المالك بذلك، فموكلتي مقاول رئيسي للمشروع. سابعاً: تأسيساً لما سبق بيانه، ولأن المسلمون على شروطهم، ولأن غاية التعاقد مع المدعي هي استخراج شهادة الدفاع المدني وتسليم المخططات المعتمدة حسب مواصفات الدفاع المدني، ولطلب موكلتي ذلك منذ زمن، ولأن موكلتي طلبت من المدعي قبل قيام هذه الدعوى بذلك، وبعدها لإنهاء النزاع بشكل ودي، فلم يتمكن من ذلك، وساهم ذلك التأخير في الإجابة، ولأن مطالبة المدعي -والحال كذلك- سابقة لأوانها وعليه استكمال العمل وتسليم المخططات المعتمدة -حسب ادعاءه بوجودها-، فإننا نطلب عدم قبول دعواه لرفعها قبل أوانها، وفي حال أقر المدعي بعدم قدرته على الإكمال فبالطبع تطلب موكلتي رفض دعواه). وفي جلسة ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاما بإيداع مذكرات عبر ملف القضية الإلكتروني وباطلاع الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها وما أرفقه من مستند عرض السعر وبسؤال وكيل المدعي عن المستند المقدم من وكيل المدى عليها وهو عرض السعر أجاب بأنه أصل التعاقد وهو صادر من موكله وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى ان دائرة الاستئناف الثالثة في هذه المحكمة أصدرت حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة واعادتها للنظر في موضوعها وباطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الاطلاع على مذكرة وكيل المدعي المرفقة بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٥ هـــ وتقديم الرد خلال ١٠ أيام من تاريخه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها (أولاً: يجدر الإشارة إلى إقرار المدعي بعرض السعر وأنه أصل التعاقد، ويطلب في هذه الدعوى تسليمه باقي ثمن عرض السعر. ثانياً: إن مما يجب توضيحه في عقود مقاولة إنشاء وتركيب متطلبات الدفاع المدني -الأمن والسلامة-؛ هو أن كافة الأعمال والتركيبات لا قيمة لها ما لم توافق عليها الجهة الإدارية -الدفاع المدني- وتتفق مع المتطلبات النظامية. ثالثاً: حيث نص عرض السعر المقدم من المدعي -محل التعاقد- على أن يشمل عمل المدعي تصميم واعتماد مخطط الأمن والسلامة، وقد طلبنا من المدعي في المذكرة السابقة تسليم المخطط المعتمد (...) دون إجابة منه، فإن المدعي والحال كذلك لا يستحق باقي ثمن العقد -عرض السعر- ما لم يقدم تلك المخططات، مع العلم بأن موكلتي سبق وأن طلبت منه ذلك سابقاً في خطاب دون إجابة منه -ولم ينكر المدعي طلب موكلتي لذلك-. رابعاً: كذلك؛ لم يقدم المدعي ما يثبت صدور شهادة الدفاع المدني وتسليم الأعمال للدفاع المدني واستخراج شهادة إنهاء التركيبات حسب ما نص عليه عرض السعر؛ ومع ذلك لم يقدمها المدعي؛ وقد سبق وأن طلبنا منه بحسن نية تقديمها على أقل تقدير قبل وبعد قيام هذه الدعوى؛ دون إجابة، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من أوراق؛ حيث إنها من صنعه ولا تعد رسمية والحال كذلك، وبناء عليه فالمدعي لا يستحق باقي ثمن عرض السعر لعدم التزامه بتقديم المهام الباقية عليه. خامساً: العقار مسجل باسم شركة (...)ء بموجب صك التملك رقم (...)، ونكرر طلبنا من المدعي -بحسن نية- أن يقدم ما ورد في الفقرة ثانياً وثالثا أعلاه. سادساً: حيث إن المسلمون على شروطهم؛ فالعرض المعتمد قد جاء وفق بنود محددة، ودعوى المدعي سابقة لأوانها، وإن كان يصر على رفض تسليم المخططات المعتمدة وما يثبت تسليم الأعمال للدفاع المدني واستخراج شهادة إنهاء التركيبات؛ فدعواه مرفوضة أو يتم تقدير الأعمال التي نفذها وإن كان يستحق أكثر مما قبض فيحكم له بدقر ما زاد وإن كان أقل فموكلتي تحتفظ بحقها بالرجوع عليه في دعوى مستقلة. سابعاً: كما إننا نطلب من فضيلتكم الكتابة لمديرية الدفاع المدني والاستعلام حول شهادة الدفاع المدني وشهادة إنهاء التركيبات -إن وجدت- والمخططات المعتمدة -إن وجدت-) وفي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة الى إرفاق وكيل المدعى عليها مذكرة وبعرضها على وكيل المدعي استمهل الدائرة للاطلاع والجواب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقد قدم وكيل المدعي مذكرة ونصها (أولاً: نفيد فضيلتكم أن ما جاء في مذكرة المدعى عليها جميعه كلام مرسل والمقصد منه تطويل أمد التقاضي، فالموقع مكتمل ويعمل ويستقبل الزوار ولا يمكن أن يعمل بدون تراخيص الدفاع المدني، وهذا يعني أن موكلتي أتمت العمل وسلمت الموقع للدفاع المدني وقد أرفقنا لفضياتكم شهادة انهاء التركيبات. ثانياً: أما فيما يخص تصميم واعتماد مخطط الامن والسلامة فإن أصلة يكون لدى الدفاع المدني، ولم ينص عرض السعر على تسليم المدعى عليها صوره منه، وانما الغرض أن تقوم موكلتي بتصميم واعتماد مخطط الامن والسلامة، وقد تم تصميمه واعتماده من المكتب الاستشاري وتسليمه للدفاع المدني (وبهذا تنتهي مسئولية موكلتي) وتطلب موكلتي مخاطبة فرع الدفاع المدني بحي (...) للتأكد من ذلك، وللحصول على المخطط المعتمد منهم لان المخطط المعتمد الأصلي يسلم للدفاع المدني ولا يمكن الحصول عليه الا بخطاب رسمي. ثالثاً: نرفق لفضيلتكم صورة من شهادة الدفاع المدني وصورة من صك العقار. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠،٢٩٧) ستون ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال سعودي)، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أودع في ملف القضية مذكرة رد وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب الامهال إذ إن وكيل المدعي لم يلتزم بالمدة المحددة من قبل الدائرة وبمواجهته بالمذكرة وطلب الجواب منه في الجلسة أمهلته الدائرة مهلة كافية للاطلاع وتقديم الجواب فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (أولًا: نؤكد على أن المدعي قد أخفى عرض السعر المعتمد -أصل التعاقد- لعدم بيان حقيقة التزاماته. ثانياً: ما جاء في صك كتابة العدل؛ سنقوم بمراجعة المالكة حياله، وأما ما جاء في ترخيص الدفاع المدني، فلم يثبت المدعي أنه هو من تسبب باستخراجه، فتاريخ الترخيص شهر ١١/١٤٤٣ اي بعد سنوات من إقرار المدعي في بداية الدعوى بتسليمه كافة الأعمال، حيث أقر المدعي بأنه سلم كافة الأعمال وأنجزها بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ الموافق ٠٥/٠٧/٢٠٢١، وإن قال المدعي بأن العبرة هي صدوره؛ فيجاب عليه بأن ذلك غير موصل، لاسيما وأن المدعي لم يسلم ذلك أثناء ذلك الوقت القديم. ثالثا: المدعي قرر أن المخططات مسلمة للدفاع المدني؛ وهذا أمر مستغرب منه، فكيف لا تحصل موكلتي على المخططات لتطالب بحقوقها تجاه المالك؟ ولماذا تجاهل خطابات موكلتي في عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ المتضمنة تسليم المخططات، وحتى هذه اللحظة يصر على عدم وجود مخططات في حوزته، ويطلب الإحالة إلى الدفاع المدني. رابعا: فضيلة القاضي، نؤكد على أن التعاقد تم مع المدعي على أنه مقاول دفاع مدني وليس فقط أعمال إنشائية يمكن تأويل الرضا فيها بفعل لاحق، ولأن المخططات ورق يتم طباعته بكل يسر وسهولة، وكذلك الشهادات الصادرة منه، ولان كل ذلك يصر المدعي على رفض القيام به، ثم يقدم ترخيص من الدفاع المدني لاحق، ومصور من ملف الدفاع المدني نفسه وليس في مستنداته الخاصة بالعقد، ولأن الترخيص الصادر لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود اسم المدعي أو المكتب الذي يدعي انه أكمل الإجراءات، ولجميع ذلك، فإننا نرى ضرورة الكتابة للدفاع المدني والسؤال عن الترخيص، وعلى ماذا صدر الترخيص، وهل كان على مخططات وشهادات المدعي أو عن طريقه أم على مقاول آخر، والحكم على المدعي بأن دعواه سابقة لأوانها، وأن عليه تسليم المستندات لموكلتي -مخططات وشهادات). وبعرضها على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه ما يود إضافته قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٢٩٧) ريال مقابل قيامه بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها تتمثل في توريد أنظمة الأمن والسلامة؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن المدعي قدم بينته على صحة دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وكشف الحساب والفواتير وشهادة استلام الاستشاري وترخيص الدفاع المدني وبما أن وكيل المدعى عليها صادق على صحة التعاقد كما ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها إذ إن المدعي لم يلتزم بما تم التعاقد عليه من تقديم شهادة الدفاع المدني والاستشاري وبما أن المدعي قدم شهادة استلام أعمال السلامة على مطبوعات أسار للاستشارات الهندسية ولما ورد في إجابة وكيل المدعى عليها من أن المدعي أقام الدعوى قبل أوانها ما يمكن للدائرة اعتباره والأخذ به على أنه إقرار ضمني بقيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستكمال المدعي لما تم التعاقد عليه مع ثبوت ذلك لدى الدائرة بقيام المدعي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وثبت للدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي في طلب المدعي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعي وفق منطوق حكمها أدناه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن تبعية عدم قيام المدعي بما تم التمسك به مؤداه عدم قدرة المدعى عليها بتحصيل مستحقاتها مع المالك إذ أساس العلاقة التعاقدية بين الطرفين منشأها أمر الشراء المصادق عليه ما تكتفي به الدائرة جوابًا عن دفع وكيل المدعى عليها، وأما ما أثاره وكيل المدعى عليها في الجلسة الأخيرة من أن ما جاء في ترخيص الدفاع المدني لم يثبت أن المدعي هو من تسبب باستخراجه فليس محلًا للنزاع من قام باستخراجه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٦٠,٢٩٧) ستون ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630334425 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٥٧٠٧لعام ١٤٤٥ه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٢٩٧) ريال مقابل قيامه بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها تتمثل في توريد أنظمة الأمن والسلامة. ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٦٠,٢٩٧) ستون ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعى عليها بما مضمونه ولأن المسلمون على شروطهم، وأنه قد جرى الاتفاق على أن يتم تسليم كافة المخططات والشهادات لموكلتي، ولما نصت عليه المادة ١١٤ من نظام المعاملات المدنية، ولأن موكلتي لم تجحد حقاً أو تماطل، بل كل ما تطلبه من المدعي أن يقوم بتسليم المتفق عليه تسليماً رسمياً ليستحق المبلغ المطالب به، ولان ما قدمه من إثبات لا يعد بينة موصلة، فشهادة السلامة المرفقة بتصوير الجوال غير واضحة وتاريخها حديث بعد خروج موكلتي من الموقع بمدة طويلة، ولأن أصل المخططات أمر ضروري، وعدم القيام به يعد قصوراً موجب للامتناع عن السداد حتى يتم، ولأن امتناع المدعي عن تأدية ذلك أمر محير، ولأن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد له نظاماً، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلغاء الحكم والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، وفي حال أقر المدعي بعدم وجود المخططات لديه فنطلب الحكم برفض الدعوى أو تقدير أجرة المثل لقيمة المخططات وحسمها من مستحقاته. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفي جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٦هـ جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور وكيل المسـتأنف ولم يحضر المستأنف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب المهمة رقم (...) وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠٠٧٨٨١٢) وتاريخ ٢٩ /٠٢ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٦٠,٢٩٧) ستون ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال. محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث