حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630055267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570758979/1445
رقم الحكم:4630055267
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570758979 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630055267 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨٩٧٩ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن بقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢٥,٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت مبلغا قدره (٣١٣,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٩٤,٣٤٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٢٧/٠٦/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى تضمنت عددا من المستندات وهي: نسخ ا لأحكام سابقة بين الطرفين وبسؤال المدعي عن الدعاوى أجاب بأن تلك الدعاوى لطلبات أخرى فسألته الدائرة هل هي متعلقة بذات العقد فأجاب بأنها متعلقة به وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية بحالتها الراهنة فأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى وفي جلسة ١٤/٠٩/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن دائرة الاستئناف الثامنة في هذه المحكمة أصدرت حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة واعادته للدائرة للنظر في موضوعه وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه طلب مهلة لتحريرها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاما بإيداع عدد من المذكرات ونص مذكرة المدعي (نفيد الدائرة أنه نشأ بين المدعي والمدعى عليه عقد مقاولة (لتنفيذ أعمال مصنعية تخص عمارة رقم (...) وعمارة رقم (...) ويكون نطاق المدعي في العقد كل ما يخص العظم من (صبة النظافة العادية – القواعد – رقاب الاعمدة – الميدات – الأدراج – الأسقف – الجسور – الشدات – الجلسات والأعتاب للشبابيك والأبواب – صبة الأرضية للعمارة) التابعة للمدعى عليه بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م، على أن يكون (تأمين المعدات والمواد) المخصصة للبناء يقع على عاتق المدعي بموجب المادة (٥) الفقرة (١٣) من العقد الموقع بين الطرفين، مما أدى ذلك إلى قيام المدعي بتأمين المواد والمعدات المطلوبة لأعمال البناء وإنزالها في الموقع للعمل وهي كالتالي: ١- جيكات معدنية عدد (٢٠٠٠) جيك. ٢- خشب مرابيع طول (٣) متر عدد (٢٠٨٠) حبة. ٣- خشب مرابيع طول وسط (متر ونص) عدد (٢٢٥٠) حبة. ٤- بليود عدد (١٠٠٠) حبة كامل. ٥- قمط عدد (١٠٠٠) حبة. ٦- تايرود عدد (١٢٠٠) حبة. وتفاجئ المدعي بعد صب سقف الدور الأرضي للعمارة رقم (...)، وصب أعمدة الدور الأول للعمارة رقم (...)، بخطاب صادر من المدعى عليه بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٣م، بفسخ العقد وحجز المواد والمعدات المخصصة للبناء التابعة للمدعي. (مرفق خطاب الفسخ). وحيث نفيد صاحب الفضيلة أن المدعى عليه حجز المواد والمعدات المخصصة للبناء التابعة للمدعي من تاريخ (١٨/٠١/٢٠٢٣م)، وإلى الآن مما سبب ضرر كبير على المدعي بسبب حجز معداته وحيث جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ المال وإزالة الضرر وحيث أن قيمة المواد والمعدات المخصصة للبناء الموجود في الموقع والتي حجزتها المدعى عليها لإكمال العمل بعد فسخ العقد تقدر بتكلفة (١٩٤٣٤٢) مئة وأربع وتسعون ألف وثلاث مائة واثنان وأربعون (مرفق الفواتير)، وحيث نبين للدائرة خطأ المدعى عليها بحجز المواد والمعدات التابعة للمدعي وثبوت تضرر المدعي بحجز مواده ومعداته التابعة له بعدم قدرته على استعمالها في أبنية أخرى وأما العلاقة السببية فهي مرتبطة بحجز المواد والمعدات وتضرره بعدم قدرته على استعمالها بسبب حجز المدعى عليها لهذه المواد والمعدات. وحيث نبين للدائرة بموجب المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن هناك دعاوى رفعت بين الطرفين متعلقة لذات العقد بطلبات أخرى وهي القضية المقيدة برقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ، والمحكوم في بصك رقم (...) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة والعشرون والمتعلقة بقيمة الاعمال المنفذة، والقضية المقيدة برقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ، والمحكوم فيها بصك رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥هـ، الصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الرابعة. وبناءً على ما سبق أطلب إلزام المدعى عليه بتسديد مبلغ (١٩٤٣٤٢) مئة وأربع وتسعون ألف وثلاث مائة واثنان وأربعون ريالاً لقاء المواد والمعدات المحجوزة لديها.)، وبعرض مذكرة وكيل المدعي على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٣/١١/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاموا بإرفاق عددا من المذكرات ونص مذكرة وكيل المدعى عليها (أولاً: أ- بخصوص الاستناد على المادة (٥) فقرة (أ) كان المقصود بها المادة (٥) الفقرة (١٣) والتي تنص على (يلتزم الطرف الثاني بتأمين الخشب والقوالب والفورم والسقائل أو الجكات والمسامير والهزازات وكافة المعدات المطلوبة على أن يكون خشب الأعمدة ومحيط السقف جديد وباقي الأخشاب جيدة ونظيفة) وهو المسؤول وحده عن هذه العدد. ب- نؤكد على أن المعدات الخاصة بالجهة المدعية وذكر عددها أمر خاص به كونها من مسؤوليته ومن ضرورية العمل فنحن لا علاقة لنا بها فقد ذكر أرقام وعدد هذه المعدات والعدد وأعتمد على فواتير من الممكن ذكر أي رقم فيها دون مراقبة ونحن لم نستلم هذه العدد والمواد ولم تكن أصلا من مسؤوليتنا ويعتبر هو المسؤول الوحيد عن هذه العدد والمواد المذكورة وعليه نؤكد أنه لا علاقة لنا بهذه المعدات والعدد. نفيد لفضيلتكم بأننا لم ننفي أنه أنزل بعض العدد في الموقع لضرورة العمل وإنما أكدنا أن تنزيله لهذه المواد والعدد أمر خاص به لا يعنينا كونه ليس من مسؤولياتنا في العقد. ج- نؤكد على أن الفواتير المبرزة من قبل الجهة المدعية ولاعتبارها مستند محاسبي يجب أن تستوفي الشروط الأساسية فإن الفواتير المبرزة من قبل الجهة المدعية يلاحظ فيها: - لم يتم ذكر اسم المورد ومصدر هذه العدد ولا أي ختم من الجهة المصدرة لها. - لا يوجد رقم السجل التجاري ولا رقم ضريبي. وعليه تعتبر هذه الفواتير مجهولة وغير حقيقية وقد أدعى أن هذه الفواتير من طرف محايد ونؤكد أن هذه الطرف الثالث مجهول. ثانيا: في استدعاء دعواه قال أنه تفاجئ في سحب الأعمال وهنا تكمن محاولة التدليس لأن سحب الأعمال كان نتيجة الإهمال وبعد عدد من الخطابات التي تؤكد على التقصير المستمر من قبل المدعي وهدفنا هنا ايضاح الأمور وأن هذه الدعوى كانت في نفس العقد وكان الايضاح رداً على استدعاء المدعي وليس تضليلاً. ثالثا: نؤكد لفضيلتكم أن خطاب فسخ العقد تاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٣ والمرسل إلى الجهة المدعية جاء بعنوان (فسخ عقد) ثم ذكر الخطاب كل من المادة (٥) الفقرة (٦) والمادة (٦) البند (١) الفقرة (أ) والتي تنص على(فسخ العقد دون الحاجة للجوء لأي جهة قضائية او تنفيذية مع حجز مستحقات الطرف الثاني والمواد والمعدات الموجودة في الموقع وإكمال تنفيذ المشروع على حسابه الخ...) وبعد ذكر المواد ونصوصها جاء في الخطاب (نفيدكم بأن هذه الورقة تعتبر بمثابة فسخ العقد المبرم بيننا وعليه يترتب عليكم مراجعة المكتب لإنهاء الاجراءات اللازمة ودفع ما تبقى عليكم من مستحقات مالية الخ...) حيث أن هذا النص يؤكد على فسخ العقد وهذا المقصود في المذكرة السابقة حيث نص المادة المذكورة جاء فيها أيضا إكمال الأعمال على حسابكم ومع ذلك لم تقم شركة (...) بإكمال المشروع على حساب المدعي كما انها لم تقم بحجز المواد والعدد (حيث أنه لا يجب بالضرورة أن تكون كافة نصوص المادة المذكورة قد تحققت ووقعت). نؤكد لفضيلتكم التضليل والتدليس من قبل المدعي فقد ذكر أن خطاب فسخ العقد للمدعي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٨ تضمن شكل صريح على فسخ العقد مع حجز المواد والمعدات الموجودة في الموقع (مرفق صوره). ويبدو أنه لم يميز بين ذكر نص المادة في الخطاب وبين الاجراءات الواقعة حيث أن الخطاب جاء واضحا بفسخ العقد فقط ولم يذكر فيه أن شركة (...) قامت بحجز المواد فهو استدلال خاطئ من الجهة المدعية ينطوي على التدليس. وبناء عليه يعد خطاب فسخ العقد وسحب الأعمال تبليغ بضرورة سحب العدد والمواد من الموقع وهذا ما قامت به الجهة المدعية وتنفيذاً وتفعيلاً لنص المادة (٥) فقرة (١٧) والتي تنص على (في حال تم سحب العمل من الطرف الثاني يلتزم بإخلاء الموقع من جميع مواده (اخشاب – عدد – جكات – وأي عدد خاصة به) وهذه المادة هي مادة صريحة وملزمة للجهة المدعية بسحب عدده من الموقع. رابعا: نؤكد على أن البينة على من ادعى وهو الذي أدعى. خامسا: ذكر المدعي التناقض في إجابتنا وإذا عدنا الى مذكرتنا السابقة لا تنكر أبدا وجود معدات أو مواد للجهة المدعية بالموقع وانما أكدنا سابقا ولاحقا أن العدد مسؤولية الجهة المدعية وحدها ولا علاقة لنا بهذه العدد والمواد لا من حيث العدد ولا من حيث النوع. وأكدنا أنه من خلال خطاب فسخ العقد وسحب الأعمال أن تقوم الجهة المدعية بسحب عددها من الموقع وهذا الذي كان وقمنا بعدها بإكمال المشروع. سادسا: أن ادعاء الجهة المدعية من حيث توافر أركان المسؤولية فإننا ننكر كل ما قاله جملة وتفصيلا ونبين لفضيلتكم الاتي: أن قوله بوقوع خطأ من قبلنا بفسخ العقد فالحقيقة هذه لم يكن خطأ بل نتيجة طبيعية للإهمال وعدم الكفاءة الفنية من قبلكم وإن خطاباتنا السابقة لخطاب فسخ العقد وسحب الأعمال تؤكد على ذلك وإن ركن الضرر المتمثل بعدم قدرته على استخدام هذه العدد والمواد هو مخالف للواقع فقد قام بسحب كامل مواده وعدده من الموقع ولا أعلم سبب ذكره هذا الادعاء وهو أصلاً طالب سابقاً بالتعويض وردت دعواه وإنما ذِكره لهذا الادعاء هدفه التضليل والتدليس. وأن العلاقة السببية تنتفي وفق ما بينا بعدم وقوع خطأ من قبلنا ونؤكد على قيام الجهة المدعية بسحب عدده وأدواته من الموقع. وبناءً عليه نأمل من مقامكم الكريم برد طلبات الجهة المدعية لعدم ثبوتها.)، وبعرض مذكرة المدعى عليها على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق ثم طلب وكيل المدعي مهلة لتقديم مذكرة توضيحية لديه وإيداعها في ملف القضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...)كما تشير الدائرة إلى إيداع أطراف الدعوى مذكرات في ملف القضية ونص مذكرة وكيل المدعى عليها (ذكر المدعي بأن الجهة المدعى عليها أقرت بقائمة المعدات و الفواتير المرفقة في الدعوى، نفيدكم بأنه استنتاج خاطئ من قبله ونذكر الجهة المدعية بأننا ذكرنا في مذكراتنا السابقة بشكل واضح على عدم إقرارنا بالقائمة والفواتير المرفقة من قبله ونذكره ببعض ما جاء في مذكراتنا السابقة: المذكرة الاولى رقم (...) بتاريخ ١٤/ ١٠ / ١٤٤٥ حيث جاء فيها (نفيد معاليكم أن هذه المعدات والمواد المذكورة في قائمته خاصة به ولا تعني لنا لا من قريب ولا من بعيد). المذكرة الثانية رقم (...) بتاريخ ٢٨/١٠/ ١٤٤٥، جاء فيها عدم إقرارنا بالمعدات وعددها والفواتير في مرتين: أ- (نفيد لفضيلتكم بأننا لم ننفي أنه أنزل بعض العدد في الموقع لضرورة العمل وإنما أكدنا أن تنزيله لهذه المواد والعدد أمر خاص به لا يعنينا كونه ليس من مسؤولياتنا في العقد). ب- (ذكر المدعي التناقض في إجابتنا وإذا عدنا الى مذكرتنا السابقة لا تنكر أبداً وجود معدات أو مواد للجهة المدعية بالموقع وأنما أكدنا سابقاً ولاحقاً أن العدد مسؤولية الجهة المدعية وحدها ولا علاقة لنا بهذه العدد والمواد لا من حيث العدد ولا من حيث النوع). وهنا نؤكد أنه ذكر جزء صغير من الفقرة (ب) وأهمل الباقي قاصداً التدليس وعليه نلاحظ أن جميع مذكراتنا السابقة كأنت تؤكد على عدم اعترافنا بالقائمة المذكورة للمواد من حيث العدد والنوع كما أكدنا سابقا على عدم اعتبار الفواتير المقدمة من الجهة المدعية مستند يحتج به كونها فواتير غير نظامية فلا أعلم هل يعتبر ذلك سكوت من قبلنا وإقراراً بما ذكر والحقيقة أنه يسعى لتضليل المحكمة بشكل واضح. بعدها أشار إلى تفاجئ المدعي بسحب الأعمال وفسخ العقد، عليه نؤكد على ما جاء في مذكراتنا السابقة على هذه النقطة ولن نكرر لعدم الإطالة على المحكمة. ثم بين للدائرة عدة نقاط نرد عليها كالاتي: - ذكر إقرار المدعي عليه بوجود المعدات وعدم استلام موكله لها، نؤكد على ما ذكر سابقاً أنه أنزل المعدات لضرورة العمل ولا نعترف بالقائمة والفواتير المرفقة، وقام المدعي بسحب كافة العدد والمواد الخاصة به. - ذكر المادة ٥ الفقر ٣ والتي تنص على (يلتزم الطرف الثاني بالعمل تحت توجيهات واشراف الطرف الاول) هنا نؤكد أن المادة المذكورة خير دليل وبإقراره أنه عليه الالتزام بتوجيهات الجهة المدعى عليها وقد ذكرنا سابقاً أنه تم توجيه الجهة المدعية بضرورة سحب المعدات من الموقع لضرورة بدء المقاول الجديد في العمل وهذا ما حصل بالفعل ونؤكد على أنه التزم بهذه التوجيهات وقام بسحب المعدات من الموقع. ونؤكد على قيام الجهة المدعية بالتضليل والتدليس فأن المادة المذكورة لا علاقة لها بحراسة المواد والمعدات أنما خاصة بسير العمل واجراءاته بالموقع وأن حراسة المواد تقع على عاتقه وحده ولا يوجد اي ماده في العقد تنص على مسؤولية الجهة المدعى عليها على هذه المواد. - ذكر خطاب فسخ العقد وسحب المواد، نؤكد أننا سابقا قمنا بالرد عليه حيث الخطاب كان واضح بسحب الأعمال ولم يذكر حجز المواد إنما ذكر نص المادة في الخطاب وبعدها أكد على سحب الأعمال دون حجز المواد. - أعاد ذكر إقرار المدعى عليه بوجود المعدات في الموقع الخ...، نؤكد على ما ذكر أنه عند إرسال خطاب فسخ العقد كانت بعض معداته موجودة في الموقع ولكن بعد إرسال خطاب الفسخ المذكور قام بسحب مواده وعدده من الموقع، ونؤكد لمقامكم الكريم أن العدد والمواد لم تكن أصلاً في عهدتنا لنقوم بتسليمها لهم. - ذكر أن خطاب فسخ العقد أكد على حجز المعدات واسترداد مبلغ الحوالة، هذا استدلال خاطئ من قبله يهدف به التدليس على المحكمة فلم يذكر خطاب الفسخ أو يربط حجز المواد بإعادة المبلغ المحول له عن طريق الخطأ، وهنا نؤكد على إقراره بوجود مبلغ تم تحويله بالخطأ ورفض اعادته مما اضطر الشركة الى رفع دعوى مستقله لاسترجاع المبلغ المذكور وهذا يدل صراحة على سوء النية ومخالفته قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ..). - ذكر حفظ المال وإزالة الضرر وأن حجز العدد كان سبب في ضرر لحق بموكله، نرد أن المواد لم تحجز اصلا وعليه ينتفي الضرر الذي يدعي به. وأخيرا نشير الى المادة (١٧) والتي تعتبر واضحة وخير دليل وبينة على سحب المواد من قبل المدعي حيث تنص (في حال تم سحب العمل من الطرف الثاني يلتزم بإخلاء الموقع من جميع مواده أخشاب – عدد- جكات – وأي عدد خاصة خلال ثلاثة أيام وإلا يقوم الطرف الأول بإزالتها على حساب الطرف الثاني ولا يحق له الاعتراض على ذلك أو المماطلة دون الحاجه للجوء الى القضاء) وبناء على المادة المذكورة وأنه عند توجيه خطاب سحب الأعمال يلتزم الطرف الثاني (الجهة المدعية) بسحب عدده من الموقع خلال ثلاثة ايام وهذا ما حصل ولو أنه لم يقم فعلا بسحب مواده وعدده وجب عليه ارسال خطاب صريح بهذا الخصوص وهذا طبعا لم يحصل كونه قام بسحب كافة مواده وعدده من الموقع. ونؤكد لمقامكم الكريم بأن المادة المذكورة بينه واضحة على سحب المدعي لعدده من الموقع. وبناءً على ذلك نطلب من مقامكم الكريم رد كافة الطلبات للجهة المدعية لعدم ثبوتها.) وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أودع في ملف القضية مذكرة ونصها (نفيد فضيلتكم بردنا على المذكرة المقدمة من المدعى عليها في نقطتين: النقطة الأولى/ تناقض المدعى عليها في عدد ونوع المعدات الموجودة في الموقع حيث إنها تقر بوجودها في الموقع ثم تنكر وجودها ومن ذلك قوله في المذكرة الأخيرة (نؤكد على ما ذكر أنه عند إرسال خطاب فسخ العقد كانت بعض معداته موجودة في الموقع) والقاعدة (ان الإقرار حجة على المقر) لا تملك الرجوع عنه. ووجه الدلالة: أن المدعى عليها اقرت بوجود المعدات في الموقع وعليه فلا تملك الرجوع عن هذا الإقرار إلا ببينة. النقطة الثانية/ أقرت المدعى عليها بأن أعمال المدعي يكون تحت إشرافها وتوجهيها، وزعمت المدعى عليها بتوجيهها خطاب للمدعي لسحب معداته من الموقع، وزعمت المدعى عليها أن المدعي قام بسحب مواده وعدده من الموقع: وما زعموا به غير صحيح ونطلب البينة على مخاطبة المدعى عليها للمدعي لسحب معداته والبينة على سحب المدعي للمعدات من موقع المدعى عليها. وبناءً على ما سبق: أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٩٤٣٤٢) مئة وأربعة وتسعون ألف وثلاث مئة وثنين وأربعون ريالاً قيمة المعدات المحجوزة لديها.) وقد تضمنت مستندًا واحدًا وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع تعويضٍ له مقابل المعدات المحتجزة لدى المدعى عليها، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها أجابت عن الدعوى بإنكارها لوجود معدات محتجزة لديها تخص المدعي وأنكرت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وبما أن البينة على المدعي فإن الدائرة وباطلاعها على ما قدمه المدعي من مستندات عبارة عن فواتير وصورة من الصفحة الأولى للعقد أساس النزاع وخطاب فسخ العقد وسحب الأعمال من المدعي وليس فيما قدمه المدعي ما يدل على احتجاز المدعى عليها لمعدات تعود ملكيتها له وحيث إذ الفواتير على مطبوعات المدعي فهي من صنع وإعداد المدعي ولا يصح الاستناد عليها وقد تقرر لدى الفقهاء -رحمهم الله- أن المدعي لا يصنع بينة لنفسه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم تقديم المدعي بينة تثبت ملكيته للمعدات محل الدعوى وعدم تقديم بينة على وجود معدات محتجزة لدى المدعى عليها الأمر الذي تخلص فيه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.