حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630175701
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670133743/1446
رقم الحكم:4630175701
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670133743 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630175701 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٣٣٧٤٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اشترى المدعى عليه من موكلته بضاعة عبارة عن ذرة صفراء ذات الصنف (...) بعدد (١,٠٠٠) ألف طن، وتبلغ قيمة الطن مبلغ وقدره (١,٤٥٦.٤٩) ألف وأربع مائة وستة وخمسون ريال وتسع وأربعون هللة، بمبلغ إجمالي قدره (١,٦٧٤,٩٦٣.٥٠) مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل البضاعة وقام بدفع المبلغ المستحق على دفعات وتبقى عليه مبلغ إجمالي قدره (٢٥٤,٩٦٣.٥٠) مئتان وأربعة وخمسون ألف وتسع مئة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع باقي المبلغ وقدره (٢٥٤,٩٦٣.٥٠) مئتان وأربعة وخمسون ألف وتسع مئة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه محرر عادي عبارة عن فاتورة ضريبية برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٤م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٥هـ وفيها حضر وكيلا المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبمداولة الصلح بين الأطراف: اصطلحوا على الآتي: (اصطلح الأطراف على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغًا قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وذلك فور صدور صك الحكم، ثم يُمهَل المدعى عليه مدة قدرها: (٩٠) تسعون يومًا لسداد باقي مبلغ المطالبة كاملًا)، وطلبوا إثبات هذا الصلح، وبسؤال الأطراف عن مزيدٍ أجابوا بالنفي، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع باقي المبلغ وقدره (٢٥٤,٩٦٣.٥٠) مئتان وأربعة وخمسون ألف وتسع مئة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة، ولما أن الطرفان قد قررا إنهاء النزاع صلحاً بالصلح المدون في الوقائع أعلاه، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ووكالتهما تخولهما بذلك، واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، والمادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المدون أعلاه بين الطرفين وإلزامهم به، وبالله التوفيق.