حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630167140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571461836/1446
رقم الحكم:4630167140
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461836 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630167140 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم 4571461836 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيــة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها:أنه بتاريخ23\03\215 م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تقديم أعمال لوجستية تتمثل في توصيل الطلبيات الخاصة بالمدعى عليها عبارة عن شحنات بريدية وطرود عن طريق البر والجو، وقد قامت المدعية بتنفيذ الالتزام في تقديم الخدمة المطلوبة ، وبناءً على الخدمة المقدمة من المدعية وحسب العقد الموقع بلغت مجموع فواتير المدعى عليها مبلغ وقدره (23,614.16) ثلاثة وعشرون ألفاً وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي وستة عشر هلله ، عبارة عن فواتير مستحقة ابتداءاً من تاريخ 10\03\2022 م الى تاريخ 10\01\2023 م، وتم ارسال فواتير بذلك للمدعى عليها بغرض السداد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ أعلاه مخالفة بذلك بنود العقد،وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (23،614.16) ثلاثة وعشرون ألف وست مئة وأربعة عشر ريال وستة عشر هلله،وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة 20% من قيمة المطالبة،وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية:1-محرر عادي متمثل في عقد على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2-صورة من محادثة عن طريق البريد الالكتروني صادر من المدعى عليها الى المدعية بتاريخ 08\6\2024م، المتضمن: إقرار المدعى عليها بالتأخير بسداد مبلغ وقدره (23،614.16)ثلاثة وعشرون ألف وست مئة وأربعة عشر ريال وستة عشر هلله، وأنه سيتم الالتزام بسداد المبلغ المستحق على أقساط. 3-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 28\02\2022م حتى تاريخ10\01\2023م المتضمن مبلغ قدره (23،614.16)ثلاثة وعشرون ألف وست مئة وأربعة عشر ريال وستة عشر هلله.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 10\01\146هـ ذكر فيها:بأنه تم التواصل مع المدعي لتزويده بالفواتير وذلك لمراجعة الحسابات لدى المدعي وطالب بمهلة للتدقيق والمطابقة النهائية،وعقدت المحكمة جلسة في11\01\1446هــ:وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم،وقد اطلعت المحكمة على الجواب المقدم من قبل المدعى عليه وكالة والمتضمن طلب مهلة لمراجعة الحسابات فأجابتها المحكمة وعليه رفعت الجلسة،عقدت المحكمة جلسة في 24\02\1446هـ:و في هذه الجلسة سألت المحكمة وكيلة المدعية عن مراجعة الحسابات وماذا أثمرت فقالت: لم نطلب مهلة لمراجعة الحسابات إنما طلبتها المدعى عليها، وأجاب وكيل المدعى عليها بانه جرى التواصل مع وكيلة المدعية ولم يتم التجاوب، ونفت وكيلة المدعية ذلك وعقب وكيل المدعى عليها بأنه جرى التواصل مع (...) الحاضر سابقاً ولم يتجاوب،ثم سألت المحكمة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته في هذه الجلسة وقرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها،قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعيـة وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (23،614.16) ثلاثة وعشرون ألف وست مئة وأربعة عشر ريال وستة عشر هلله،وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة 20% من قيمة المطالبة،وبناءً على ماتقدم من الدعوى ،وبما أن وكيلة المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (23،614.16) ثلاثة وعشرون ألف وست مئة وأربعة عشر ريال وستة عشر هلله ذلك لتعاقد المدعية مع المدعى عليها على تقديم أعمال لوجستية للمدعى عليها تتمثل في توصيل الطلبيات الخاصة بالمدعى عليها، ولما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها على صحة دعواها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعية،والمراسلات البريدية بين المدعية والمدعى عليه التي تضمنت إقرار من المدعى عليها بعدم الالتزام بسداد إجمالي مبلغ المطالبة،وبما أن الإقرار من أقوى الأدلة في الإثبات ولا يعوزه دليل آخر،وذلك استناداً للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات،مما تستخلص المحكمة منه انشغال ذمة المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة محل دعوى المدعية، كما أن المدعى عليها طلبت مهلة لمراجعة الحسابات ولم يظهر للدائرة جدية المدعى عليها حول ما طلبت إذ لم ترى الدائرة قيام المدعى عليها بأي عملية لمراجعة حساباتها فلم تزود الدائرة بنتيجة الحسابات التي راجعتها وبدون أي تفاصيل أخرى حيال ذلك مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه،أما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة 20% من قيمة المطالبة،وبما أن المدعى عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعية الحالّة، وألجأت المدعية لإقامة الدعوى للحصول على المستحقات، مما رأت معه المحكمة ثبوت المماطلة من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها، والمحكمة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق،و ذلك استناداً لما جاء في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر المحكمة أن النسبة التي تتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هي نسبة قدرها (10%) من المبلغ المحكوم به وقدره (2,361) ألفان وثلاثمائة وواحد وستون ريال،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23,614.16) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة عشر ريال وستة عشر هلله، إضافة لمبلغ وقدره (2,361) ألفان وثلاثمائة وواحد وستون ريال أتعاباً للتقاضي ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق