حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830070027

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771937832/1448
رقم الحكم:4830070027
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771937832 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830070027 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٩٣٧٨٣٢لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها – في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها، فباشرت الدائرة نظرها، وحددت لها جلسة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، حضر فيها عن المدعية وكيلها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط الدخول بموجب مهمة التبليغ رقم (٨١٨٦٧٦٥٧٤)، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بحق المدعى عليها، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية، ومؤداها أن المدعية قامت ببيع وتوريد منتجات أسنان للمدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (٢٥,٧٢٣.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ (١٠,٢٢٥.٠٠) ريال، وبقي في ذمتها مبلغ (١٥,٤٩٨.٠٠) ريال، كما طلبت إلزامها بتعويض قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ريال عن مصاريف التقاضي، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته، أجاب بأنها مطابقة الرصيد والفواتير، وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت كشف حساب محررًا على مطبوعات المدعية، موجهًا إلى المدعى عليها، بمبلغ (٢٥,٤٩٨.٠٠) ريال، ممهورًا بختم المدعى عليها وتوقيع المحاسب لديها، ومذيلًا بعبارة (تم مطابقة الكشف)، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى، ثم أقفلت المحضر الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥,٤٩٨.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالًا، يمثل المتبقي من قيمة منتجات أسنان قامت ببيعها لها، كما طلبت إلزامها بتعويض قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن مصاريف التقاضي، وكان محل نظر الدائرة التحقق من ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ومدى استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت هذه الدعوى من المنازعات التجارية الداخلة في اختصاص المحكمة نوعيًا وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وكان الأصل أن البينة على من ادعى، عملًا بالمادة (٣/١) من نظام الإثبات، فقد قدمت المدعية مطابقة رصيد محررة على مطبوعاتها، موجهة إلى المدعى عليها، بمبلغ (٢٥,٤٩٨.٠٠) خمسة وعشرين ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعين ريالًا، ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع المحاسب لديها، ومذيلة بعبارة (تم مطابقة الكشف)، فتعد محررًا عاديًا يحتج به على من صدر عنه وفق الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيته، وتثبت بها العلاقة التجارية وانشغال ذمة المدعى عليها برصيد يفوق مبلغ المطالبة. ولما كانت المدعية قد أقرت في دعواها بسداد المدعى عليها مبلغ (١٠,٢٢٥.٠٠) عشرة آلاف ومائتين وخمسة وعشرين ريالًا، وحصرت طلبها في المتبقي وقدره (١٥,٤٩٨.٠٠) ريالًا، فلا يجوز للدائرة الحكم لها بأكثر مما طلبت ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وتخلفت عن الحضور، ولم تقدم مذكرة بدفاعها أو ما ينازع في صحة المستندات المقدمة أو يثبت وفاءها بالمبلغ المطالب به، رغم أن المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية أوجبت عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها ودفوعها وأسانيدها، فقد سارت الدائرة في نظر الدعوى حضوريًا في مواجهتها وفق المادة (٣٠) من النظام، وبقيت بينة المدعية قائمة بحجيتها دون معارض، ولما كان العقد الصحيح يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفقًا للمادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية، ولم يثبت انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (١٥,٤٩٨.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالًا، مما يتعين معه إلزامها بأدائه للمدعية وفقاً لما سيرد بمنطوق الحكم. وأما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الأصل أن من يدعي الضرر واستحقاق التعويض عنه يقع عليه عبء إثباته، وكانت المدعية لم تقدم ما يثبت تحملها أتعاب المحاماة أو مقدارها، إذ خلت أوراق الدعوى من عقد أتعاب المحاماة أو ما يقوم مقامه، فإن طلبها يكون مجردًا من البينة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(...) (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (١٥,٤٩٨.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالًا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث