حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4830047702

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772965303/1448
رقم الحكم:4830047702
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772965303 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4830047702 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم 4772965303لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة مرئياً عن بعد بتاريخ 13/ 1/ 1448هـ حضرت فيها عن المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 6/ 9/ 1448هـ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (822525352)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وفي هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (6,143.93) ستة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثة وتسعون هللة؛ تمثل قيمة بضاعة (منتجات مياه) ورّدتها المدعية للمدعى عليها، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمنطقة مكة المكرمة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10 /1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن موضوع الدعوى ، وبما أن المدعية تقدمت بدعواه الماثلة طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6,143.93) ستة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثة وتسعون هللة؛ تمثل قيمة بضاعة (منتجات مياه) ورّدتها المدعية للمدعى عليها، وأرفقت وكيلة المدعية لإثبات دعوى موكلتها مستند مصادقة رصيد تضمن أن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها حتى تاريخ 13/ 12/ 2025م مبلغ مساوي لمبلغ المطالبة فصادقت المدعى عليها على صحة ذلك بختمها وتوقيع ممثلها،ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض، وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (...) مبلغا وقدره(6143.93)ستة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثة وتسعون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث