حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830056564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772947676/1448
رقم الحكم:4830056564
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772947676 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830056564 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٤٧٦٧٦لعام١٤٤٨ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفق موكله مع المدعى عليها في تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليها (خضار وفواكة) عدد (٢٠٠٠) بثمن إجمالي قدره (٨٤,٩٣٩.٦٦) أربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٩٣٩.٦٦) أربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال وستة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب للشركة المدعى عليها من ٢٠٢٤/٠٩/٠١م إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١م. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/٠١/١٥هـ: حضر وكيل المدعي، كما حضر ممثل المدعى عليها بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب: بأنه قد تم التوصل إلى صلح منهي للنزاع بين الطرفين بموجب اتفاقيه موقعه من الطرفين و هي على الصيغة التالية: "تم الاتفاق تحويل مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال دفعة واحدة و وارجاع المعدات (فورك لفت موازين طبالي وحدايد وغيرها) وبناء عليه يتم تصفية جميع الحقوق والالتزامات بين الطرفين" وتم تحويل المبلغ للحساب البنكي التابع للمدعي، حيث صادق الطرفين على هذا الصلح، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٩٣٩.٦٦) أربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال وستة وستون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه قد تم التوصل إلى صلح منهي للنزاع بين الطرفين، ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه والمتضمن: تم الاتفاق تحويل مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال دفعة واحدة و وارجاع المعدات (فورك لفت موازين طبالي وحدايد وغيرها) وبناء عليه يتم تصفية جميع الحقوق والالتزامات بين الطرفين، وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص النظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، والمادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، عليه يثبت للمحكمة الصلح بين الطرفين، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى.