حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830075672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772837390/1448
رقم الحكم:4830075672
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772837390 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830075672 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٨٣٧٣٩٠لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م والذي أملك صوره منه على أن يورد المدعي للمدعى عليه (البحث والتقييم عن مدير تنفيذي) عدد (١) (موظف)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف سعودي سدد منه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بتاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على أن تقوم الاخيرة بتقديم خدمات استشارية بالبحث والتقييم عن مدير تنفيذي حسب المواصفات المعتمدة)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(امتنعت المدعى عليها عن سداد الدفعة الأخيرة). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ المماطلة مما أدى إلى (اللجوء لشركة محاماة لرفع دعوى)، بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة .، وطالب بـ: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة  هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وقدم سنداً لطلبه: وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٨هـ وملخصها (عقدت الدائرة السابعة والعشرون جلستها هذا اليوم الثلاثاء ١٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ، عبر الاتصال المرئي، وبحضور طرفي الدعوى. وتشير الدائرة إلى حضور (...) نيابة عن المدعية بموجب الوكالة (...). وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال إلى تحرير الدعوى المرفق بملف القضية وما تضمنه من مرفقات. كما سألت وكيلة المدعى عليها عن ردها، فاستمهلت للاطلاع والرد. ورسمًا لمنهج إجرائي لتبادل الدفوع؛ أحالت الدائرة الدعوى لتبادل المذكرات؛ وكلَّفت طرف المدعى عليها بإيداع جوابٍ مفصلٍ وملاقٍ للدعوى شكلًا وموضوعًا خلال عشرة أيام عمل من تاريخه، يتلوه رد طرف المدعية خلال ذات الأجل من تاريخ الإيداع، على أن يُختتم التبادل بمذكرة للمدعى عليها تودعها خلال مدة مماثلة. وقد نبهت الدائرة الخصوم صراحةً إلى حتمية تقديم سائر الأسانيد والبينات طيَّ تلك المذكرات؛ فإن انطوت مذكرة المدعى عليها الأخيرة على دفع جديد أو بينة ردَّت بها على ما استجد من دفاع؛ استطال حق المدعية في الرد تعقيبًا خلال أجل نظير؛ وإلا حُجِبَ حق الأطراف في التمسك بما فات تقديمه. وأُقفل المحضر على ذلك.) ، و عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٠هـ وملخصها (في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت عبر ملف القضية مذكرة تضمنت الجواب على الدعوى كما قدم وكيل المدعية عبر ملف القضية مذكرة تضمنت الرد على جواب وكيلة المدعى عليها كما تشير الدائرة إل أن وكيلة المدعى عليها أودعت عبر ملف القضية مذكرة رد على ما قدمه وكيل المدعية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وإصدار حكمها الماثل)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه بـ (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد),التعويض عن مصاريف التقاضي) وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـ وأما عن طلبه ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)، تتلخص دعوى المدعية بمطالبتها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا وقدره خمسون ألف ريال نتيجة إخلال المدعى عليها بالعقد وذلك استنادا إلى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والممهورة بختم المدعى عليها واستندت في مطالبتها على ما ورد في بند الإلغاء من الاتفاقية ونصه: " في حال أصدرت شركة (...) تعليمات (كتابية) بتعليق أو إلغاء المهمة بعد مرور ٤٢ يومًا من تاريخ البدء، أو في حال تأخرت في اتخاذ قرار التوظيف أو تخلت عن متابعة العمل في المهمة بعد مرور ٩٠ يومًا من تاريخ البدء، يحق لشركة (...) الحصول على ٥٠بالمئة من قسط الرسوم المتبقي المحدد في البند (ت) من اتفاقية التعاقد" ولأن المدعى عليها لم تنكر مخالفة العقد وبنوده ودفعت بإخلال المدعية ابتداءا إذ لم تلتزم بتقديم التقرير المفصل المتفق عليه ولأن المدعى عليها قامت بسداد الدفعة الثانية المرتبطة بصدور التقرير المشار إليه مما يعد إقرار منها بتنفيذ المدعية التزامها المتمثل في تقديم التقرير وبالتالي فإن دفعها يكون حريا بالرفض، فيكون ثابت للمحكمة الحكم بالطلب و وأما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (١٦٤) مـن اللائحة التنفيذية ل نظــام المحاكم التجارية وبما أنه ثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي في الدعوى وثبوت الضرر المتمثل في لجوء المدعية إلى محامي ودفع أتعابه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، فيكون ثابت للمحكمة الحكم بجزء من الطلب ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ ١-إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لـ/ (...) للاستشارات الادارية ذ.م.م هوية رقم (...). ٢-إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لـ/ (...) للاستشارات الادارية ذ.م.م هوية رقم (...) تعويضاً عن مصاريف التقاضي.، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث