حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830082380
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772871837/1448
رقم الحكم:4830082380
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772871837 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830082380 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٨٧١٨٣٧ لعام١٤٤8ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت المدعية بلائحة دعوى ضد المدعى عليه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ١/١٢/١٤٤٧هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية وكيلها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢١٧٠٨٦٢٥) المرسلة للمدعى عليه، وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه. وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية التي جاء فيها ما نصه: إن المدعية والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية، ولقد اتفقت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٢م على أن تورد المدعية للمدعى عليه أدوات طبية عدد (١٠) أدوات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٢م، بثمن إجمالي قدره (٩,٥٧٤.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالاً، سُدد منه مبلغ (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر، وآلية التوريد بين الطرفين أن تورد المدعية أدوات طبية للمدعى عليه بطريق الأجل، بحيث يتم سداد قيمة كل توريد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ عملية التوريد، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وذلك لعدم التزام المدعى عليه بالسداد. وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧,٠٧٤.٠٠) سبعة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً. وأفاد وكيل المدعية بأنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدى مركز المصالحة (منصة تراضي). وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على دعواه، أجاب بقوله: كشف الحساب. وباطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها، وجدت فاتورة محررة على مطبوعات المدعية موجهة إلى (...) العائد للمدعى عليه بمبلغ (٥٦٠) ريال، ممهورة بختم (...) وتوقيع منسوب للمدعى عليه، كما اطلعت الدائرة على كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية موجه ل(...) العائد للمدعى عليه بمبلغ (٧,٠٧٤) ريال. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ (٧,٠٧٤.٠٠) سبعة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً، المتبقي من ثمن أدوات طبية وردتها له بموجب اتفاق بينهما، وحيث إن المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى وموعد الجلسة على النحو الثابت في الأوراق، لم يحضر ولم يقدم ما ينفي به الدعوى أو يعارض به بيناتها، فقد خلت أوراق القضية مما يفيد منازعته فيما أورده وكيل المدعية من وقائع، أو طعنه بالإنكار في المستندات المقدمة سنداً للدعوى. وحيث إن الثابت للمحكمة من الأوراق قيام علاقة تجارية بين طرفي الدعوى، تمثلت في توريد المدعية أدوات طبية للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٩,٥٧٤.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالاً، سدد منه المدعى عليه مبلغ (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال، وبقي بذمته مبلغ (٧,٠٧٤.٠٠) سبعة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً لم يسدده رغم حلول أجله واستلامه للمبيع كاملاً. وحيث إن المدعية قدمت سنداً لدعواها فاتورة محررة على مطبوعاتها موجهة إلى المدعى عليه ممهورة بختم منشأته وتوقيع منسوب إليه، وكذلك كشف حساب يوثق قيمة المديونية المتبقية، ولم يقدح المدعى عليه في هذه المستندات بأي دفع أو إنكار رغم تمكينه من ذلك، الأمر الذي يجعلها قرينة معتبرة في الإثبات. وحيث إن المادة (الثانية) من نظام الإثبات نصت على أن: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، وقد أقامت المدعية الدليل على استحقاقها للمبلغ محل الدعوى بما قدمته من مستندات لم تُدحض، فينتقل عبء النفي إلى جانب المدعى عليه الذي لم يقم بشيء منه. وحيث إن المادة (الثانية والأربعين) من نظام الإثبات نصت على أن: "يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك"، وأن الورقة العادية تُعد صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وإذ لم يصدر عن المدعى عليه إنكار للمستندات المقدمة، فإنها تبقى حجة عليه. وحيث إن الأصل في الذمم البراءة، وقد انتقلت هذه البراءة المفترضة بما أقامته المدعية من بينة على انشغال ذمة المدعى عليه بالدين، ولم يقم المدعى عليه بما يعيدها إلى أصلها من سداد أو إبراء أو غيره، فتبقى ذمته مشغولة بالمبلغ المطالب به. وحيث إن آلية التعامل بين الطرفين قامت على أساس التوريد الآجل وفق ما استقر عليه تعاملهما، وقد نصت المادة (الرابعة والتسعين) من نظام المعاملات المدنية على أن: "إذا تم العقد صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي... ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما"، وإذ التزمت المدعية بتوريد المبيع وتسليمه كاملاً، فقد ترتب في ذمة المدعى عليه التزام مقابل بأداء الثمن المتفق عليه.مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام (...)، هوية رقم (...)، بأن يدفع لـ (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٧,٠٧٤.٠٠) سبعة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد