حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630142797

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630142797

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571279890لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630142797 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٢٧٩٨٩٠لعام١٤٤٥ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع وشراء المعادن الثمينة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة بيع وشراء المعادن الثمينة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٢م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء المدة المتفق عليها ولم يلتزم المدعى عليه بإعادة رأس المال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار من المدعى عليه باستلامه ٢ كيلو ذهب والتزامه بأربحها بعد سنة)، ونوعها (مساهمات)، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٤٨,٧٧٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال، التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اقرار من المدعى عليه،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ، حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولامن ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٤٨,٧٧٠.٠٠) ثلاثمئة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمئة وسبعون ريال سعودي، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمئة ألف ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناء على المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمة الى الزام المدعى عليه برد راس المال ودفع اتعاب التقاضي، ولا ينال مما انتهت اليه الدائرة مطالبة المدعي بالزام المدعى عليه بدفع التعويض عن عدم سداد المدعى عليه راس ماله، كونه لم يقدم ضررا فعليا من ذلك، فضلا عن أن المتقرر قضاء عدم التعويض عن عدم سداد المستحقات، الامر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة حضوريا: اولا: الزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بان يدفع للمدعى (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤٨.٧٧٠) ثلاثمائة وثمانية وأربعون الفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً. ثانياً: الزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بان يدفع للمدعى (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤،٨٧٧) اربعه وثلاثون الفا وثمانمائة وسبعه وسبعون ريالاً تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث