حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630335379
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571271278/1445
رقم الحكم:4630335379
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271278 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630335379 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١٢٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المحامية / (...) سعودية الجنسية هوية وطنية رقم ( ... ) بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٨ه بصفتها وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه. والتي تخولها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى.بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه: إلى المحكمة العامة بحائل تضمنت: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (بضائع منتجات غذائية) عدد (١٠٠٠) (كماليات غذائية متفرقة) بثمن إجمالي قدره (٩٥,٩٥٢.٠٢) خمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال و اثنان هلله سدد منه (٦٥,٨٤٧.١٤) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و أربعة عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الكشف والفواتير).وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم ١١ / ١١ / ١٤٤٥ه استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها آنفاً؛ كما حضر المدعى عليه: أصالة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؛ أحالت إلى صحيفة الدعوى سوى ما ذكرته من أن مبلغ المطالبة غير صحيح وأن الصحيح هو مبلغ وقدره (٦٥٨٤٧.١٤) خمسة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً وأربعة عشر هللة ، وهو ما تطالب به موكلتها في هذه الدعوى. وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول عرضت الصلح على طرفي الدعوى فذكرت وكيله المدعية بأن موكلتها لا تمانع من الصلح على أن يتم سداد المبلغ على دفعات، وبعرض ذلك على المدعى عليه: رفض الصلح. وبسؤاله عن إجابته عن الدعوى ذكر بأنه لا يعلم شئ عن مبلغ المطالبة ولم يتعامل مع المدعي:ة. ثم سألته الدائرة عن الختم الوارد في المصادقات المرفقة هل يعود له أو لا فذكر بأن الختم يعود له إلا أنه يطالب المدعية بأن تقدم فتح الحساب. وبسؤال وكيله المدعية عن بينتها أحالت إلى مرفقات الدعوى واكتفت بها. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتحديد موعد للنطق بالحكم. ثم جرى تأجيل النطق بالحكم من قبل تشكيل الدائرة الآنف لعدة جلسات وفي جلسة يوم ٢٩ / ١ / ١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه: وقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى. وتشير الدائرة إلى أنها نطقت بالحكم في هذه الدعوى في يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١ / ١٤٤٦ه في المحكمة العامة بحائل وفقاً لتشكيلها المدون في محضر الضبط ثم تم نقل جميع دعاوى الدائرة إلى المحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٦ه إنفاذاً لتشكيل المحاكم الصادر بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (١ /٢٤ /٤٥) وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥هـ، مما أدى إلى تأخر صدور صك الحكم بسبب نقل القضايا قبل اعتماد صكوكها. الأسباب: .فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه: بأن يدفع لها مبلغاً وقدره خمسة وستون ألفاً وثمان مئة وسبعة وأربعون ريالاً وأربعة عشر (٦٥,٨٤٧,١٤) هللة .يمثل المتبقي قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (مواد غذائية) قامت ببيعها على المدعى عليه: ولم يقم بسداد كامل قيمتها. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعية قد استندت في سبيل إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها إلى: مصادقة المدعى عليه: بالختم العائد إلى مؤسسته على صحة المديونية المترتبة في ذمته لصالح المدعية بمبلغ يزيد على مبلغ المطالبة وفقاً للوارد بكشف الحساب المؤرخ في ٣١ / ١٠ / ٢٠١٧م؛ وبما أن المدعى عليه: ينكر صحة هذه الدعوى إلا أنه يقر بصحة الختم العائد إلى مؤسسته والمختوم به كشف الحساب المشار إليه آنفاً تحت عبارة الرصيد مطابق كما أنه لم ينكر تعامله مع المدعية. وبما أن الأصل في المصادقة المقدمة من المدعية والمذيلة بختم المدعى عليه: كبينةٍ لدعواها أنه صادرةٌ ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه فيها طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت على أنه: ( يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة صدر ممن تلقى عنه الحق)؛ وبالتالي فلا أثر لإنكار المدعى عليه: للدعوى مع إقراره بعائدية الختم إليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بدفع مبلغ المطالبة لصالح المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام(...)–هوية وطنية رقم ( ... ) - بأن يدفع لـــــــ/ شركة (...)–سجل تجاري رقم ( ... ) - مبلغاً وقدره خمسة وستون ألفاً وثمان مئة وسبعة وأربعون ريالاً وأربعة عشر (٦٥,٨٤٧,١٤) هللة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4630335379 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١٢٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ الصادر من الدائرة التجارية [الأولى] بالمحكمة العامة بمدينة [حائل] برقم: (...) وتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليها وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص بمطالبة المدعي: للمدعى عليه بــ: [دفع مبلغ قدره (٦٥,٨٤٧,١٤) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالًا وأربع عشرة هللة هي المتبقي من ثمن توريد منتجات وكماليات غذائية متفرقة]، وبإحالة هذه القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم ــ المشار إليها أعلاه ــ أصدرت بعد النظر فيها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه: ــ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: ( ... ) ــ بأن يدفع للمدعية ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) ــ مبلغًا قدره (٦٥,٨٤٧,١٤) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالًا وأربع عشرة هللة]، تأسيسًا على الأسباب التي أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ ودائرة الاستئناف تحيل إليها استنادًا إلى المادة المشار إليها ــ أعلاه ــ، ثم تقدمت المستأنفة وكالة باعتراضها على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية، وطلبت الاستئناف [قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا بنقض الحكم، والحكم مجددًا برد دعوى المدعي:]؛ لأسباب [حاصلها الآتي/ أولًا: القصور في تسبيب الحكم المستأنف؛ حيث اقتصر الحكم المستأنف على وجود إقرار مطابقة رصيد ممهور بختم المدعى عليه: فقط على الرغم من إنكار المدعى عليه: التعامل مع المدعي:. ثانيًا: مخالفة المعاملة ــ محل الدعوى ــ للمعروف في التجارة بالأجل. ثالثًا: عدم استساغة دعوى المدعي:؛ حيث زعمت المدعية أن مبلغ المطالبة استحق بتاريخ ٠٩ /٠٤ /١٤٣٨هـ ١٤٣٨هـ ــ أي: منذ (۸) سنوات تقريبًا ــ لم يتخللها أي مطالبات ولم تبين المدعية السبب في تقاعسها عن المطالبة طول السنوات الماضية. رابعًا: مخالفة الحكم المستأنف للأصل حيث أن الأصل براءة ذمة الإنسان...إلخ]، وبعد إحالة هذه القضية إلى هذه الدائرة باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ومن ثم جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في هذه القضية عبر الاتصال المرئي بحضور من ذُكر بعاليه، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتمعن فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة ــ مصدرة الحكم ــ في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية] بالمحكمة التجارية في مدينة بريدة رقم: (٤٦٣٠٠٩١٢٨٦) وتاريخ ٣٠ /٠٢ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليه: ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: ( ... ) ــ بأن يدفع للمدعية ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) ــ مبلغًا قدره (٦٥,٨٤٧,١٤) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالًا وأربع عشرة هللة] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.