حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630139228

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670149802/1446
رقم الحكم:4630139228
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670149802 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630139228 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : بناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٩٨٠٢ لعام ١٤٤٦ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٢٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...)ب(...) وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت إشراف ومتابعة الشركة (...)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (...) وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ : ٢٠٢١/٠٣/٢٣م، ولم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها للمدعي وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد إلى سحب المشروع منها لتعثرها وعدم تصحيح الأوضاع وفق المهلة الممنوحة له نسبة ٣٥.٣٨% فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفها عن العمل، إن المدعي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال اعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسببت فيه المدعى عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من أعمال بالفيلا، وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/ (...) قد عاين العقار (...) المملوك للمدعي وأصدر تقريرًا بحالة العقار، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين المدعي والمدعى عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر المدعي من الإبقاء على العقار بصورته هذه لمدة النزاع حتى الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبة الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين مما يستوجب عاجل التدخل لإثبات حالة العقار أو تقرير صحة تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصةّ وأن العقد اشترط اعترافًا قضائيًا لهذا التقرير للعمل به وفقًا للمادة (١٩/٧) من العقد (يجوز التقدم بأي طلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على اعتراف قضائي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسية أو أي أمر بإنفاذه، حسب مقتضى الحال) وطالب الأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية وإثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الإنجاز ونسبة الأعمال الغير منجزة. واحتياطياً: إثبات حالة العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب(...). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بناء مسكن مبرمة بين طرفي الدعوى، المتضمن قيام المدعى عليها ببناء مسكن لمصلحة المدعي وفق نموذج البناء (...) مذيل بختم المدعى عليها. ٢- تقرير عن الفيلا رقم (...) لانتهاء المدة التعاقدية، المتضمن حصر الأعمال المنجزة فيها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال وذلك في فلته بمشروع (...) بحي (...) في (...) وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة ، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع ، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها ١-ةإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة (...)- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك: أن طلب المعاينة وإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت المحكمة برفض هذا الطلب. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث