حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830050302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772995377/1448
رقم الحكم:4830050302
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772995377 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830050302 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٩٥٣٧٧لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في صحيفة الدعوى التي أودعها من ينوب عن المدعية لدى هذه المحكمة من خلال دعواه المقيدة بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ وفقا لما جاء في تحريرها أدناه، وفي سبيل الفصل فيها عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٨هـ، وجاء فيها : افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر اصاله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم:(٨٢٢٧٥٢٦١٩)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: ( إشارة الى الدعوى المقيدة بدائرتكم الموقرة برقم ٤٧٧٢٩٩٥٣٧٧ المقدمة من شركة (...) للتجارة ضد شركة (...) التجارية نفيد سيادتكم بالاتي: اننا اتفقنا مع المدعي عليه على ان نبيع لهم أدوية ومستلزمات طبية بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٥م بمبلغ (١٢١٩٨.٤٨) اثنا عشر الف ومائه وثمانية وتسعون ريال وثمانية واربعون هللة سعودي فقط لا غير، ولم يسدد منه شيء وقد استلم كامل المبيع وتاريخ استحقاق السداد ٣١-١٢-٢٠٢٥م. ولذلك نطالبهم بدفع ثمن المبيع المستحق وهو (١٢١٩٨.٤٨) اثنا عشر الف ومائه وثمانية وتسعون ريال وثمانية واربعون هللة سعودي فقط لا غير ومرفق لكم مطابقة الرصيد ممهورا بالختم والتوقيع وفواتير المبيعات ممضية ومختومة بالاستلام. ولكم جزيل الشكر والتقدير... ) ا.هـ وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية أجاب قائلاً: نستند على الآتي: مطابقة رصيد وجميعها مرفق بملف القضية، وأحصر بيناتي عليها، هكذا قرر، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يأتي من أسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ والتي حصرت ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة عن أعمالهم أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وفقا لما بينته الفقرة (١) من المادة سالفة البيان، وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه الدعوى، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبة وفقا لما ساقته الوقائع، ولكونه قد حصر أسانيده فيما يتمثل في المحرر العادي الممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها والمتضمن إقرارها بصحة مبلغ المطالبة، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعدّ المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كان المدعى عليه لم ينكر مانسب إليه فيها من ختم أو إمضاء رغم تبلغه الدعوى مما يكون معه هذا المحرر حجة وبيّنّة موصلة في الدعوى، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها، وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مالم يثبت العكس مما يثبت معه صحة مطالبة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: [شركة (...) التجارية] رقم المنشأة الموحد : (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (١٢١٩٨.٤٨) اثنا عشر الف ومائه وثمانية وتسعون ريال وثمانية واربعون هللة للمدعية : [شركة (...) للتجارة] رقم المنشأة الموحد : (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.