حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830072452

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671231977/1448
رقم الحكم:4830072452
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671231977 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830072452 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧١٢٣١٩٧٧لعام١٤٤٨ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٦م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على توريد منتجات غذائية عبارة عن بهارات وتوابل تتمثل في: (بهارات توابل) عدد (٣٠) صنف (...) بسعر الوحدة (٤٢٧) ريال بمبلغ قدره (١٢,٨١٠) ريال، و(بهارات توابل) عدد (٢٥) صنف (...) بسعر الوحدة (٦٠٥) ريال بمبلغ قدره (١٥,١٢٥) ريال، و(بهارات توابل) عدد (١٠) صنف (...) بمبلغ قدره (٣,١٦٠) ريال، و(...) عدد (١٠) صنف (...) بسعر الوحدة (٧٧٨) ريال بمبلغ قدره (٧,٧٨٠) ريال، و(...) عدد (١) صنف (...) بمبلغ قدره (٦٢٦) ريال، وذلك وفق الفاتورة الضريبية رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م، والمبين بها طريقة الدفع (آجل) بمبلغ قدره (٣٥,٥٥٠.٩٠) ريال يضاف إليها مبلغ قدره (٥,٣٣٢.٦٤) ريال قيمة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (١٥%)، ليكون إجمالي المبلغ المستحق (٤٠,٨٨٣.٥٤) أربعين ألفاً وثمان مئة وثلاثة وثمانين ريالاً وأربعة وخمسين هللة. وأضاف وكيل المدعية أن موكلته نفذت التزامها بتسليم كامل المبيع للمدعى عليها بموجب سند الشحن رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م عن طريق شركة (...) ، وأن المدعى عليها وقّعت على سند الشحن بما يفيد الاستلام، وأنها قامت بالوفاء الجزئي بسداد مبلغ قدره (٢٣,٨٨٣.٥٣) ريال من قيمة الفاتورة على ثلاث دفعات بموجب حوالات بنكية بتواريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٠م ومبلغ (٧,٨٨٣.٥٣) ريال، و٢٠٢٤/٠٩/٠٨م ومبلغ (٨,٠٠٠) ريال، و٢٠٢٤/١٠/١٥م ومبلغ (٨,٠٠٠) ريال، ليبقى بذمتها مبلغ متبقٍ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال. وذكر وكيل المدعية أن موكلته أقامت طلب صلح برقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٥هـ إلا أنه أُغلق لعدم إمكانية الصلح بين الطرفين، مما اضطرها لإقامة دعواها الماثلة. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: سداد مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال المتبقي بذمتها. ثانياً: سداد مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي والمماطلة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الفاتورة الضريبية رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م. ٢- كشف الحساب الصادر من واقع دفاتر المدعية التجارية. ٣- سند الشحن رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م الموقع من المدعى عليها بما يفيد الاستلام. ٤- إيصالات الحوالات البنكية الدالة على السداد الجزئي. ٥- ما يفيد إقامة طلب الصلح رقم (٤٦٠٨٠١٣٠٢٦-٠١) وإغلاقه لعدم إمكانية الصلح. وفي الجلسة المنعقدة عن بُعد بطريق الاتصال المرئي، حضر عن المدعية وكيلها الأستاذ/(...) بموجب وكالة تم التحقق من سريانها إلكترونياً عبر النظام، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٩٨٢٧٦٢٢٨)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما دوّنه عبر محادثة النظام متضمناً ذات الوقائع والطلبات المشار إليها آنفاً، مع بيانه أن المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها غير شامل الضريبة هو مبلغ قدره (١١,٦٦٧.٣٧) ريال، وطلب حصر المطالبة بالطلب الأول بهذا المبلغ. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على دعواه أجاب بأن بينته كشف الحساب والفواتير المرفقة في ملف القضية، وبالاطلاع عليها تبين كونها محررة على مطبوعات المدعية غير مصادَق عليها من قِبل المدعى عليها، وإذ سألته الدائرة عن وجود مزيد بينة، طلب الإمهال للعودة إلى موكلته والتحقق من ذلك، فأجابته الدائرة إلى طلبه وبه أُقفل المحضر. وفي الجلسة التالية المنعقدة عن بُعد بطريق الاتصال المرئي، حضر عن المدعية وكيلها المذكور، ولم يحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨١٨٦٧٧٢٢٢)، وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر الطلبات أوضح فيها بيّنة موكلته المتمثلة في الفاتورة الضريبية وكشف الحساب المستندَين إلى دفاتر تجارية منتظمة عملاً بالمادة (الحادية والثلاثين) فقرة (٢) من نظام الإثبات، والمادتين (الأولى) و(الثانية) من نظام الدفاتر التجارية، وأضاف أن الفاتورة الضريبية تضمنت كامل بيانات المدعى عليها ورقمها الضريبي وعنوانها الوطني، وأن سند الشحن يحمل توقيع المدعى عليها بما يفيد الاستلام، وأن السدادات الجزئية اللاحقة لتاريخ الفاتورة قرينة قاطعة على صحة المديونية، وأرفق بمذكرته صورة من الفاتورة وكشف الحساب. وبالاطلاع على المستندات المرفقة، تبين للدائرة وجود فاتورة بمبلغ (٤٠,٨٨٣.٥٤) ريال محررة على مطبوعات المدعية موجهة إلى المدعى عليها، وكشف حساب محرر على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (١٧,٠٠٠) ريال غير ممهور بختم المدعى عليها، كما تبين للدائرة وجود بوليصة شحن للبضاعة صادرة من شركة (...) والمستلم فيها مؤسسة (...)، وكذلك إيصالات بنكية بسدادات صادرة من المدعى عليها إلى المدعية. وعليه، وبناء على المادة (الحادية والثلاثين) في فقرتها الثانية من نظام الإثبات، والمادة (الأولى) من نظام الدفاتر التجارية، والمادة (الثانية) من ذات النظام، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال متبقياً بذمتها من قيمة بضاعة تم توريدها إليها، إضافة إلى مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. وحيث إن محل النزاع ينحصر في مسألتين: الأولى مدى ثبوت المديونية المتبقية بذمة المدعى عليها، والثانية مدى استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي. وحيث إن المدعى عليها لم تحضر الجلسات المنعقدة رغم تبلغها بمواعيدها وروابط الدخول إليها وفق مهمتي التبليغ رقمي (٧٩٨٢٧٦٢٢٨) و(٨١٨٦٧٧٢٢٢)، ولم تقدم أي دفع أو رد على ما جاء بصحيفة الدعوى ومذكرة المدعية، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحقها عملاً بالمادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعية استندت في إثبات دعواها إلى الفاتورة الضريبية رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م وكشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية، وقد نصت المادة (الحادية والثلاثون) فقرة (٢) من نظام الإثبات على أن: "تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة"، وقد نصت المادة (الأولى) من نظام الدفاتر التجارية على وجوب مسك التاجر لدفاتر تجارية منتظمة تكفل بيان مركزه المالي وحقوقه والتزاماته، وإذ لم تقدم المدعى عليها ما يعارض هذه الدفاتر أو ينقض حجيتها، فقد بقيت حجة على المدعية بما تضمنته. وحيث إن الفاتورة الضريبية محل الدعوى قد تضمنت البيانات الكاملة للمدعى عليها من رقم ضريبي وعنوان وطني، وهو ما لا يستقيم معه القول بانتفاء العلاقة التجارية بين الطرفين، إذ إن هذه البيانات لا تدرج في الفاتورة إلا بناء على تزويد المدعى عليها بها في سياق التعامل التجاري القائم بينهما. وحيث إن الثابت من سند الشحن رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م أن المدعى عليها تسلمت كامل البضاعة محل الفاتورة موقّعة منها بما يفيد الاستلام، وهذا التوقيع يعد إقراراً غير قضائي منها باستلام المبيع، ويكون حجة عليها في إثبات واقعة التسليم عملاً بأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات التي جرى نصها على أن: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة". وحيث إن المدعى عليها قامت بسداد جزء من قيمة الفاتورة بثلاث دفعات بنكية لاحقة لتاريخ إصدار الفاتورة وتسليم البضاعة، وهذا السداد الجزئي يعد قرينة قوية على ثبوت أصل المديونية واعتراف المدعى عليها الضمني بها، إذ إن الأصل ألا يقدم المرء على سداد مبلغ لا يعتقد استحقاقه في ذمته، ولا يعقل أن تُقدم المدعى عليها على سداد مبالغ متكررة عبر ثلاث حوالات بنكية دون أن تكون تلك المبالغ مستحقة عليها فعلاً. وحيث إن الأصل بقاء الذمة مشغولة بما ثبت فيها حتى يقوم الدليل على براءتها، وأن السداد أمر عارض يحتاج إلى إثبات، والأصل عدمه ما لم يقم دليل عليه، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت سداد كامل المبلغ المطالب به أو براءة ذمتها منه، فتبقى ذمتها مشغولة بالمبلغ المتبقي وقدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وهو ما تطمئن إليه الدائرة أخذاً بحساب الفاتورة الأصلي شاملاً الضريبة، دون العبرة بما ورد لاحقاً من وكيل المدعية من تعديل حسابي غير شامل للضريبة، إذ إن المستندات المقدمة والمعوّل عليها هي الفاتورة الضريبية الأصلية وكشف الحساب المستخرج من دفاتر المدعية والمؤيد بالسداد الجزئي. أما ما يتعلق بطلب التعويض عن أضرار التقاضي، لم تثبت عناصر الضرر ومقداره وعلاقته السببية بمماطلة المدعى عليها على وجه محدد يجيز الحكم بالتعويض المطلوب، فلم تقدم المدعية عقد أتعاب محاماة أو سند تلك الأتعاب، مما تفتقر معه الدعوى في هذا الشق إلى البينة الموصلة والدليل الكافي على الاستحقاق. وتأسيساً على ما سبق، ولما كانت المديونية ثابتة بذمة المدعى عليها بالأدلة السابق بيانها ولم تقم بسداد كامل ما بذمتها، فإن طلب المدعية في شقه الأول متوجه ويتعين الحكم به، أما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقم عليه دليل كافٍ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألف ريال، ورفض طلب التعويض عن التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث