حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830066309
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772957246/1448
رقم الحكم:4830066309
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772957246 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830066309 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٥٧٢٤٦لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في صحيفة الدعوى التي تقدم بها من ينوب عن المدعية وذلك في الدعوى المقيدة لدى المحكمة بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٧هـ والتي جاء فيها: (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٢٠٠) (مواد غذائية منوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٧١٦.٦١) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وأن يكون تسليم المبيع دفعات حسب البيان الآتي:(مواد غذائية) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م.، و(مواد غذائية) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٩م.، و(مواد غذائية) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٠م. حسب التالي: دفعة قدرها(٤٦,٦٣٢.٥٠) ستة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣٠م، ودفعة قدرها(٦,٩٥٧.٥٠) ستة آلاف وتسع مئة وسبعة وخمسون و خمسون هلله، تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٧م، ودفعة قدرها(١,٤٩٥.٠٠) ألف وأربع مئة وخمسة وتسعون، تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٩م، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(فواتير).)، وفي سبيل الفصل فيها عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٨هـ، وجاء فيها : (وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: ( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٢٠٠) (مواد غذائية منوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٧١٦.٦١) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وأن يكون تسليم المبيع دفعات حسب البيان الآتي:(مواد غذائية) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م.، و(مواد غذائية) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٩م.، و(مواد غذائية) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٠م. حسب التالي: دفعة قدرها(٤٦,٦٣٢.٥٠) ستة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣٠م، ودفعة قدرها(٦,٩٥٧.٥٠) ستة آلاف وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٧م، ودفعة قدرها(١,٤٩٥.٠٠) ألف وأربع مئة وخمسة وتسعون تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٩م، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(فواتير).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٧١٦.٦١) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر و واحد وستون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) ) ا.هـ وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية أجاب قائلاً: نستند على الآتي: فواتير مختومة من المدعى عليها وجميعها مرفق بملف القضية، وأحصر بيناتي عليها، هكذا قرر. وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وتشير الدائرة إلى اطلاعها على صحيفة الدعوى وملف القضية وما بطيه من مرفقات ومستندات متعلقة بالدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم.)، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يأتي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ والتي حصرت ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة عن أعمالهم أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وفقا لما بينته الفقرة (١) من المادة سالفة البيان، وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه الدعوى، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبة وفقا لما ساقته الوقائع، ولكونه قد حصر أسانيده فيما يتمثل في المحرر العادي الممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها والمتضمن إقرارها بصحة مبلغ المطالبة، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعدّ المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كان المدعى عليه لم ينكر مانسب إليه فيها من ختم أو إمضاء رغم تبلغه الدعوى مما يكون معه هذا المحرر حجة وبيّنّة موصلة في الدعوى، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها، وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مالم يثبت العكس مما يثبت معه صحة مطالبة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: [ شركة (...)التجارية ] رقم المنشأة الموحد : (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (٤٢,٧١٦.٦١) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال و واحد وستون هللة للمدعية : [ شركة (...) التجارية ] رقم المنشأة الموحد : (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.