حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830061053

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772094005/1448
رقم الحكم:4830061053
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772094005 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830061053 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: وبناءاً على القضية رقم ٤٧٧٢٠٩٤٠٠٥ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها – في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها، فباشرت الدائرة نظرها وحددت لها جلسة، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بُعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية وكيلها/ (...)، إلا أنه لم يستجب لنداء الدائرة رغم مناداته عليه مرات عدة وانتظار الدائرة له طوال وقت الجلسة، فيما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)، ولما احتملت الدائرة وجود خلل تقني لدى وكيل المدعية قررت تحديد موعد آخر، ثم أقفلت المحضر. وفي الجلسة التالية المنعقدة عن بُعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية وكيلها/ (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقًا للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية التي تضمنت أن موكلته باعت للمدعى عليها حلويات بمبلغ إجمالي قدره (١٤٠٠) ريال، استلمتها المدعى عليها كاملة، وحل أجل سداد ثمنها ولم تقم بالوفاء به، وطلب إلزامها بسداد مبلغ المطالبة. وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في الفاتورة وكشف الحساب، وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت فاتورة محررة على مطبوعات المدعية موجهة إلى مؤسسة (...) التجارية بمبلغ (٩٣٧.٧٥) ريالًا، ممهورة بتوقيع يفيد الاستلام، كما وجدت كشف حساب محررًا على مطبوعات المدعية موجهًا إلى أصول الحلوى بمبلغ (١٤٠٠) ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن أصل التعامل صحيح، إلا أن مبلغ المطالبة غير صحيح، مدعيًا أن المدعية كانت تطالب أولًا بمبلغ (١٦٠٠) ريال، ثم خفضته إلى (١٤٠٠) ريال، ثم عرض مندوبها خصمًا بحيث يكتفى بسداد (١٠٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد حينها، ثم لما تواصل لاحقًا للسداد أفاده المندوب بإلغاء الخصم، وبسؤاله عما يثبت عدم صحة كشف الحساب أو ثبوت الخصم المدعى به، وما يثبت دفاعه عملًا بالمادة (٣١) من نظام الإثبات، أجاب بأنه ليس لديه ما يثبت عدم صحة كشف الحساب أو الفاتورة المقدمة من المدعية، وأنه مستعد لسداد مبلغ (١٠٠٠) ريال فقط استنادًا إلى العرض الذي سبق أن قدمه مندوب المدعية، ولما لم يقدم ما يؤيد دفاعه، قررت الدائرة الفصل في الدعوى، ثم أقفلت المحضر. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٤٠٠) ألف وأربعمائة ريال، يمثل قيمة حلويات قامت بتوريدها إليها، وكان محل نظر الدائرة التحقق من ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ولما كانت هذه الدعوى من المنازعات التجارية الداخلة في اختصاص المحكمة نوعيًا وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وكان الأصل أن البينة على من ادعى، عملًا بالمادة (٣/١) من نظام الإثبات، فقد قدمت المدعية كشف حساب محررًا على مطبوعاتها، موجهًا إلى المدعى عليها، بمبلغ (١٤٠٠) ريال، كما قدمت فاتورة محررة على مطبوعاتها موجهة إلى مؤسسة (...) بمبلغ (٩٣٧.٧٥) ريال، ممهورة بتوقيع يفيد استلام البضاعة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل بين الطرفين، ولم ينازع في أصل المديونية، وإنما نازع في مقدارها، فتعد هذه المستندات محررات عادية يحتج بها على من صدرت عنه وفق الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بعدم صحة مبلغ المطالبة، وذكر أن المدعية سبق أن عرضت عليه خصمًا يترتب عليه الاكتفاء بسداد مبلغ (١٠٠٠) ريال، إلا أنه أقر بأنه لا يملك ما يثبت عدم صحة كشف الحساب أو الفاتورة المقدمة من المدعية، وفق ما سألته عنه الدائرة عملًا بالمادة (٣١) من نظام الإثبات، وكان هذا الدفع من الدفوع المنشئة التي يقع عبء إثباتها على من يتمسك بها، ولم يقدم ما يثبت صدور هذا العرض على وجه ملزم أو قبوله بما ينشئ اتفاقًا معدلًا للالتزام، فإن دفعه يبقى مجردًا عن البينة، ولا يصلح لمعارضة كشف الحساب المقدم من المدعية، ولا سيما مع إقراره بصحة أصل التعامل، ولما كان العقد الصحيح يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفقًا للمادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية، ولم يثبت انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (١٤٠٠) ألف وأربعمائة ريال، مما يتعين معه إلزامها بأدائه للمدعية، وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، بموجب الهوية الوطنية رقم(...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)، بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤٠٠) ألف وأربعمائة ريال؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث