حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830028607
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4771468864/1448
رقم الحكم:4830028607
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771468864 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830028607 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٤٦٨٨٦٤لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها تطلب إلزامها بسداد مبلغ قدره (٣٦٥٧٧.٢٥) ريال، يمثل المتبقي من قيمة مواد للتغليف قامت بتوريدها إليها، كما طلبت إلزامها بتعويض قدره (٥٠٠٠) ريال عن مصاريف التقاضي. وباشرت الدائرة نظر الدعوى، وفي الجلسة حضر وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في مواجهتها. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته، قدم اتفاقية فتح حساب للتسهيلات البيعية بالآجل ممهورة بختم المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية، كما قدم أربعًا وثلاثين فاتورة صادرة تنفيذًا للاتفاقية، محررة على مطبوعات المدعية، موجهة إلى المدعى عليها، وممهورة بختمها وتوقيع المستلم، وباطلاع الدائرة على تلك المستندات تبين أنها مؤيدة للدعوى، وعليه قررت الدائرة الفصل فيها. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦٥٧٧.٢٥) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، يمثل المتبقي من قيمة مواد للتغليف قامت بتوريدها إليها، كما طلبت إلزامها بتعويض قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن مصاريف التقاضي، وكان النزاع ينحصر في ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ومدى استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت هذه الدعوى من المنازعات التجارية الداخلة في اختصاص المحكمة نوعيًا وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وكان الأصل أن البينة على من ادعى، عملًا بالمادة (٣/١) من نظام الإثبات، فقد قدمت المدعية اتفاقية فتح حساب للتسهيلات البيعية بالآجل محررة على مطبوعاتها، ممهورة بختم المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية، فتعد محررًا عاديًا يحتج به على من صدر عنه وفق الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، كما قدمت أربعًا وثلاثين فاتورة صادرة تنفيذًا لهذه الاتفاقية، موجهة إلى المدعى عليها، وممهورة بختمها وتوقيع المستلم، فجاءت هذه المستندات متساندة في إثبات العلاقة التجارية، وثبوت التوريد، واستحقاق المدعية للرصيد المتبقي محل المطالبة، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة ورابط الدخول إليها وتخلفت عن الحضور، وسارت الدائرة في نظر الدعوى حضوريًا في مواجهتها وفق المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما لم تقدم مذكرة بدفاعها أو ما ينازع في صحة المستندات المقدمة أو يثبت براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، رغم أن المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية أوجبت عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها ودفوعها وأسانيدها، فإن تخلفها يبقي بينة المدعية قائمة بحجيتها، ولم يرد ما يقدح فيها، ولما كانت الأدلة المقدمة كافية لإثبات العلاقة التعاقدية، وتنفيذ المدعية لالتزاماتها، وبقاء الرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليها، ولم يثبت وفاء المدعى عليها به أو انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (٣٦٥٧٧.٢٥) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، مما يتعين معه إلزامها بأدائه للمدعية. وأما طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الأصل أن من يدعي الضرر واستحقاق التعويض عنه يقع عليه عبء إثباته عملًا بالمادة (٣/١) من نظام الإثبات، وكانت المدعية لم تقدم ما يثبت الضرر الذي تدعيه، إذ خلت أوراق الدعوى من عقد أتعاب المحاماة أو ما يثبت تحملها تلك المصاريف أو مقدارها، فإن طلبها يكون مجردًا من البينة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٦٥٧٧.٢٥) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد